مرسوم رقم 83-533 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة السياحة. 2344
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون وثلاثون ألف دينار (1.030.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 90-31 اعتماد احتياطي من اجل التطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».
المادة 2
فتح المادةيخصص الميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون وثلاثون ألف دينار (1.030.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة السياحة في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية -- التعويضات والمنح المختلفة 250.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون 80,000
- الأجور ولواحقها -31 II مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 700.000 مجموع القسم الاول 1.030.000 مجموع العنوان الثالث 1.030.000 مجموع الاعتمادات المخصصة الميزانية وزارة السياحة 1.030.000 الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3345
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.