مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-99 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-109 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها…………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرس وم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأول ى ع ام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني ع ام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016، يتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين التابعة للإدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية……………………………. 16
4 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 3 13 مارس سنة 2016 م فهرس (تابع) وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 15 ديسمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببسكرة………………… 17 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 15 ديسمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسيدي بلعباس………. 17 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 15 ديسمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة……………….. 17 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 28 يناير سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن تسجيل الأصناف النباتية في القائمتين “أ” و “ب” للفهرس الرسمي للأنواع و الأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها……………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية لصفقات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………………………….. 20 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يحدد تصنيف معهد التكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………. 22
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 مارس سنة م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 16-93 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربيّة في مجال التأمين وإعادة التأمين، الموقّعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة .2014 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربيّة في مجال التأمين وإعادة التأمين، الموقعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التأمين وإعادة التأمين، الموقعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة 2014، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التأمين وإعادة التأمين إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية والمشار إليهما فيما بعد ب”الطرفان”.
- انطلاقا من روابط الأخوة بين البلدين الشقيقين،
- وتحقيقا لأهداف التعاون الاقتصادي ورغبة من البلدين في تهيئة الظروف الملائمة والتشجيعية لتنقل الأشخاص والسلع والأموال للمساعدة في عملية التطوير والتنمية في البلدين الشقيقين،
- ووعيا منهما بالدور الكبير الذي يلعبه قطاع التأمين وإعادة التأمين في تعبئة المصادر المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يعمل الطرفان على تبادل النصوص التشريعية والتنظيم ية في مج ال التأمين وإع ادة التأمين والعمل على دراستها بهدف الوصول إلى تنسيق التشريعات والنظم التي تحكم سوق التأمين وإع ادة التأمين في البلدين الشقيقين. المادّة 2 يشجع الطرفان شركات التأمين وإعادة التأمين في البلدين الشقيقين على زيادة التعاون في مجال التأمين وإعادة التأمين، وخاصة في مجال وضع نظام فعال للوقاية من المخاطر الناشئة عن النشاطات الاقتصادية الاستراتيجية. المادّة 3 يحث الطرفان شرك ات التأمين وإعادة التأمين في كل منهما على توفير التغطيات التأمينية الموحدة التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة وتدعيم حرية التنقل للأشخاص والأموال والبضائع، بما تسمح به القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر. المادّة 4 يشجع الطرفان شركات التأمين وإعادة التأمين في كل منهما على إقامة مكاتب تمثيل لها في أسواق البلدين وفق ا للق وان ين والتنظيم ات المعم ول بها في الج زائ ر والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
4 جمادى الثانية عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م المادّة 5 يعمل الطرفان على تشجيع الاستثمار في مجال التأمين وإعادة التأمين في بلديهما، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص امتيازات وحوافز الاستثمار الممنوحة في كلا البلدين. المادّة 6 يشجع الطرفان إنشاء الشركات المشتركة في مجال التأمين وإعادة التأمين وذلك بهدف تقوية القدرة المالية والاحتفاظية للبلدين الشقيقين. المادّة 7 يعمل الطرفان على تنسيق السياسات والواقف في مجال التأمين وإعادة التأمين في كافة التجمعات والمحافل الإقليمية / الجهوية والدولية. المادّة 8 يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات لرفع المستوى العلمي والفني للعاملين في قطاع التأمين وإعادة التأمين وذلك عن طريق إقامة الدورات المتخصصة في المؤسسات والمعاهد القائمة في البلدين وتشجيع تبادل الخبرات في مجال التأمين وإعادة التأمين في البلدين. المادّة 9 أي خلاف قد ينشأ نتيجة تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه، يتم تسويته وديا بالتفاوض المباشر بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 10 1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 - يجوز تعديل أحكام مذك رة التف اهم هذه، وذلك باتفاق مشترك بين الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة في الفقرة (1) من ذات المادة. 3 - تسري مذكرة التفاهم هذه لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يقدم أحد الط رفين إشع ارا كتابيا يع رب من خلال ه عن نيته في إنهاء العمل بها وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ الانتهاء دون أن يؤث ر هذا الإنهاء على مواصلة الأنشط ة التي لا تزال قيد التنفيذ والتي تم الاتفاق عليها مسبقا في إطار هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5 حرّرت هذه المذكرة ووقعت في مدينة القاهرة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2014 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية مصر العربية الديمقراطية الشعبية الأستاذة الدكتورة رمطان لعمامرة نجلاء الأهواني وزير الشؤون الخارجية وزيرة التعاون الدولي ★ مرسوم رئاسيّ رقم 16-94 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمه وري ة مص ر العرب يّة في مج ال تنمية الصادرات، الموقّع ة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة .2014 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر الع ربيّ ة في مجال تنمية الصادرات، الموقّعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات، الموقعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة 2014، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية، المشار إليهما فيما بعد ب”الطرفان”.
