قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنية النسخة الاصلية. 100 دج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة. سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921 مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931 مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933 | مرسوم تنفيذي رقم 90-206 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث في المحيطين المسميين غورد اللوح ( 1401 ) وسيف فاطمة ( 1402 .) 936
920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 ه فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 ابريل سنة 1990 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري. 938 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. 938 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس المجلس الاعلى للاعلام وبعض أعضائه. 938 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 يتعلق بنشر التشكلية الاسمية لمجلس الاعلى للاعلام. 938 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المحاسبة بوزارة المالية سابقا. 939 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة والوسائل بوزارة المالية سابقا. 939 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية بوزارة المالية سابقا . 940 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مراقبة المؤسسات الاقتصادية بوزارة المالية سابقا. 940 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة المالية سابقا. 939 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة المالية سابقا. 940 30 يونيو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام مفتشين | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق بوزارة المالية سابقا. 939 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الميزانية بوزارة المالية سابقا. 939 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير القرض والتأمينات بوزارة المالية سابقا. 939 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق بوزارة المالية سابقا. 939 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بوزارة المالية سابقا. 939 30 يونيو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية سابقا. 940 قرارات مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن اعادة انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 942 وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة اللجان الانتخابية الولائية لتجديد بعض المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 19 يوليو سنة 1990. 942 $
19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 921 فهرس ( تابع ) وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1410 الموافق 24 مارس سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الفدرالية الجزائرية للرياضات الميكانيكية.” १९ 943 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1410 الموافق 4 ابريل سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ جمعية مهندسي المساحات الجزائريين.” 943 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1410 الموافق 18 ابريل سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ نادي السيارات والتجولات “. 943 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1410 الموافق 18 ابريل سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ اللجنة | الجزائرية للمجلس الدولي للمتاحف “ ايكوما “ . 943 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1410 الموافق 18 ابريل سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية منتدى الفكر والثقافة.” 944 | قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1410 الموافق 18 ابريل سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للفيتوسوسيولوجيا “ 944 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 يوليو سنة 1990 يرخص والي ولاية البيض ان يقدم تاريخ افتتاح الاقتراع الذي سيجري يوم 19 يوليو سنة .1990 944 وزارة التربية قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يعدل القرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1989 المتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1989-1990 945 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1410 الموافق 10 يونيو سنة 1990 يحدد الاسعار القصوى للقهوة 945 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1410 الموافق 21 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا. 949 وزارة الصحة قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1410 الموافق 5 مايو سنة | قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين “ 944 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. ان رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، 1990 يتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية للصحة العمومية. 950 تنظيمية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ،
922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-93 المؤرخ في 19 العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 مارس سنة 1963 والمتعلق بمديرية المواصلات السلكية | جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 واللاسلكية الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 الذي يحدد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين في المواصلات
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-234 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين في المواصلات
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-235 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين في المواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 68-236 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين التقنيين المتخصصين في المواصلات
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-237 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين التقنيين في المواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 71-79 المؤرخ في 13 | صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق في المواصلات
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-78 المؤرخ في 13 | الذي يحدد انتقاليا، شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة يرسم ما يلي : الباب الأول احكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الاولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على العمال التابعين لاسلاك الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وتضبط قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك، وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : يمارس العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي نشاطهم في المصالح المركزية للادارة المكلفة صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن | بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وكذلك في المصالح احداث سلك مهندسي الدولة للمواصلات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي 1 النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية غير المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها. المادة 3 : يمكن مستخدمي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ان يمارسوا نشاطهم في مؤسسات ادارية أخرى. يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين قائمة هذه الاسلاك وهذه الادارات. المادة 4 : تعتبر أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الاسلاك الآتية :
19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 923
- سلك الاعوان التقنيين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
- سلك المراقبين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
- سلك المفتشين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
- سلك المهندسين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 5 : يتمتع العمال الخاضعون لاحكام هذا القانون الاساسي بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 | المذكور أعلاه. وهم ملزمون فضلا عن ذلك بالقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالادارة التي تستخدمهم. المادة 6 : يلزم موظفو المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية عند توظيفهم بأن يؤدوا أمام الجهة القضائية المختصة التابعة لمقر العمل اليمين الآتي نص : ९९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة ، وصدق، وأحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي “. ويثبت كاتب الضبط ذلك مجانا في قرار التوظيف. كل خرق لهذا اليمين يعرض الموظف الذي يرتكبه العقوبات تأديبية دون المساس بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. وما لم تكن أحكام صريحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، فان موظفي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لا يمكن أن يرفع عنهم يمينهم الا بترخيص من الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وبعد استشارة لجنة المستخدمين. المادة 7 : يجب على موظفي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يعتزمون الزواج أن يصرحوا به من تاريخ تحرير عقد الزواج وأن يقدموا أوراق الحالة المدنية. الخاصة بالزوج المزمع الاقتران به مع بيان المهنة التي يمارسها هذا الزوج كتابيا عند الاقتضاء. وهذا التصريح تدرسه السلطة التي لها صلاحية التعيين والتي يمكنها ان اقتضى الامر، أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية مصالح المرفق. المادة 8 : يعد موظفو المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية مهما يكن موقعهم في سلم المراتب مسؤولين عن حسن تنفيذ المهام التي تسند اليهم. ويجب على موظفي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المحافظة على السر المهني، وكل من يفشي سرا مهنيا أو يحاول افشاء يتعرض للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به. ويمنع موظفو المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية زيادة على ذلك أن يحتفظوا لديهم بأية وثائق خاصة بالمصلحة، ولو كانت ثمرة عملهم الشخصي المنتسب الى المصلحة. ويجب عليهم اجتناب كل عمل يتعارض مع طبيعة مهامهم، ولو كان ذلك خارج مكان العمل. المادة 9 : يمارس موظفو المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية مهامهم ليلا ونهارا في الحدود المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يمكن تأجيل عطلتهم الاسبوعية. المادة 10 : لا يعين أحد في منصب من مناصب أسلاك المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الا اذا كان حاملا الجنسية الجزائرية منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجربة المادة 11 : بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي وطبقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسبة المحددة للتوظيف الداخلي بقرار وزاري مشترك بين الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد للسلطة التي لها صلاحية التعيين، قبل ثلاثة أشهر على الأقل | استشارة لجنة المستخدمين المعنية.
924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / غير أن هذه التعديلات تبقى محدودة على الاكثر العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 الترقية، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 76 من بنصف النسب المحددة لطرق التوظيف عن طريق امتحان | المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 مهني وقائمة التأهيل، دون أن يتعدى مجموع نسب التوظيف | المذكور اعلاه. الداخلي نسبة 50% من المناصب المطلوب شغلها. المادة 12 : يعين المترشحون الوظفون حسب شروط هذا القانون الاساسي متمرنين بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 13 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 | المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد كما يلي :
-
-
- ستة أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 13 10 13
-
- تسعة أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 14 الى 20. يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل بناء على تقرير مسبب يقدمه المسؤول السلمي وتقرره لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به. ويعلن التثبيت بمقرر من السلطة المخولة حق التعيين : الفصل الرابع الترقية المادة 14 : تحدد وتائر الترقية المطبقة على عمال الهياكل الخاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية حسب المدد الثلاث ( 3 ) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن أصحاب الوظائف ذات النسبة العالية من الارهاق أو الضرر والمضبوطة قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون بوتيرتي الترقية الاثنتين حسب المدتين الادنى والمتوسطة وحسب نسبتي 6 و 4 تباعا | من عشرة موظفين طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه. المادة 15 : يرقي العمال المثبتون الذين يتوفر فيهم شرط الاقدمية ابتداء من تاريخ توظيفهم الى الدرجة الأولى | بصرف النظر عن اجراء التسجيل المعمول به في قائمة الفصل الخامس احكام عامة تتعلق بالادماج المادة 16 : يعمد قصد التأسيس الأولى للاسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم، الى دمج الموظفين المرسمين والمتمرنين أو المثبتين طبقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه وتثبيتهم واعادة تصنيفهم، وكذلك العمال المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. المادة 17 : يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة لدرجتهم في سلكهم الاصلي مع مراعاة أي حق لهم في الترقية. وتحسب الاقدمية المكتسبة بعد آخر ترقية في السلك الاصلي للترقية في السلك الجديد. المادة 18 : يدمج العمال غير المثبتين عند تاريخ نشر هذا القانون الاساسي متمرنين ويثبتون فور استيفائهم فترة الاختبار القانونية المقررة للسلك الجديد أن اعتبر أسلوب عملهم مرضيا. يحتفظون بأقدمية تعادل فترة الخدمة التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن فئتهم وقسم تصنيفهم الجديدين. المادة 19 : تحسب انتقالا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون الاساسي اقدمية الرتبة الاصلية ورتبة الادماج معا المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة للاسلاك المنشأة سابقا، الى رتبة أو منصب أعلى طبقا للامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 1 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه. المادة 20 : تنشر المقررات المتضمنة تثبيت العمال الخاضعين لاحكام هذا القانون الاساسي وترقيتهم ونقلهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. تبلغ تلك المقررات فرديا للمعنيين بالامر.
