مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ورقلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.