- تأكيدا لأواصر التعاون وحرصا على تنشيط المبادلات التجارية بين الطرفين،
- ورغبة في مزيد من دفع ودعم التعاون في مجال تنمية الصادرات في البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الإعلام التجاري والمعلومات التجارية يقوم الطرفان بما يأتي : 1 - تبادل النشرات والدوريات والمعلومات الاقتصادية والتجارية التي تهم السوقين الجزائري والمصري، والتي من شأنها أن تساعد على التعرف على أسواق البلدين، 2 - تبادل الإحصائيات السنوية والقوانين الخاصة المتعلقة بالتجارة الخارجية في كلا البلدين، 3 - التعريف بالإمكانيات والفرص التجارية المتوفرة بكلا البلدين وذلك عبر تنظيم أيام إعلامية لهذا الغرض. المادّة 2 التنمية والترويج يعمل الطرفان على : 1 - تكثيف وتشجيع الزيارات المهنية والبعثات التجارية وتنظيم اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال في البلدين بما يخدم الجهود الرامية إلى تنمية الصادرات من الجانبين، 2 - تشجيع المشاركة في المعارض المتخصصة والمعارض والن دوات التي ينظمها أح د الطرفين، وذلك بهدف م زيد من التعريف بالمنتجات الوطن ية لكلا البلدين. 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 مارس سنة م المادّة 3 الدراسات وتبادل الخبرات يقوم الطرفان بما يأتي : 1 - تبادل الخبراء والمتخصصين وتنظيم دورات تدريبية في مجال التجارة الخارجية بغرض الاستفادة من التجارب والخبرات، 2 - تبادل الدراسات التحليلية حول معطيات السوق والسلع المستوردة في كلا البلدين بهدف العمل على خلق مجالات جديدة للتكامل وفرص الصادرات، 3 - التعاون في ك ل الأنشطة التدريبية والتكوينية لتأهيل الموارد البشرية العاملة بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالجزائر ومركز تنمية الصادرات المصرية وذلك خدمة لأهدافهما في ظل التعاون المشترك بين البلدين. المادّة 4 أحكام مالية يتحمل ك ل طرف ما يخصه من التكاليف المالية المترتبة عن تنفيذ بنود هذه المذكرة في حدود الميزانية المتاح ة، ووفق ا للق وان ين والتنظيم ات المعم ول بها في الجزائر والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر. المادّة 5 تسوية الخلافات أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم تسويته وديا عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 6 أحكام ختامية 1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القنوات الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 - يجوز تعديل أحكام مذكرة التفاهم هذه، وذلك باتفاق مشترك بين الطرفين وعبر القنوات الدبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة في الفقرة (1) من ذات المادّة. 3 - تسري مذكرة التفاهم هذه لمدة ثلاث (3) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقدم أحد الطرفين إشعارا كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية،
4 جمادى الثانية عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م يعرب من خلاله عن نيته في إنهاء العمل بها وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ الانتهاء دون أن يؤثر هذا الإنهاء على مواصلة الأنشطة التي لا تزال قيد التنفيذ والتي تم الاتفاق عليها مسبقا في إطار هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّرت هذه المذكرة ووقعت في مدينة القاهرة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2014 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية مصر الجزائرية العربية الديمقراطية الشعبية عمارة بن يونس منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 16-95 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهوري ة مصر الع ربيّة في مجال الخدمات البيطرية، الموقّعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة .2014 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربيّة في مجال الخدمات البيطرية، الموقّعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الخدمات البيطرية، الموقّعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة 2014، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الخدمات البيطرية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية، المشار إليهما فيما بعد ب”الطرفان”.