19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية الباب الثاني الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك الفصل الاول سلك الاعوان التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المادة 21 : يشتمل سلك الاعوان التقنيين على رتبتين :
- رتبة العون العامل
- رتبة العون التقني . المتخصص الفرع الاول تحديد المهام للجمهورية الجزائرية / العدد 28 925 يجب على الاعوان التقنيين المتخصصين الموظفين على أساس الفقرة السابقة أن يكونوا حائزين مستوى السنة الثانية ثانوي على الاقل وأن يتابعوا تكوينا خاصا مدته سنة . 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان العاملين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات لهذه الصفة. 3 على حساب الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان العاملين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة، والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان العاملين الذين لم يستفيدوا بعد من المادة 22 : يكلف الاعوان العاملون باستقبال | طريقة التوظيف هذه داخل الرتبة التي ينتمون اليها ويثبتون المراسلات الهاتفية والهاتفية الاذاعية وتبليغها. المادة 23 : يكلف الاعوان التقنيون المتخصصون باستغلال وضعية الحركة داخل مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وحراستها ومراقبتها. وهم مسؤولون عن تسيير الرسائل والتجهيزات. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 24 : يوظف الاعوان العاملون عن طريق المسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الأولى ثائري على الاقل أو الحائزين أو مؤهل يعادله. يعين الاعوان العاملون الموظفون حسب الفقرة السابقة متمرنين ويثبتون بعد أن يتلقوا تكوينا متخصصا. المادة 25 : يوظف الاعوان التقنيون المتخصصون حسب الآتي : 1 - على أساس الشهادة، من بين الاعوان التقنيين المتخصصين المتخرجين من المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية أو من مؤسسات أخرى للتكوين تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث احكام انتقالية تتعلق بالادماج المادة 26 : يدمج في رتبة الاعوان العاملين الاعوان التقنيون للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتمرنون. المادة 27 : يدمج في رتبة الاعوان التقنيين المتخصصين الاعوان التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتمرنون. الفصل الثاني سلك المراقبين في المواصلات السلكية واللاسلكية المادة 28 : يشتمل سلك المراقبين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على رتبة واحدة وهي رتبة المراقبين للمواصلات السلكية واللاسلكية. كر الفصل الاول تحديد المهام المادة 29 : يكلف المراقبون بما يأتي :
926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- الاستغلال والمراقبة والحراسة في المناصب، والمراكز والمصالح التابعة للمواصلات السلكية واللاسلكية
- تحديد عنصر الكتروني أو جزء منه، قراءة رسم الكتروني وفهمه
- خزن الوسائل وقطع الغيار وتصنيفها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 30 : يوظف المراقبون حسب الآتي : 1 - على أساس الشهادة من بين المراقبين المتخرجين من المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو من مؤسسات تكوين أخرى تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يجب أن يثبت المراقبون على أساس الفقرة السابقة حصولهم على مستوى السنة الثالثة ثانوي على الاقل وأن يتابعوا تكوينا خاصا مدته سنتان (2). 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 الفصل الثالث سلك المفتشين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المادة 32 : يشتمل سلك المفتشين على رتبة واحدة : رتبة المفتشين. الفرع الاول تحديد المهام المادة 33 : يكلف المفتشون باعمال الصيانة والرعاية للتجهيزات وشبكات المرسلات السلكية واللاسلكية والراديو ومعدات الطاقة والمعدات السمعية البصرية.
- يشرفون على اعمال الصيانة والتدخلات التقنية لمجموعة مراقبين.
- يكلفون أيضا بتوجيه حركة الارسال الرسمية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 34 : يوظف المفتشون حسب الآتي : 1 على أساس الشهادة من بين المفتشين المتخرجين من المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو من مؤسسات تكوين أخرى تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يجب أن يكون المفتشون الموظفون على أساس الفقرة السابقة حائزين شهادة البكالوريا وأن يتابعوا تكوينا في 34 و 57 من المرسوم | متخصصا مدته 30 شهرا. رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لم يستفيدوا بعد بطريقة التوظيف هذه داخل الرتبة التي ينتمون اليها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث احكام انتقالية بالادماج 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. 4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط المادة 31 : يدمج في سلك المراقبين المراقبون في والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتمرنون | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور
19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية اعلاه من بين المراقبين الذين لم يستفيدوا بعد بطريقة التوظيف هذه داخل الرتبة التي ينتمون اليها والذين لهم أقدمية (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث احكام انتقالية تتعلق بالادماج المادة 35 : يدمج في سلك المفتشين المفتشون للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتمرنون | الفصل الرابع سلك المهندسين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المادة 36 : يشتمل سلك المهندسين في المواصلات السلكية واللاسكية الوطنية على أربع (4) رتب رتبة مهندس التطبيق
- رتبة مهندس الدولة رتبة مهندس رئيسي رتبة رئيس المهندسين. الفرع الاول تحديد المهام المادة 37 : يكلف مهندسوا التطبيق باجراء القياسات ومراقبة تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية واختبارها وتدارك العيوب والنقائص المحتملة في مختلف الحوامل (الحوامل السلكية واللاسلكية الكهربائية). يشاركون في دراسة المشاريع المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
- يديرون أشغال استغلال شبكات المواصلات الوطنية وتركيبها وصيانتها ورعايتها. المادة 38 : يكلف مهندسو الدولة زيادة على مهام مهندسي التطبيق بما يأتي :
- تصميم كل مشروع يهدف الى التطبيق العلمي | للالكترون في ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية وانجازه
- البحث واجراء الدراسات وتنظيم الوسائل التي للجمهورية الجزائرية / العدد 28 927 المادة 39 : يكلف المهندسون الرئيسيون زيادة على مهام مهندسي الدولة باجراء التفتيشات والاشراف على أعمال تركيب الاجهزة، وصيانتها والسهر على انجاز برامج الاعمال المسندة اليهم. المادة 40 : يكلف رؤساء المهندسين بادارة أشغال مجموعة من المهندسين المكلفين بدراسة المشاريع المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتنسيقها. كما يكلفون باجراء أشغال البحث لتطوير نظام المواصلات السلكية واللاسلكية وانشائه أو انجازه. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 41 : يوظف مهندسو التطبيق حسب الآتي : 1 - عن طريق امتحان مهني من بين المفتشين في المواصلات الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 2 - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الاقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. المادة 42 : يوظف مهندسو الدولة حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في المواصلات السلكية واللاسلكية أو أي مؤهل معادل لها. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. المادة 43 : يمكن أن يوظف بصفة مهندس دولة على اساس الشهادة المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو مؤهل معادل لها. المادة 44 : يوظف المهندسون الرئيسيون حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير في المواصلات السلكية. واللاسلكية أو أي مؤهل معادل لها. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من تسمح بتحسين مجموع شبكات المواصلات الوطنية | | | | المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة الذين لهم وتطويرها. أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة.
