مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس المجلس الاعلى للاعلام وبعض أعضائه. 938
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.