- ورغبة منهما في تنم ية علاقات التع اون في مجال الخدمات البيطرية،
- وتعزيزا للتعاون في المجالات المتعلقة بالصحة الحيوانية بهدف حماية حياة وصحة الإنسان عن طريق منع دخول أمراض الحيوان ومكافحة انتشارها،
- وتقديرا منهما لأهمية تقوية وتوسيع مجال تجارة الحيوانات والمواد الغذائية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والداجني والمركزات وإضافات الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات والمواد البيولوجية والمشخصات، وما يعود على الطرف ين المتعاقدين من منافع نتيجة التعاون الفني بينهما، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى السلط ات المختص ة بتنفيذ هذه المذك رة من الطرفين هما : أ) عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ب) عن حكومة جمهورية مصر العربية : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. المادّة 2 تتعاون السلطات المختصة للطرفين لحماية أراضي كل منهما من الأمراض الحيوانية خاصة خلال عمليات
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاستيراد والتصدير والترانزيت للحيوانات والمواد الغذائية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والداجني والمركزات وإضافات الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات والمواد البيولوجية والمشخصات من أراضي الطرف الآخر. المادّة 3 تتخذ السلطات المختصة في كلا البلدين الإجراءات الخاصة بتجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها، والتعريف المتبادل بالتشريعات والنصوص التنفيذية الخاصة بالحجر البيطري والإجراءات المتبعة لاستيراد الحيوانات والمواد الغذائية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والداجني والمركزات وإضافات الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات والمواد البيولوجية والمشخصات، طبقا للمواصفات الموضوعة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية )OIE( والشروط المطبقة في كلا البلدين، كما يتم الإبلاغ عن التغييرات أو الإضافات لهذه القوانين والتشريعات والإجراءات. المادّة 4 يجب على السلطات المختصة التأكد في حالة الاستيراد والتصدير والعبور بالترانزيت للحيوانات والمواد الغذائية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والداجني والمركزات وإضافات الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات والمواد البيولوجية والمشخصات، من أنها مطابقة لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية )OIE( ذات الصلة بموضوع هذه المذكرة والتي أنضم إليها الطرفان والقواعد الخاصة بالمواصفات العالمية والتوصيات الصادرة من المنظمات العالمية وأن تكون مصحوبة بالشهادات الصحية البيطرية الخاصة بها والمدونة باللغتين العربية والإنجليزية والموقعة من السلطات المختصة بالدولة المصدرة. المادّة 5 بهدف منع والقضاء على الأمراض الحيوانية تقوم السلطات المختصة بالآتي :
- في حالة ظهور أي بؤرة مرضية في أراضيها بتبادل المعلومات المتضمنة تطور المرض وطرق التشخيص والطرق المتبعة للوقاية،
- تبادل النشرات في مجال الأبحاث العلمية والخدمات البيطرية. 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 مارس سنة م المادّة 6 بالنسية لتبادل الزيارات بين المختصين البيطريين لتنفيذ الاتفاقية أو حالة دعوة أحد الطرفين للباحثين والمختصين من الط رف الآخ ر لحضور ندوات أو مؤتمرات علمية، يتحمل الطرف المرسل تكاليف السفر الدولية بينما يتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والانتقالات الداخلية، وفي حدود الميزانية المتاحة لكل طرف. المادّة 7 الخلافات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم تسويتها وديا بالتشاور بين الطرفين وعبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 8 1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القنوات الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 - يجوز تعديل أحكام مذكرة التفاهم هذه، وذلك باتفاق مشترك بين الطرفين وعبر القنوات الدبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة في الفقرة (1) من ذات المادّة. 3 - تسري مذكرة التفاهم هذه لمدة ثلاث (3) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقدم أحد الطرفين إشع ارا كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، يعرب من خلاله ع ن نيته في العمل بها وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ الانتهاء دون أن يؤثر هذا الإنهاء على مواصل ة الأنشط ة التي لا تزال قيد التنفيذ والتي تم الاتفاق عليها مسبقا في إطار هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّرت هذه المذكرة ووقعت في مدينة القاهرة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2014 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية مصر الجزائرية العربية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة الأستاذة الدكتورة نجلاء الأهواني وزير الشؤون الخارجية وزيرة التعاون الدولي