928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 45 : يمكن أن يوظف بصفة مهندس رئيسي على أساس الشهادة المترشحون الحائزون دكتوراه الدولة في التخصص أو أي مؤهل معادل لها. المادة 46 : يوظف رؤساء المهندسين في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة والذين اثبتوا أعمالا دراسية أو انجازا في تخصصهم والمسجلين في قائمة تأهيل تعد باقتراح من السلطة المخولة حق التعيين، بعد استشارة لجنة الموظفين. الفرع الثالث احكام انتقالية تتعلق بالادماج المادة 47 : يدمج في رتبة مهندسي التطبيق، مهندسو التطبيق في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتمرنون. المادة 48 : يدمج في رتبة مهندسي الدولة : 1 مهندسو الدولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتمرنون. 2 مهندسو التطبيق في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الحائزون شهادة مهندس التطبيق والذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا مدته ستة (6) أشهر على الاقل والمسجلون في قائمة تأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين.
- يدمج حسب الشروط نفسها المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه مهندسو التطبيق في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المزاولون تكوينا اختصاصيا عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق. 3 - مهندسو التطبيق في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة وشغلوا مهام عليا أو منصبا عاليا واداروا أو نسقوا دراسات أو انجازات في تخصصهم مدة ثلاث (3) سنوات على الاقل. المادة 49 : يدمج في رتبة المهندسين الرئيسيين مهندسو الدولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والحائزون ما يأتي : 1 - شهادة دكتوراه الدولة في التخصص أو مؤهلا معادلا لها. العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 ه 2 - شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة (حسب النظام القديم في التخصص أو مؤهلا معادلا لها وأقدمية ثلاث (3) سنوات كمهندسي دولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 3 - شهادة ماجستير في التخصص أو مؤهلا معادلا لها وأقدمية خمس (5) سنوات كمهندس دولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 4 - ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا لمدة سنة (1) على الاقل. يدمج حسب الشروط نفسها المذكورة في الفقرة الرابعة أعلاه، مهندسوا الدولة المزاولون تكوينا متخصصا عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. 5 - ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا مهام عليا أو منصبا عاليا وأداروا أو نسقوا دراسات أو انجازات في تخصصهم مدة ثلاث (3) سنوات على الاقل. الباب الثالث احكام تطبق على المناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا المادة 50 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 تضبط قائمة المناصب العليا الخاصة بالاسلاك التقنية في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية كالتالي : مشرف أول رئيس إقليم، رئيس قطاع تقني أولي،
- رئيس قطاع تقني ثانوي
- رئيس قطاع تقني رئيسي
- رئيس قطاع تقني مركزي رئيس قطاع تقني خارج السلم خبير تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية الفرع الاول تحديد المهام المادة 51 : يكلف المشرف بادارة فرقة أعوان عاملين هاتفيين وهاتفيين اذاعيين ومراقبتهم. المادة 52 : يكلف رؤساء الاقليم بادارة محطة واقعة في محيط اقليمهم واستغلالها ويتحمل مسؤولية رئيس قيادة المحطة حسب الاوامر في مركز من الدرجة الثالثة. ويمكنهم القيام فضلا عن ذلك، بمهام التنظيم في مركز من الدرجة الثانية أو مهام محقق تقني. المادة 53 : يكلف رؤساء القطاع التقني الاولي بادارة مركز من الدرجة الثالثة واستغلاله ويتحمل مسؤولية رئيس قيادة المحطة حسب الاوامر في مركز من الدرجة الثانية، وتأطير أشغال مجموعة تقنية . ويمكنهم القيام فضلا عن ذلك بمهام منظم أساسي ومحقق تقني أساسي. المادة 54 : يكلف رؤساء القطاع التقني الثانوي بادارة مركز من الدرجة الثانية، واستغلاله، وتنشيط أشغال فرقة مشغلين في مركز خارج عن التصنيف ويتحمل مسؤولية منظم ومحقق تقني في مركز خارج عن التصنيف. ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يتولوا تأطير فرقة صيانة من الدرجة الأولى أو ادارة خلية تقنية في الهاتف والتلغراف والراديو والطاقة والسمعي والبصري، ونظام الاستغلال. المادة 55 : يكلف رؤساء القطاع التقني الاساسي بادارة مركز من الدرجة الأولى، واستغلاله وبتنشيط أشغال خلية تقنية متخصصة في هيكل مركزى، وتحمل مسؤولية تقنية في مستوى هيكل غير ممركز. ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يكلفوا بمهام رئيس ورشة صيانة من الدرجة الثانية أو رئيس شبكة أساسية. المادة 56 : يكلف رؤساء القطاع التقني المركزى بادارة مركز خارج عن التصنيف واستغلاله وتنشيط أشغال فرقة تقنية متخصصة في متابعة البرامج وتنفيذها والقيام بمهام مسؤول تقني على المستوى المركزي، وادارة ورشة صيانة من الدرجة الثالثة، ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يتولوا مهام رئيس مركز ارسال واستقبال أو رئيس شبكة أساسية مصنفة . المادة 57 : يكلف رؤساء القطاع التقني الخارج عن السلم الترتيبي بمتابعة البرامج والدراسات والتطوير للجمهورية الجزائرية / العدد 28 929 التقني. ويمكنهم فضلا عن ذلك ادارة المفتشيات الجهوية للصيانة والتدخل. المادة 58 : يكلف الخبراء التقنيون بمهام الاستشارة واجراء الخبرات في مجال الدراسات التقنية والتجهيز. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 59 : يعين المشرفون الأولون من بين الاعوان العاملين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. المادة 60 : يعين رؤساء الاقليم من بين الاعوان | التقنيين المتخصصين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. المادة 61 : يعين رؤساء القطاع الاولي من بين : المراقبين الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة. الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة. المادة 62 : يعين رؤساء القطاع التقني الثانوي من بين : المفتشين الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة. المراقبين الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة. المادة 63 : يعين رؤساء القطاع التقني الرئيسي من بين : مهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. المفتشين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة. المادة 64 : يعين رؤساء القطاع التقني المركزي من بين : المهندسين الرئيسيين مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات | بهذه الصفة،
930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 ه
- مهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة أو خمس عشرة (15) سنة من الاقدمية العامة . المادة 65 : يعين رؤساء القطاع التقني الخارج عن السلم الترتيبي من بين : المهندسين الرئيسيين المرسمين منذ سنتين (2) على الاقل. مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة أو خمس عشرة (15) سنة من الأقدمية العامة | المادة 66 : يعين الخبراء التقنيون من بين : رؤساء المهندسين المرسمين منذ سنتين (2) على الاقل الاسلاك الرتبة الاعوان التقنيون العون العامل العون التقني المتخصص المراقبون المراقب المفتشون المفتش المهندسون مهندس التطبيق مهندس الدولة المهندس الرئيسي رئيس المهندسين المناصب العليا
- المشرف الاول.
- رئيس الاقليم. رئيس القطاع التقني الاولي.
- رئيس القطاع التقني الثانوى.
- رئيس القطاع التقني الرئيسي.
- رئيس القطاع التقني المركزي…
- رئيس القطاع التقني خارج السلم الترتيبي.
