مرسوم رئاسي رقم 12-102 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيّد عبد الجليل بلعلى، عضوا في المجلس الدستوري.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 11-113
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 12-103
مرسوم رئاسيّ رقم 12-103 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-113 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.