4 جمادى الثانية عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م مرسوم رئاسيّ رقم 16-96 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك وم ة جمه وري ة مص ر الع رب يّة في مجال التكوين والتدريب المهني، الموقّع ة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة .2014 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر الع ربيّة في مجال التكوين والتدريب المهني الموقّعة بالقاهرة في 13 ن وفمب ر سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التكوين والتدريب المهني، الموقعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة 2014، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التكوين والتدريب المهني إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ممثلة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة والمشار إليهما فيما بعد ب”الطرفان”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9
- تعزيزا لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين،
- ورغبة منهما في تطوير التعاون وتنميته في مجال التكوين والتدريب المهني، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى المبادىء والأهداف يعمل الطرفان على تفعيل التعاون في مجال التكوين والتدريب المهني، على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ المصالح المتبادلة، لمسايرة المقتضيات الدولية في مجال التكوين والتدريب المهني والرفع من مستواه، بما يخدم تنمية البلدين. المادّة 2 آليات التعاون يتم التعاون بين الطرفين في مجال التكوين والتدريب المهني، لا سيما، عن طريق :
- تبادل المكونين (المدربين) والباحثين والخبراء،
- تبادل المعلومات والوثائق التقنية والفنية والتشريعية والتنظيمية،
- تنظيم ملتقيات ومؤتمرات علمية في مجال تطوير التكوين والتدريب المهني، وكذا تبادل الخبرات والمهارات الناتجة عنهما،
- توأمة بعض مؤسسات التكوين والتدريب المهني المتشابهة في البلدين. المادّة 3 مجالات التعاون يتم التعاون في مجال التكوين والتدريب المهني في إطار ما يأتي :
- التشريع ات والنص وص التنظيم ية والدراس ات والمعلومات المتعلقة بمنظوم ة التكوين والتدريب المهني،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال إعداد وتطوير مناهج وبرامج التكوين والتدريب المهني،
- سياسات وأساليب التوجيه والإرشاد المهني،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين المتواصل والتكوين عن بعد،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير التكوين المهني في المؤسسات الخاصة،
- استراتيجيات تكوين ورفع مستوى كفاءة مسؤولي التدريب الفني في مؤسسات التكوين المهني،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والسياحة والصناعات التقليدية،
- مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تتعلق بتحديث وتطوير المجالات المختلفة لمنظومة التكوين والتدريب المهني. المادّة 4 اتفاقيات التوأمة يشجع الطرفان تطوير التعاون بين المؤسسات واله يئات المعنية بالتكوين والت دريب المه ني في البلدين عن طريق إبرام اتفاقيات التوأمة في إطار ه ذه المذك رة، م ع احترام القوانين المعم ول به ا في كلا البلدين. المادّة 5 التطوير والمتابعة أ) تشكل لجنة فنية قطاعية مشتركة وتضطلع بالعديد من المهام، ومن بينها المهام الآتية :
- وضع خطة العمل السنوي ة لتحقيق أهداف هذه المذكرة،
- متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها،
- معالجة الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذ محتوى هذه المذكرة.
- تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بتنفيذ محتوى هذه المذكرة. ب) يعيّن كل طرف ممثلين اثنين له في اللجنة الفنية القطاعية المشتركة، كما يمكن للجنة أن تستدعي خبراء مختصين من كلا البلدين للمشاركة في أعمالها. ج) تجتمع هذه اللجن ة بصفة دوري ة بالتن اوب في كلا البلدين، مرة على الأقل ك ل سنة، ويحدد تاريخ ومكان وجدول أعمال اجتماعاتها باتفاق الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 6 أحكام مالية يتحمل الطرف الموفد (المرسل) تكاليف تذاكر السفر والبدلات النقدية المتعلقة بالوفود المرسلة. ويتحمل الطرف المضيف (المستقبِل) تكاليف الإقامة والإعاشة والتنقلات للوفود الزائرة في حدود الميزانية المت اح ة ووفق ا للق وان ين والتنظيم ات المعم ول به ا في الجزائر والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر. 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 مارس سنة م المادّة 7 أحكام نهائية
- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
- يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ويدخل هذا التعديل حيّز التنفيذ وفق ا للإج راءات المش ار إليه ا في الفقرة الأولى من ذات المادّة.