- الخبير التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
- العمال الحائزين شهادة الدراسات العليا المتخصصة الذين لهم عشر (10) سنوات من الاقدمية العامة منها ثلاث (3) سنوات على الاقل في منصب عال. الباب الرابع التصنيف المادة 67 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يضبط تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك النوعية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وفقا للجدول التالي : التصنيف الفئة القسم الرقم الاستدلالي 10 2 267 11 2 296 12 3 336 13 3 373 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 التصنيف الفئة القسم الرقم الاستدلالي 11 2 296 12 1 320 13 4 383 14 3 408 16 3 502 17 4 569 18 2 606 19 4 700
19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية الباب الخامس احكام ختامية المادة 68 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة أحكام المراسيم رقم 68-234 68-235، 68-236 ، 68-237 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 71-7178-79 المؤرخين في 9 أبريل سنة 1971 المذكورة أعلاه. المادة 69 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-119 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة يرسم ما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 28 931 المادة الأولى : يكلف وزير المناجم، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لاحكام الدستور باعداد استراتيجية وسياسة استثمار الموارد المنجمية والمحروقات والطاقة والصناعات المرتبطة بها، وتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم | حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يغطي مجال اختصاص وزير المناجم | النشاطات التالية : البحث الجيولوجي والمنجمي والبحث عن المحروقات والتنقيب عنها انتاج المحروقات واستخراج الثروات المعدنية وتقويمها،
- معالجة المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها وتحويلها ونقلها وتسويقها وتوزيعها. انتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، المادة 3 : في اطار القوانين الخاصة بالقطاع والاهداف المسطرة من الحكومة، فان وزير المناجم :
- يساهم في كل دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير النشاطات الخاضعة لصلاحياته و / أو يقوم بانجازها،
- يدرس على هذا الاساس الاستراتيجيات | والسياسات المتعلقة بهذه النشاطات ويعدها ويقترحها،
- يعد التدابير المختلفة الاشكال قصد تنظيم النشاطات المنجمية، والطاقة والمحروقات وترقية النشاطات الصناعية المرتبطة بها ويقترح ذلك،
- يعد القوانين والتنظيمات التي تتحكم في نظام العمل وظروفه من اجل البحث عن المواد المنجمية والمحروقات والتنقيب عنها وانتاجها واستخراجها، ويقترح هذه القوانين والتنظيمات يشارك في اعداد المخططات التنموية المتوسطة . والطويلة الامد واقتراحها في حدود اختصاصاته، يسهر في نطاق القوانين والتنظيمات المعمول بها على | حماية مصالح الدولة والمحافظة على المجال المنجمي العمومي،
- يسهر على الحفاظ على الاملاك المنجمية والصناعية بتحديد الاجراءات المتعلقة بالتقييس التقني والقانوني ومراقبة تنفيذها،
932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- يبادر بالتنسيق الافقي للنشاطات داخل القطاعات وفيما بينها، ويشجع ذلك يتخذ كل التدابير لدعم نشاطات متعاملي القطاع في ترقية التعاون الجهوي والدولي. المادة 4 : في مجال الدراسات المستقبلية والتخطيط فان وزير المناجم : يبادر بكل دراسة مستقبلية تتعلق بتطور الاحتياطات الوطنية ذات الطابع المنجمي والمحروقات العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 ه المادة 8 : يعد وزير المناجم في مجال الطاقة سياسات انتاج الطاقة الكهربائية والمنتوجات البترولية والغازية ونقلها وتوزيعها، وينسق ذلك يسهر على تطبيق السياسات النوعية لاسيما في مجال تطوير منشآت النقل والتوزيع بالارتباط مع الاهداف المحددة في السياسة الطاقوية الوطنية وتبعات المرفق العام، يبادر في هذا الاطار بأعمال ترقية استعمال الطاقة وترشيدها ويشجع وينظم ذلك، كما يسهر على انسجام سياسة الطاقة على مستوى السوق الداخلية مع التنظيم وتجنيدها، وكذلك كل دراسة تتعلق بالشعب التكنولوجية | الوطني للاسعار. أو الفروع الصناعية المتعلقة بها، ويقوم بانجاز هذه الدراسات
- يعد على هذا الاساس الاستراتيجيات والسياسات الصناعية والتكنولوجية وسياسات التقويم والعناصر اللازمة لاعداد المخططات الوطنية للتنمية يشارك في اطار عملية التخطيط الوطني في تنشيط اعمال التخطيط لمختلف الفروع التابعة للقطاع وتنسيقها ويقترح الخطوط الرئيسية التقنية لتنمية الثروات الطبيعية والفروع الصناعية يقترح تدابير تطوير النشاطات واهدافها ويساهم في تقييم النتائج، : المادة 5 : في اطار مجال البحث عن المناجم والمحروقات والتنقيب عنها وتطويرها يسهر وزير المناجم على تنظيم الاملاك المنجمية والمحروقات وتسييرها ويحدد مستوى الانتاج والاستخراج مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها والبرامج المحددة من طرف الحكومة. المادة 6 : يعد وزير المناجم ويقترح استراتيجيات وسياسات التنمية الصناعية وسياسة التقويم في مجال معالجة المحروقات وتحويلها وتنمية صناعات المواد المنجمية وتقويم المنتوجات. المادة 7 : يحدد وزير المناجم سياسات تسويق المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها طبقا للاهداف التي تسطرها الحكومة لتلبية الحاجيات الوطنية والصادرات
- يبادر في هذا الاطار، بالتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية بالاجراءات ذات الطابع التنظيمي لاسيما ما يتعلق منها بمنظومة الاسعار والجباية. المادة 9 : في مجال الامن الصناعي والمراقبة التقنية، فان وزير المناجم :
- بعد قواعد ضبط المقاييس التقنية للنشاطات . والمنتوجات بما في ذلك بناء المنشآت وانجاز المشارع التابعة لاختصاصه
- بعد التنظيم المتعلق لاسيما بالامن الصناعي والمراقبة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد والمواد المتفجرة والخطيرة، ويقترح هذا التنظيم ويقوم بتطبيقه. المادة 10 : يشجع وزير المناجم على البحث العلمي التطبيقي والابتكار في مجال النشاطات التابعة له ويتخذ في هذا الصدد جميع التدابير لترقية المبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية وتنظيم ذلك، يساعد على ترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والعتاد الخاص بالنشاطات التابعة لاختصاصه. المادة 11 : يقوم وزير المناجم بتقييم النشاطات التابعة لاختصاصه. ويضمن بالاضافة الى ذلك كل الرقابة التابعة لصلاحياته لاسيما فيما يخص تسيير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات المرفق العام يسطر الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد وسائل اعمال التقييم والمراقبة بالتناسق مع الاجهزة الوطنية للتقييم والمراقبة. المادة 12 : يبادر وزير المناجم ويقترح وضع انظمة الاعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه ويساهم في ذلك، يسطر اهداف هذه الانظمة ويحدد وسائلها، بالانسجام مع المنظومة الوطنية للاعلام.
