مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.