- تسري مذكرة التفاهم هذه لمدة ثلاث (3) سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يقدم أحد الطرفين إشعارا كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية، يعرب من خلاله عن نيته في إنهاء العمل بها، وذلك قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من تاريخ إنهائها دون أن يؤثر ذلك على أية برامج تنفيذية أو مشروعات أو أنشطة مازالت قيد التنفيذ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّرت هذه المذكرة ووقعت في مدينة القاهرة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2014 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية مصر الجزائرية العربية الديمقراطية الشعبية منير فخري عبد النور رمطان لعمامرة وزير الصناعة والتجارة وزير الشؤون والمشروعات الصغيرة الخارجية والمتوسطة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 16-97 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمه وري ة مصر الع رب يّة في مجال الرقابة الاقتصادية (رقابة الأسواق) ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، الموقّع ة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة .2014 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
4 جمادى الثانية عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك ومة جمهورية مصر العربيّة في مجال الرقابة الاقتصادية (رقابة الأسواق) ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، الموقعة بالق اهرة في 13 نوفمبر سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ي ص دّق على مذك رة ال تف اهم بين حك ومة الج مه وريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة ال شّع ب يّ ة وحك وم ة ج مه وري ة م صر الع رب ي ّة في مجال الرقابة الاقتصادية (رقابة الأسواق) ومك اف ح ة ال غش ال ت ج اري وحم اية ال مسته لك، ال م وقع ة بال ق اه رة في 13 نوفمب ر س نة 2014، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الرقابة الاقتصادية (رقابة الأسواق) ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية والمشار إليهما فيما بعد ب”الطرفان”،
- انطلاقا من رغبة الطرفين في مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني في المجالات ذات الصلة بالرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، وذلك من خلال تبادل المعلومات وإجراء الأبحاث والدراسات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11
- وسعيا نحو توعية المستهلكين بحقوقهم القانونية، وحل شكاوى المستهلكين، والعمل على إنشاء نظام إنذار مبكر بين البلدين للتنبيه على أية مخاطر سوقية قد تطرأ، ولتنسيق حل شكاوى المستهلكين العابرة للحدود. قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يتبادل الطرفان المعلومات المتاحة والدراسات والبحوث والخبرات بشأن الإطار القانوني العام للرقابة الاقتصادية (رقابة الأسواق) ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك في كلا البلدين، وذلك من خلال الوسائل التقنية الحديثة. المادّة 2 يقوم الطرفان بوضع وبرامج توعية إعلامية مشتركة تهدف إلى تثقيف المستهلك وترسيخ مفاهيم الاستهلاك المست دام في ضوء التوجهات العالمية للتنمية المستدامة. المادّة 3 يعمل الطرفان على الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة الفنية والتقنية المتقدمة، والخبرات العملية المتوفرة والمتاحة لدى كل منهما، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات بين الجمعيات الأهلية الناشطة في مجال حماية المستهلك. المادّة 4 تنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات مراق بة الأس واق وفحص ال سلع ب هدف ال تأكد من أن الخدمات وال سلع الاستهلاك ية والمواد الأخرى ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في ك ل بلد، ولا تلحق ضررا بصحة وأمن وسلامة المستهلك. المادّة 5 تبادل الخبرات في مجال القرارات المنظمة للدعاية والإعلانات التجارية بما يكفل حقوق ومصالح المستهلكين ويحد من الإعلانات المضللة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 6 تبادل المعلومات ح ول المعاملات غير القان ونية في مجال التجارة عن بعد وبالأخص التسويق والتجارة الإلكترونية بهدف تأمين الأشكال المستحدثة للتعاون التجاري بين البلدين. المادّة 7 التنسيق بشآن سرعة حل شكاوى المستهلكين الجزائريين بمص ر والمصريين بالج زائر، س واء كانوا من السائحين المقيمين بالبلدين، وذلك لضمان حماية حقوقهم وصالحهم كمستهلكين. المادّة 8 الاستفادة المتبادلة من الخبرات في مجال مراقب ة حرك ة الأسعار والزيادة غير الطبيع ية ووضع آلية لمعالجتها. المادّة 9 يشكل الطرفان بالتبادل بين البلدين لجنة فنية مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة أو أكثر إذا دعت الضرورة وذلك لوضع الخطط الإستراتيجية والبرامج التنفيذية لتفعيل هذه الاتفاقية ومتابعة سير العمل المقرر وتذليل أية صعوبات من شأنها إعاقة تنفيذ الخطط الموضوعة. المادّة 10 يح رص الط رف ان على المشارك ة والتنس يق في ت ن ظي م الم ؤت م رات وال ن دوات وورش ال عمل وال دورات ال ت دري بية وال م ح اض رات ال