19 ذو الحجة عام 1410ه. الجريدة الرسمية المادة 13 : يشارك وزير المناجم في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه، ويساعد السلطات المختصة في ذلك،
- يشارك في نشاطات الهيئات الجهوية أو الدولية التي لها اختصاص في ميدان المناجم والطاقة والمحروقات
- يضمن بالتشاور مع السلطات المختصة التمثيل في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا المتعلقة بصلاحياته
- يقوم بأي مهمة ذات طابع دولي تسندها اليه السلطة المختصة
- يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويضمن تنفيذ الالتزامات المبرمة من طرف الجزائر والتي تخص وزارته المادة 14 : يضمن وزير المناجم حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوصايته. المادة 15 : يساهم وزير المناجم في ترقية الموارد البشرية المؤهلة والضرورية لنشاطات القطاع وتنظيم هذه الموارد وتطويرها، يبادر بتنفيذ نشاط الدولة في هذا الصدد، ويقترح ذلك ويشارك فيه يشارك في وضع القواعد القانونية التي تطبق على موظفي القطاع يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ كل التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 16 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسومين رقم 84-119 ورقم 84-123 المؤرخين في 19 مايو سنة 1984 والمشار اليهما أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الوافق 30 يونيو سنة 1990. مولود حمروش للجمهورية الجزائرية / العدد 28 933 مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-204 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير المناجم يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة المناجم تحت سلطة الوزير على ما يلي :
- الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- ديوان الوزير المفتشية العامة الهياكل التالية : مديرية الدراسات المستقبلية والتخطيط
934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 مديرية التنسيق الطاقوى مديرية الاملاك المنجمية والمحروقات مديرية حماية الممتلكات مديرية نشاطات تحويل المحروقات مديرية النشاطات المنجمية مديرية نشاطات الطاقة مديرية التنظيم، مديرية الادارة العامة. المادة 2 : تتكون مديرية الدراسات المستقبلية والتخطيط مما يلي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم والمنظومات وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات المستقبلية ب مكتب التنظيم والمنظومات الاعلامية ج) مكتب وسائل الاعلام. 2 - المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص المتعلقة بالمخططات، وتضم :
- (1) مكتب المحروقات ب مكتب المناجم ج) مكتب الطاقة. 3 - المديرية الفرعية للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم : 1 (1) مكتب العلاقات الثنائية ب مكتب العلاقات المتعددة الاطراف ج) مكتب التظاهرات الاقتصادية والتقنية. المادة 3 : تتكون مديرية التنسيق الطاقوي، مما يلي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والسياسات الطاقوية، وتضم : 1 (1) مكتب الحصائل والتقديرات الطاقوية ب مكتب الدراسات الاقتصادية للطاقة. 2 - المديرية الفرعية للدراسات والسياسات التجارية وتضم : 1 (1) مكتب دراسات السوق الخارجية ب مكتب التنظيم ومقاييس الصفقات ج) مكتب المنظمات المتخصصة. 3 المديرية الفرعية للتنظيم، وتضم : 1 (1) مكتب السوق الداخلية ب مكتب السوق الخارجية ج) مكتب اتفاقيات المشاركة والانتاج. المادة 4 : تتكون مديرية الاملاك المنجمية والمحروقات مما يلي : 1 المديرية الفرعية لتنظيم الاملاك المنجمية، وتضم : أ (أ) مكتب الدراسات التقنية ب مكتب الاملاك المنجمية ج) مكتب برامج البحث. 2 - المديرية الفرعية لبرامج ومقاييس التدخل وتضم : 1 (1) مكتب تنسيق البرامج ب مكتب مقاييس التدخل ج) مكتب مراقبة البرامج. 3 المديرية الفرعية لمقاييس المحافظة والانتاج، وتضم :
- مكتب الحقول ب مكتب أنماط انتاج المحروقات ج) مكتب المناجم. المادة 5 : تتكون مديرية حماية الممتلكات مما يلي : 1 المديرية الفرعية لدراسة الاخطار وتقديرها، وتضم : 1 (1) مكتب الاخطار الصناعية، ب مكتب الوقاية ج) مكتب الدراسات والوثائق. 2 - المديرية الفرعية لسياسات توحيد المقاييس التقنية، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات الهندسية
19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية ب ) مكتب دراسات الصيانة ج) مكتب توحيد المقاييس التقنية. 3 - المديرية الفرعية لتنظيم الامن الصناعي وتضم :
- (1) مكتب التنظيم، ب مكتب برامج الرقابة. المادة 6 : تتكون مديرية نشاطات تحويل المحروقات مما يلي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والاستراتيجيات الصناعية، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات والاختيارات الصناعية ب مكتب التنشيط والترقية الصناعية. 2 - المديرية الفرعية للتقويم، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات الاقتصادية والتجارية ب مكتب مقاييس المنتوج والرقابة النوعية. المادة 7 : تتكون مديرية النشاطات المنجمية، مما يلي: 1 - المديرية الفرعية للدراسات والاستراتيجيات التنموية، وتضم : 1 (1) مكتب متابعة المخطط المعدني الوطني ب مكتب تنمية الفرع. 2 - المديرية الفرعية لمقاييس الاستغلال، وتضم : 1 (1) مكتب توحيد المقاييس التقنية ب مكتب برامج الرقابة. 3 - المديرية الفرعية للتقويم، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات الاقتصادية والتجارية ب مكتب مقاييس المنتوج والرقابة النوعية. المادة 8 : تتكون مديرية نشاطات الطاقة، مما يلي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات ومقاييس التدخل وتضم : 1 (1) مكتب دراسات تنظيم نشاطات الفرع ب مكتب البرامج. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 935 2 - المديرية الفرعية لدراسات تنمية المنشآت القاعدية، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات والاختيارات الطاقوية 1 ب مكتب دراسات الاقامة. 3 - المديرية الفرعية للتوزيع وتبعات المرفق العام وتضم : 1 (1) مكتب خطط تنظيم شبكات التوزيع ب مكتب مقاييس المنتوج ونوعية الخدمة ج) مكتب متابعة دفتر الاعباء ومراقبته. المادة 9 : تتكون مديرية التنظيم، مما يلي : 1 المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات والوثائق ب مكتب التنظيم العام. 2 - المديرية الفرعية لتنظيم الطاقة والمناجم، وتضم :
- (1) مكتب الرخص المنجمية ب مكتب عقود المشاركة ج) مكتب تنظيم الطاقة. 3 - المديرية الفرعية لدراسة المنازعات، وتضم : (1) مكتب الدراسات ووثائق التحكيم ب مكتب المنازعات. المادة 10 : تتكون مديرية الادارة العامة، مما يلي : 1 - المديرية الفرعية للميزانية والموظفين، وتضم :
- (1) مكتب الموظفين ب مكتب الأمر بالصرف والمحاسبة ج) مكتب الميزانية. 2 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم : 1 (1) مكتب الممتلكات والتموين ب مكتب الخدمة العامة. 3 - المديرية الفرعية للمحفوظات والوثائق، وتضم : 1 (1) مكتب الوثائق والمطبوعات ب مكتب المحفوظات.
