مرسوم رقم 83-537 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 2349
المادة 10
فتح المادةمليه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-536 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983ء يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وستة وثمانون ألف دينار (5.386.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 31 - go واعتماد احتياطي من اجل التطبيق التدريجي للقانون الاسامي العام للعامل».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وستة وثمانون الف دينار (5.386.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى الابواب المبينة في الجدول – 1 - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 000 1.100 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 450.000 31 11 مديريات الولايات للتجارة - الأجور الرئيسية 3.836.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة التجارة 5-386.000 2350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه مرسوم رقم 83-338 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام | التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وينام على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمين سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 543- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | الجدول 1983 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وستون ألف دينار (3.567.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 31-90 اعتماد احتياطي من اجل التطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وستون ألف دينار (3.567.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة فى البابين المبينين في الجدول أ - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
صور بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 . الشاذلي بن جديد
- أ - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 15-36 اعانة لتسيير الانشطة المسرحية 3.167.000 20-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة 400.000 مجموع القسم السادس 3.567.000 مجموع العنوان الثالث 3.567.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.
الوزارة الثقافة 3.567.000 الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2351
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.