قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام الفقرة الثانية من
المادة 2
فتح المادةوالمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 22 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسيّة، وكيفيّات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
تنظيم الامتحانات المهنية والمسابقات الخارجية
- الدراسات والبحوث تحسين المستوى وتجديد المعارف.
تنظيم الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات.
المادة 3
فتح المادةتجرى الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو اتفاقية.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب إنجاز خدمة إلى مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
المادة 5
فتح المادةتقبض الإيرادات التي يثبتها الأمر بالصرف إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةتوزّع الموارد الناتجة عن الأشغال والخدمات، بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيقصد ب " التكاليف الناتجة عن إنجاز الأشغال والخدمات ما يأتي :
- شراء عتاد وأدوات و / أو مواد تستعمل لإنجاز الخدمات
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت الأساسية تسديد مقابل الخدمات النوعية التي ينجزها الغير في هذا الإطار .
العدد 61. 20 رجب عام 1421 ه ... 18 أكتوبر سنة 2000 م.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000.
أحمد أويحيى وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.