مرسوم تنفيذي رقم 2000-319 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 20
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة عشر مليون دينار (415.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الباب رقم 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات وتسديد الديون برأسمال".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة عشر مليون دينار (415.000.000 دج) يقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م. الجريدة الجدول رقم العناوين الأبواب الميزانية الملحقة للبريد الأدوات وتسيير 63 الصيانة - الأشغال واللوازم. 630 الإيجار والتكاليف الإيجارية. 64 النقل ....التنقلات الملحق الاعتمادات المخصصة ( د ج ) والمواصلات المصالح 225.000.000 47.000.000 98.000.000 مجموع نفقات الأدوات وتسيير المصالح 370.000.000 النفقات المختلفة 66 مصاريف مختلفة للتسيير. 45.000.000 مجموع النفقات المختلفة 45.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 415.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.