تي ت ع زز حماية وتوعي ة الم سته لك والرق ابة الاقت صادية (رقابة الأسواق) ومكافحة الغش التجاري. المادّة 11 في حالة نشوب أية خلاف حول تفسير أو ت طب يق أحك ام هذه ال م ذكرة يتمحل ها ودي ا من خلال المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 12 1 - تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ ابت داء من تاريخ تلقي الإخطار الأخير الذي يخطر بموجبه 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 مارس سنة م أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 - تظل هذه المذكرة سارية لمدة ثلاث (3) سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهاء العمل بها دون أن يؤثر ذلك على صلاحية النشاطات التي لا تزال قيد التنفيذ والتي تم الاتفاق عليها مسبقا في إطار هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 3 - يجوز تعديل هذه المذكرة وذلك باتفاق مشترك بين الطرفين وعبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المبينة في الفقرة (1) من المادّة .(12) حرّرت هذه المذكرة ووقعت ف ي مدين ة القاهرة بتاريخ 13 ن وفمبر سنة 2014 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية مصر الجزائرية العربية الديمقراطية الشعبية منير فخري عبد النور عمارة بن يونس وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة وزير التجارة والمتوسطة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 16-98 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمه ورية مصر العرب يّة للتع اون الإعلامي في مج ال الإذاعة والتلفزيون، الموقّع بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة .2014 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
4 جمادى الثانية عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر الع ربيّ ة للتعاون الإعلامي في مجال الإذاع ة والتلف زي ون، الموق ع بالق اه رة في 13 نوفمبر سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقر اطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون الإعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون، الموقع بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة 2014، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون الإعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية والمشار إليهما فيما بعد ب”الجانبان”.
- ورغبة كل منهما في توطيد أواصر الأخوة المتينة القائمة بين الشعبين الشقيقين،
- وتعزيزا للتعاون في المجال الإعلامي ليرتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية وفقا للقوانين والنصوص التنفيذية المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى وضع أطر وأساليب التعاون والتبادل بين الجانبين في مجال اهتماماتهما في ميدان الإعلام والاتصال، وبين المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 المادّة 2 يتم التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالعلاقات والاتصالات المختلفة التي تربطهما بما يخدم القض ايا الع ربية، وفيما يتعلق بمشاركتهما ومواقفهما في المؤتم رات والندوات ال دولية والإقليمية الخاصة بالإعلام. المادّة 3 في مجال التبادل :
- يعمل الجانبان بالتنسيق على إبراز مناسبات الاحتفال بالأعياد الوطنية لكل منهما، وذلك بعرض برامج تلفزيونية وإذاعية خاصة بهما، وبث المعلومات والبرامج التي تهدف إلى التعريف بتاريخ ومظاهر الحياة في البلدين.
- يقوم الجانبان بتبادل وعرض البرامج والتسجيلات الإذاعية والتلفزيونية الهادفة. المادّة 4 في مجال الإنتاج المشترك :
- يشجع الجانبان التعاون في مجال الإنتاج المشترك الإذاعي والتليفزيوني، ويتم الاتفاق على التفاصيل في كل حالة على حدة.
- يعمل الجانبان على تشجيع ودعم الإنتاج المش ت رك للأفلام التسجيل ية والأق راص المضغ وطة ال CD( وال )DVDS التي تلقي الضوء على أهم المعالم السياحية والأثرية في البلدين وعلى مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.
- يتم الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالإنتاج بالاتصال المباشر بين الجهات المعنية في البلدين.
- تقديم التسهيلات والمساعدات الفنية اللازم ة حسب الإمكانات المتاحة لمجموع ة العمل الموفدة في مهام إعلامية خاصة إلى إذاعة وتليفزيون الجانب الآخر. المادّة 5 في مجال التبادل على أساس تجاري :
- يشجع الجانبان تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية على أساس تجاري وذلك بعقد اتفاقات خاصة بين الأجهزة المعنية في كل حالة على حدة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 6 في مجال حقوق الملكية الفكرية :
- لكل جانب الحق في استخدام المواد المتبادل ة مع مراع اة ع دم إج راء أي تعدي ل قد يؤثر على المضمون الأصلي.
- يتحمل كل جانب حقوق التأليف والأداءات الخاصة بالبرامج والمواد المرسلة، ولا يجوز استغلال هذه الب رامج والمواد الإذاع ية والتلفزيون ية تج اري ا أو منحه ا لجانب ثالث دون موافق ة كتابية من الجانب المرسل. المادّة 7 في مجال تبادل الزيارات والخبرات :
- يشجع الجانبان تبادل الزيارات بين مسؤولي المؤسسات الإعلامية في البلدين.
