قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1410 الموافق 5 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيرخص والي ولاية البيض ان يقدم باثني وسبعين ( 72 ) ساعة على الاكثر تاريخ افتتاح الاقتراع للتجديد الجزئي للمجلسين الشعبيين البلدي والولائي في بلدية سيدي تيفور التي يتعذر فيها اجراء عمليات التصويت خلال يوم واحد لاسباب مادية مرتبطة ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان.
المادة 2
فتح المادةيحدد القرار الذي يتخذ لتنفيذ احكام المادة الاولى اعلاه البلدية المعنية والتاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع وكذا عدد مكاتب التصويت.
ينشر ويعلق هذا القرار خمسة أيام على الأكثر قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منه الى السيد وزير الداخلية. 19 تو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 يوليو سنة 1990 محمد الصالح محمدي وزارة التربية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.