مرسوم رقم 83-536 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 2348
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 31-90 «اعتماد احتياطي من أجل التطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في اليابين المبينين في الجدول – 1 – الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 890.000 03-31 الادارة المركزية -- الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 110.000 مجموع القسم الاول 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة الوزارة الاعلام 1.000.000 الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2349
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-535
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.