مرسوم رقم 83-535 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل. 2346
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وثلاثون الف الديمقراطية الشعبية.
دينار ( 3.939.000 دج) مقيدة في ميزانية التكاليف حور بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق المشتركة في الباب رقم 31-90 - اعتماد احتياطي 19 سبتمبر سنة 1983.
للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». الشاذلي بن جديد رقم الابواب .
الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
१० - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 60.000 31-11- مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 2.873.000 مجموع القسم الاول 2.939.000 القسم السادس اعانات التسيين 36 II اعانة لتسيير المكتب الوطني لليد العاملة 1.000.000 - المجموع مجموع القسم السادس 1.000.000 العام للاعتمادات المخصصة لوزارة العمل 3.939.000 2348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 82-527
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.