مرسوم تنفيذي رقم 2000-315 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 12 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مقاييس تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات.
المادة 2
فتح المادةتقدر مشاريع التجميع أو التجميعات، على الخصوص ، حسب المقاييس الآتية :
حصة السوق التي يحوزها كل عون اقتصادي معني بعملية التجميع
- حصة السوق التي تمسها عملية التجميع، أثار عملية التجميع على حرية اختيار الممونين والموزعين أو المتعاملين الآخرين
- النفوذ الاقتصادي والمالي الناتج عن عملية التجميع،
- تطور العرض والطلب على السلع والخدمات المعنية بعملية التجميع
- حصة الواردات من سوق السلع والخدمات نفسها.
المادة 3
فتح المادةتحدد حصة السوق بالعلاقة الموجودة بين رقم أعمال كل عون اقتصادي معني متدخل في نفس السوق ورقم الأعمال العام لهؤلاء الأعوان الاقتصاديين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.