مرسوم رئاسي رقم 12-82

مرسوم رئاسي رقم 12-82 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1433 الموافق 19 فبراير سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.