936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410ه المادة 11 : تمارس هياكل الوزارة على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المخوله لها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 12 : تحدد اعداد المستخدمين اللازمة لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة المناجم بقرار وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق مشترك بين وزير المناجم والوزير المكلف بالمالية والسلطة | بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 13 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، ورقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكورين أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 | يونيو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-206 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث في المحيطين المسميين غورد اللوح (401) (1 (1) وسيف فاطمة ( 1402 .) ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المناجم، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (الفقرات 1 و 3 و 4 و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1480 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 المتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة البترول (الجزائر) انك وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر الخاص بشركة البترول (الجزائر) انك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة البترول (الجزائر) انك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 20 فبراير سنة 1989، تلتمس به منح | رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة
19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي التي خضع لها هذا الطلب، لاسيما الآراء الموافقة الصادرة عن الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والبيئة والفلاحة والري والغابات والصناعة الثقيلة والمالية والاعلام والثقافة وكتابة الدولة للسياحة، ووالي ورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المحيطين المسميين غورد اللوح (1401) وسيف فاطمة (1402) ، تقدر مساحتهما ب 35 7161 كم يقعان في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : يحدد المحيطان المكونان لهذه الرخصة طبقا للمخططات المرفقة بهذا المرسوم، بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية حسب ما يأتي : محيط غورد اللوح (401 (1 (1) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 25 ° 8 ′ 50 ° 31 2 ′ 00 ° 9 ′ 50 ° 31 3 ′ 00 ° 9 ′ 25 ° 31 4 الحدود الجزائرية التونسية ′ 25 ° 31 5 الحدود الجزائرية التونسية ′ 10 ° 31 6 ′ 50 ° 8 ′ 10 ° 31 7 ′ 50 ° 8 ′ 20 ° 31 8 ′ 35 ° 8 ′ 20 ° 31 9 ′ 35 ° 8 ′ 30 ° 31 10 ′ 25 ° 8 ′ 30 ° 31 المساحة الاجمالية : 3.538,74 كلم 2 الملاحظة : يستبعد هيكل غورد الرنوني التالية احداثياته من المحيط المتعاقد عليه : محيط غورد الرنونى ( 401 ب ) المبعد القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 46 ° 8 ′ 25 ° 31 2 ′ 53 ° 8 ′ 25 ° 31 3 ′ 53 ° 8 ′ 22 ° 31 4 ′ 46 ° 8 ′ 22 ° 31 المساحة الاجمالية : 46, 61 كلم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 28 937 محيط سيف فاطمة (1402) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 35 ° 8 ′ 20 ° 31 2 ′ 50 ° 8 ′ 20 ° 31 3 ′ 50 ° 8 ′ 10 ° 31 4 الحدود الجزائرية التونسية ′ 10 ° 31 5 الحدود الجزائرية التونسية ′ 50 ° 30 6 ′ 20 ° 8 ′ 50 ° 30 7 ′ 20 ° 8 ′ 56 ° 30 8 ′ 24 ° 8 ′ 56 ° 30 9 ′ 24 ° 8 ′ 57 ° 30 10 ′ 25 ° 8 ′ 57 ° 30 11 ′ 25 ° 8 ′ 58 ° 30 12 ′ 26 ° 8 ′ 58 ° 30 13 ′ 26 ° 8 ′ 00 ° 31 14 ′ 27 ° 8 ′ 00 ° 31 15 ′ 27 ° 8 ′ 02 ° 31 16 ′ 20 ° 8 ′ 02 ° 31 17 ′ 20 ° 8 ′ 05 ° 31 18 ′ 35 ° 8 ′ 05 ° 31 المساحة الاجمالية : 96, 3.786 كلم 2 الملاحظة : يستبعد هيكل سيف فاطمة الذي إحداثياته، كما يأتي من المحيط المتعاقد عليه : محيط سيف فاطمة (402) (ب (ب) الواجب إبعاده : القمم خطوط الطول الشرقية خطوط العرض الشمالية 1 ′ 20 ° .8 ′ 02 ° 31 2 ′ 27 ° 8 ′ 02 ° 31 3 ′ 27 ° 8 ′ 00 ° 31 4 ′ 26 ° 8 ′ 00 ° 31 5 ′ 26 ° 8 ′ 58 ° 30 6 ′ 25 ° 8 ′ 58 ° 30 7 ′ 25 ° 8 ′ 57 ° 30 8 ′ 24 ° 8 ′ 57 ° 30 9 ′ 24 ° 8 ′ 56 ° 30 10 ′ 20 ° 8 ′ 56 ° 30 المساحة الاجمالية : 102,89 كلم 2
938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 ه المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الرخصة المؤسسة سوناطراك لمدة خمس سنوات، ابتداء من سريان مفعول العقد والبروتوكول | المنصوص عليهما أعلاه والمصادق عليهما بالمرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 | أبريل سنة 1990 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر، بصفته محافظا للبنك المركزي | الجزائري، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 يعين السيد عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر محافظا للبنك المركزي الجزائري . ( * ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس المجلس الاعلى للاعلام وبعض أعضائه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 يعين السيد علي عبد اللاوي، رئيسا للمجلس الاعلى للاعلام. ويعين السيدان بلقاسم أحسن جاب الله، ومحمد سعيدي، عضوين في المجلس الاعلى للاعلام. ( ه ) يأتي هذا التعيين تطبيقا لاصدار القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990. مولود حمروش فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية المجلس الاعلى للاعلام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية التشكيلة التالية للمجلس الاعلى للاعلام :
- السيد علي عبد اللاوي، رئيسا،
- السيد بلقاسم أحسن جاب الله، عضوا السيد محمد سعيدي، عضوا
- السيد عبد القيوم بوكعباش، عضوا السيد محمد العربي غراس، عضوا السيد الصغير بن عمرو، عضوا
- السيد ابراهيم بلبحري، عضوا السيد خليفة بن قارة، عضوا السيد نور الدين علال إينوقي، عضوا السيد مرزاق بقطاش، عضوا
- السيد حمزة تيجيني، عضوا، السيد عبد النور دزانوني، عضوا.
19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 939 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق | 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد مصطفى كريشم بصفته مفتشا عاما بوزارة المالية سابقا. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1410 | الموافق 30 يونيو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام مفتشين بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد فضيل مريم بصفته مفتشا بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد مولود حاشد بصفته مفتشا بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد مصطفى بن ساحلي بصفته مفتشا بوزارة المالية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الميزانية بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد براهيم بوزبوجن بصفته مديرا للميزانية بوزارة المالية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق | 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير القرض والتامينات بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد | مصطفى جمال بابا أحمد بصفته مديرا للقرض والتأمينات بوزارة المالية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد المجيد بوكبوس بصفته مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والوثائق بوزارة المالية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بوزارة المالية سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد يونسي بصفته مديرا لمراقبة المؤسسات الادارية والمالية (المفتشية العامة للمالية) بوزارة المالية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المحاسبة بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الحميد فاز بصفته مديرا للمحاسبة بوزارة المالية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة والوسائل بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد أرزقي لونيسي بصفته مديرا للادارة والوسائل بوزارة المالية سابقا .
940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير | مراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد نور الدين قصد علي بصفته مديرا لمراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مراقبة المؤسسات الاقتصادية بوزارة المالية سابقا بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد عيسى الوناس بصفته مديرا لمراقبة المؤسسات الاقتصادية | ) المفتشية العام للمالية ( بوزارة المالية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد علي براهيتي بصفته مديرا لشؤون املاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة المالية سابقا. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1410 | الموافق 30 يونيو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام | نواب مديرين بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد الياس لعراس، بصفته نائب مدير الوثائق بوزارة المالية سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد | العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد أداود بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة المالية سابقا. 1410 بموجب الموافق مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد الامين مسعيد بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد علي بوشامة بصفته نائب مدير للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محند قصاعي بصفته نائب مدير للاعلام الآلي بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد بن عمرو عيد بصفته نائب مدير للمؤسسات بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد قادة بصفته نائب مدير للتنظيم واستعمال الاعلام بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد بركات بصفة نائب مدير للمراجعات بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد ولتسان بصفته نائب مدير للعلاقات المالية المتعددة الاطراف بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد بلقاسم رتول بصفته نائب مدير لتسيير المنقولات بوزارة - يحيى يمي بصفته نائب مدير للعلاقات المالية الثنائية بوزارة المالية سابقا. المالية سابقا.
19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد ادريس الهادي بصفته نائب مدير للموازنات المالية الداخلية بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد سعدودي بصفته نائب مدير للتشريع والتقنين بوزارة المالية سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد نبيل سالم بصفته نائب مدير للتخطيط والاحصائيات بوزارة المالية سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد بلعيد رخيس بصفته نائب مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة المالية سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام الآنسة أم الخير واوة بصفتها نائبة مدير للدين الخارجي بوزارة المالية سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محفوظ دحنون بصفته نائب مدير للدراسات والمراجعات المحاسبية بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد سعيد لعوامي بصفته نائب مدير للدراسات المالية الخاصة بالمؤسسات بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 28 941 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
- 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد | بلقاسم عدان بصفته نائب مدير للتقنين والرقابة بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام | 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد سعيد بلعريبي بصفته نائب مدير للسلف والتسبيقات بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد بن جاب الله بصفته نائب مدير للسجل العقاري والمحافظة العقارية بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيدة حورية كاوة زوجة أوشان بصفتها نائبة مدير الدراسة الميزانية بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد أرزقي مزياني بصفته نائب مدير للدراسات القانونية بوزارة. | المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد صالح فاطمي بصفته نائب مدير للتأمينات بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام | 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد اسكندر بصفته نائب مدير لخزينة الدولة والدين العمري حلطالي بصفته نائب مدير للمراجعات والرخص العمومي بوزارة المالية سابقا. بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الكريم بن ناصف بصفته نائب مدير للموازنات المالية الخارجية بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد عاشور بصفته نائب مدير للدراسات الجبائية بوزارة المالية سابقا.
