مرسوم رقم 83-539 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 4351
المادة 10
فتح المادةمشه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 544- المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للنابات واستصلاح الاراضي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (24.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-90 «المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اربعة وعشرون مليونا وخمسمائة الف دينار (500,000-24 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي في البابين المبينين في الجدول - أ- الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - أ - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 -31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 24.200.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 24.500.000 2352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.