مرسوم رقم 83-540 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 2352
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثمانية ملايين وتسعمائة ألف دينار (8.900.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثمانية ملايين وتسعمائة ألف دينار (8.000.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي، وفي الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الأراضي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق | 29 سبتمبر سنة 1983 . الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل القسم 8.600.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربوع حوادث العمل 300.000 مجموع الاعتمادات الملقاة 8.000.000 الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2353 الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 03 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون 200.000 31 1 [ المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 7.400.000 مجموع القسم الاول 8.100.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح المصالح الخارجية - ربوع حوادث العمل 000 300 -32 II مجموع القسم الثاني 300.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 41 36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي الغابي 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 8.900.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.