942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد ياسين بن سلامة بصفته نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد ابراهيم جمال قصالي بصفته نائب مدير للقرض بوزارة المالية سابقا. العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام | 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد علي | وكيل بصفته نائب مدير للتقنين والمحاسبة العمومية بوزارة المالية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام | 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد | محمد بغدادي بصفته نائب مدير لاملاك الدولة العقارية بوزارة المالية سابقا. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق اول ابريل سنة 1990 يتضمن اعادة انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعاد تجديد انتداب السيد أعمر سماوى، لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة ابتداء من أول مارس سنة 1990 كنائب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة بالفرع القضائي في ورقلة وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة اللجان الانتخابية الولائية لتحديد بعض المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 19 يوليو سنة 1990 ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون رقم 90 06 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 ولا سيما المواد 72 وما يليها منه
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 90-187 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن استدعاء سلك الناخبين في اطار أحكام المادة 80 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بمراجعة وجمع النتائج النهائية المسجلة من طرف اللجان الانتخابية البلدية وتوزيع المقاعد والفصل في منازعة مشروعية عمليات التصويت. 1 ولاية سطيف : السادة : بن عمر معاشو رئيسا عبد الكريم زيدان عضوا
- محمود بوخطوطة عضوا 2 - ولاية البيض : السادة خالد عاشور رئيسا أحمد صنوبر عضوا قويدر سكة عضوا 3 - ولاية المسيلة : السادة :
- مداني علوي رئيسا عبد العزيز مشيش عضوا فرحات جنيبة، عضوا
19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية 4 - ولاية خنشلة : السادة : أحسن بوالبردعة رئيسا حسينة شراب عضوا رابح كويرة عضوا 5 - ولاية تيبازة : السادة : نصر الدين قوار، رئيسا بن عيسى صافية عضوا خالد ريتوني عضوا 6 - ولاية غرداية : السادة : الهاشمي عدالة رئيسا الاخضر صحراوي، عضوا محمد محجوب عضوا 7 - ولاية الجلفة : السادة : السعيد بوحلاس رئيسا ابراهيم معمري عضوا
- بشير لويفي، عضوا المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 يوليو سنة 1990 عن وزير العدل الأمين العام محمد شرفي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1410 الموافق 24 مارس | سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الغديرالية الجزائرية للرياضات الميكانيكية “. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1410 الموافق 24 مارس سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الفديرالية | الجزائرية للرياضات الميكانيكية “ للجمهورية الجزائرية / العدد 28 943 يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1410 الموافق 4 أبريل سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية مهندسي المساحات الجزائريين “ . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1410 الموافق 4 أبريل سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية مهندسي المساحات الجزائريين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1410 الموافق 18 ابريل سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ نادي السيارات والتجولات “. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1410 الموافق 18 أبريل سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة ९९ نادي السيارات والتحولات “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1410 الموافق 18 ابريل سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ اللجنة الجزائرية للمجلس الدولي للمتاحف ( ايكوما ) “ . بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1410 الموافق 18 أبريل سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة ९९ اللجنة الجزائرية للمجلس الدولي للمتاحف ( ايكوما ) “ ..
944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1410 الموافق 18 أبريل العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 ه يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة | قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 ९९ جمعية منتدى الفكر والثقافة “. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1410 الموافق 18 أبريل سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة ९९ جمعية منتدى الفكر والثقافة “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1410 الموافق 18 أبريل سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ الجمعية الجزائرية للفيتوسوسيولوجيا “ . بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1410 الموافق 18 أبريل سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة ১১ الجمعية الجزائرية للفيتوسوسيولوجيا “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1410 الموافق 5 مايو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين “ . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1410 الموافق 5 مايو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة ९ १ الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين “ . يوليو سنة 1990 يرخص والي ولاية البيض ان يقدم تاريخ افتتاح الاقتراع الذي سيجري يوم 19 يوليو 1990 سنة ان وزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الوافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم لاسيما المادة 27 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 المتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-187 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المتضمن استدعاء سلك الناخبين في اطار احكام المادة 80 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص والي ولاية البيض ان يقدم باثني وسبعين ( 72 ) ساعة على الاكثر تاريخ افتتاح الاقتراع للتجديد الجزئي للمجلسين الشعبيين البلدي والولائي في بلدية سيدي تيفور التي يتعذر فيها اجراء عمليات التصويت خلال يوم واحد لاسباب مادية مرتبطة ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان. المادة 2 : يحدد القرار الذي يتخذ لتنفيذ احكام المادة الاولى اعلاه البلدية المعنية والتاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع وكذا عدد مكاتب التصويت. ينشر ويعلق هذا القرار خمسة أيام على الأكثر قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منه الى السيد وزير الداخلية.
19 تو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 يوليو سنة 1990 محمد الصالح محمدي وزارة التربية قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يعدل القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1989 المتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1989-1990. ان وزير التربية
- بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية والجامعية المعدل بالمرسوم رقم 64 – 98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964
- بمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول 1410 الموافق 15 اكتوبر سنة 1989 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية.
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1410 الموافق 15 أكتوبر سنة 1989 والذي يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1990/1989 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1410 الموافق 15 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد يومية العطل المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية 1990/1989 المذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 3: يحدد دخول الموظفين الاداريين بيوم السبت 08 سبتمبر سنة 1990 صباحا. ويحدد دخول الموظفين المعلمين بيوم السبت 15 سبتمبر سنة 1990 صباحا. ويحدد دخول التلاميذ بيوم السبت 22 سبتمبر سنة صباحا .1990 “ للجمهورية الجزائرية / العدد 28 945 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 محمد ابراهيمي الميلي وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1410 الموافق 10 يونيو سنة 1990 يحدد الاسعار القصوى للقهوة. ان وزير الاقتصاد وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي | الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد | وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الاسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ | في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع القصوى للقهوة وهوامش الربح المتعلقة بالخدمات المقدمة في مجال تحميصها وطحنها وتوضيبها طبقا للجداول الملحقة بهذا القرار
946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 ه المادة 2 : يفهم من الحد الاقصى للربح عند استيراد القهوة الخضراء كما يبين الملحق رقم 6 ذلك المنتوج الذي يشحنه الموزع بالجملة من رصيف الميناء ويتحمل مصاريف نقله . ويفهم من الحد الاقصى للربح عند توزيع القهوة الخضراء بالجملة المنتوج الذي يسلم الى الوحدة المكلفة بالتحميص. المادة 3: يحدد معدل تجفيف القهوة الخضراء من خلال التحميص بنسبة 18%، ويؤخذ هذا المعدل بعين الاعتبار في أسعار البيع القصوى لدى وحدة التحميص. المادة 4 : يفهم من هامش الربح الاقصى لتوزيع القهوة المحمصة كما تبين الملاحق من 1 الى 5 ذلك المنتوج الذي يسلم الى مخزن تاجر التجزئة. المادة 5 : يرخص بالبيع المباشر للقهوة من الوحدة المكلفة بالتحميص الى المستهلك في حدود 300 كيلوغرام في الاسبوع كحد أقصى. الملحق المادة 6 : يفهم من الاسعار المحددة في الملاحق من 1 الى 7 جميع الرسوم، وتطبق هذه الاسعار ابتداء من تاريخ 10 يونيو سنة 1990 المادة 7 : يمكن أن تدخل وحدة التحميص بناء على طلب من الزبون، تغييرا في نسبة صنفي قهوة “روبيستا” و “أرابيكا “ اللتين تشكلان الكيلوغرام الواحد من القهوة الصافية. وفي هذه الحالة يحسب السعر عند الاستهلاك على أساس تركيب القهوة التي يطلبها الزبون استنادا الى الاسعار القصوى عند الاستهلاك والمحددة في الملحقين رقم 1 و2 من هذا القرار. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1410 الموافق 10 يونيو سنة 1990. غازي حيدوسي رقم 1 جدول اسعار البيع القصوى للقهوة المحمصة حباً نوع “أرابيكا” علبة من وزن علبة من وزن علبة من وزن كيس من وزن العناوين
- الحد الاقصى للربح عند التحميص والتوضيب….. سعر البيع بوحدة التحميص.
