قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يعدل القرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1989 المتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1989-1990 945
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1410 الموافق 15 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد يومية العطل المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية 1990/1989 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 3: يحدد دخول الموظفين الاداريين بيوم السبت 08 سبتمبر سنة 1990 صباحا.
ويحدد دخول الموظفين المعلمين بيوم السبت 15 سبتمبر سنة 1990 صباحا.
ويحدد دخول التلاميذ بيوم السبت 22 سبتمبر سنة صباحا .1990 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 محمد ابراهيمي الميلي وزارة الاقتصاد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.