مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر "

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.