- الحد الاقصى للربح عند التوزيع.
- سعر البيع لتاجر التجزئة ( المنقولة اليه الى | المخزن ) .
- الحد الاقصى للربح بالتجزئة.
- سعر الكيلوغرام عند الاستهلاك.
- سعر العلبة 500 غ 200 غ 1 كلغ (علبتان) (4) علب) 5 كلغ 3,80 4,40 5,00 2,60 86,50 87,10 87,50 85,30 1,50 1,50 1,50 1,50 88,00 88,60 89,00 86,80 7,00 7,00 7,00 - - 95,00 95,60 96,00 - - 95,00 47,80 24,00 434,00
19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق رقم 2 جدول أسعار البيع القصوى للقهوة نوع “ روبيستا “ الجزائرية / العدد 28 947 المحمصة حبا علبة من وزن علبة من وزن علبة من وزن كيس من وزن العناوين 1 كلغ
- الحد الاقصى للربح عند التحميص والتوضيب …. 3,80 سعر البيع بوحدة التحميص. 51,50 الحد الاقصى للربح عند التوزيع. 1,50 سعر البيع لتاجر بالتجزئة ( المنقولة اليه الى المخزن ) . 53,00
- الحد الاقصى للربح بالتجزئة. 5,00 سعر الكيلوغرام عند الاستهلاك. 58,00 سعر العلبة 58,00 الملحق رقم 3 جدول أسعار البيع القصوى للقهوة 500 غ 250 غ ( علبتان ) | ( 4 علب ) 5 كلغ 4,40 5,00 2,80 52,10 52,70 50,50 1,50 1,50 1,50 53,60 54,20 52,00 5,00 5,00 58,60 59,20 29,30 14,80 260,00 المحمصة حبا نوع : “ 20 % ارابيكا - 80 % روبيستا “ علبة من وزن علبة من وزن علبة من وزن كيس من وزن العناوين 1 كلغ الحد الاقصى للربح عند التحميص والتوضيب ….. 3,80 سعر البيع بوحدة التحميص. 58,50 الحد الاقصى للربح عند التوزيع. 1,50 سعر البيع لتاجر التجزئة ( المنقولة اليه الى 60,00 المخزن ) .
- الحد الاقصى للربح بالتجزئة. 5,00 سعر الكيلوغرام عند الاستهلاك. 65,00 سعر العلبة 65,00 500 غ 250 غ ( علبتان ) | ( 4 علب ) 5 كلغ 4,40 5,00 2,80 59,10 59,50 57,50 1,50 1,50 1,50 60,60 61,00 59,00 5,00 5,00 - 65,60 66,00 - 32,80 16,50 295,00
948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 الملحق رقم 4 19 ذو الحجة عام 1410 جدول أسعار البيع القصوى للقهوة المحمصة المطحونة نوع : “ 20 % ارابيكا - 80 % روبيستا “ علبة من وزن العناوين 1 كلغ الحد الاقصى للربح عند التحميص والطحن والتوضيب. 4,80 سعر البيع بوحدة التحميص . 59,50 الحد الاقصى للربح عند التوزيع. 1,50 سعر البيع لتاجر التجزئة ( المنقولة اليه الى المخزن ) . 61,00 الحد الاقصى للربح بالتجزئة. 5,00 سعر الكيلوغرام عند الاستهلاك. 66,00 سعر العلبة 66,00 الملحق رقم 5 جدول اسعار البيع القصوى للقهوة المحمصة علبة من وزن علبة من وزن كيس من وزن 500 غ 250 غ ( علبتان ) ( 4 علب ) 5 كلغ 5,40 6,00 3,80 60,10 60,70 58,60 1,50 1,50 1,50 61,60 62,20 60,00 5,00 5,00 66,60 67,20 33,30 16,80 300,00 المطحونة “والممزوجة” نوع : 70% قهوة - 30% حمص “ علبة من وزن علبة من وزن علبة من وزن كيس من وزن العناوين 1 كلغ
- الحد الاقصى للربح عند التحميص والطحن والتوضيب… 4,80 سعر البيع بوحدة التحميص. 45,20 الحد الاقصى للربح عند التوزيع. 1,50 سعر البيع لتاجر التجزئة ( المنقولة اليه الى المخزن ) . 46,70
- الحد الأقصى للربح بالتجزئة . 3,30 سعر الكيلوغرام عند الاستهلاك. 50,00 سعر العلبة 50,00 500 غ 250 غ ( علبتان ) | ( 4 علب ) 5 كلغ 5,40 6,00 3,80 45,20 45,20 42,50 1,50 1,50 1,50 46,70 46,70 44,00 3,30 3,30 - 50,00 50,00 25,00 12,50 220,00
19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 949 الملحق رقم 6 جدول أسعار القهوة الخضراء الوحدة = العناوين السعر المرجعي عند الاستيراد .
- الحد الاقصى للربح عند الاستيراد. سعر البيع للموزع بالجملة . الحد الاقصى للربح عند التوزيع بالجملة . سعر البيع لوحدات التحميص . الملحق رقم 7 حدود الربح القصوى لتحميص القهوة وطحنها وتوضيبها الحد الاقصى للربح عند التحميص : 2,00 دج / كلغ الحد الاقصى للطحن : 1,00 دج / كلغ تكلفة التوضيب : علبة من وزن 1 كيلوغرام : 1,80 دج علبة من وزن 500 غرام : 1,20 دج علبة من وزن 250 غرام : 0,75 دج
- كيس من وزن 5 كيلوغرام : 3,40 دج وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1410 الموافق 21 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي | في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى قانون البريد والمواصلات، لا سيما المواد | 351 352 و 355 منه دج / كلغ قهوة خضراء قهوة خضراء ९९ “ روبيستا “ ९९ أرابيكا ९९ “ 31,00 59,80 1,50 1,50 32,50 61,30 6,50 6,50 39,00 67,80 وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-02 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي يقرر ما يلي : المادة الاولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا بذبذبات دورية وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا من النظام الداخلي، المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين دبدبتين متتاليتين ب 2,50 ثانية. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1990. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1410 الموافق 21 مايو سنة 1990. حميد سيدي السعيد
950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 ه وزارة الصحة قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية للصحة العمومية. ان وزير الصحة،
- بمقتضى المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 27 رمضان عام 1394 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 المتضمن احداث المعهد التقنولوجي بالمرسى المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-11 المؤرخ | في أول رجب عام 12 ربيع الاول عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينقل مقر المدرسة الوطنية للصحة العمومية من وهران الى المرسى (عين طاية). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 . أكلي خديس إعلان تعلم المطبعة الرسمية الجمهور الكريم بتوفر الكتيب المتضمن قانون البلدية وقانون الولاية الجديدين باللغة الوطنية وترجمتهما الى اللغة الفرنسية وسعره 30,00 دج . فعلى الاشخاص الراغبين في اقتناء هذا الكتيب أن يرسلوا الى المطبعة الرسمية طلبا أورسالة مرفوقة بشيك بنكي أو حساب جار بريدي أو حوالة بريدية قصد التسديد . ولكل المعلومات الاضافية، الرجاء أن تتصلوا بنا عن طريق الهاتف 165.18.15 المكتب 211 2143 232 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر