قرار

قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1410 الموافق 4 ابريل سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ جمعية مهندسي المساحات الجزائريين." 943

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.