- يتحمل كل ج انب تكاليف سف ر ممثليه إلى ال بلد الآخ ر ذه اب ا وإي اب ا، وي ت ح مل ال ج انب المضيف نفق ات الإقامة الكاملة وم صاريف التنقلات الداخلية.
- يقوم الجانبان بتبادل زيارات الخبراء والمسؤولين والمخرجين والبرامجيين والمذيعين والفنيين والهندسيين للاطلاع والاستفادة من تجارب وإنجازات الجانب الآخر. المادّة 8 في مجال الهندسة الإذاعية :
- تبادل الخبرات في مجال الرقمنة،
- التع اون في مج ال نظ ام البث الإذاعي والبث التلفزي وني الأرضي والبث عب ر الك ابل والبث الفضائي. المادّة 9 تتم المراسلات والاتصالات المتعلقة بالأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 10 يتحمل كل جانب الالتزامات المالية التي تخصه والمترتبة على تنفيذ بنود هذا الاتفاق في حدود 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 مارس سنة م الميزان ية المتاح ة ووفق ا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الج زائر والقوانين والل وائح المعمول بها في مصر. المادّة 11 يقوم الجانبان بتشكيل لجنة مشتركة من ال مسؤولي ن عن قط اع الاتصال والإعلام في كلا البلدين، تجتمع مرة واحدة سنويا في عاصمة كل منه ما بال تناوب لم تابعة ت نفيذ البنود الواردة في هذا الاتفاق. المادّة 12 أي خلاف ينشأ بين الجانبين نتيجة تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يتم تسويته عن طريق التشاور المباشر بين الجانبين وعبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 13 1 - يدخ ل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي آخر إشعار الذي يخطر بموجبه أحد الجانبين الجانب الآخر كتابيا، وعبر القنوات الدبلوماسية، باستكماله لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 - يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق وذلك باتفاق مشترك بين الجانبين وعبر القنوات الدبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا للإجراءات المبينة في الفقرة (1) من ذات المادة. 3 - يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقدم أحد الجانبين إشعارا كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية، يعرب من خلاله عن نيته في إنهاء العمل به وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انقضائه. حرّر هذا الاتفاق ووق ع في مدينة القاهرة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2014 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية مصر العربية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة سامح شكري وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية
4 جمادى الثانية عام 1437 ه 16 15 13 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م مراسيم مرسوم تنف يذي رقم 16-99 م ؤرخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1437 ال م وافق 6 مارس سنة 2016، يعدل المرسوم التن فيذي رقم 12-109 ال مؤرخ في 13 رب ي ع ال ث ان ي ع ام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد تن ظيم السل طة الم نظم ة للن قل الحضري وسيرها ومهامها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 وال متضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 15-125 ال مؤرخ في 25 رجب عام 1436 ال موافق 14 م ايو س نة 2015 والم ت ض من ت عي ين أع ض اء الح كومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور في الطرق، المعدل والمتمم،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 12-109 المؤرخ في 13 ربيع ال ثاني عام 1433 الموافق 6 م ارس سنة 2012 الذي ي ح دد تن ظيم ال سل طة ال من ظم ة ل لن ق ل ال حض ري وسي رها ومهامها، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-190 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء سلطات منظمة النقل الحضري لبعض الولايات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-109 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها، وتحرر كما يأتي : “ المادة 10 : يتشكل المجلس من :
- وزير النقل أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي بالولاية المعني إقليميا،
- ممثل والي الولاية المعني إقليميا،
- مدير النقل للولاية المعني إقليميا. يحضر المدير العام للسلطة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 مارس سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 ال م وافق 6 مارس سنة 2016، تنهى مهام السيد محمد الأمين مسايد، بصفته رئيسا لديوان الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول. بم وجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الم وافق 6 مارس س نة 2016، ي عي ن الس ي د حف ن اوي عمراني، رئيسا لديوان الوزير الأول. قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني ع ام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016، يتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين التابعة للإدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية. إنّ الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وب مقت ضى ال مرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أول مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية وفي حدود التعداد المنصوص عليه يموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين : الأسلاك التعداد ممرضو الصحة العمومية 11 المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية 1 المادة 2 : تضمن مصالح رئاسة الجمهورية توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
4 جمادى الثانية عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة .2016 الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات العقبي حبّة عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 15 ديسمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببسكرة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 15 ديسمبر سنة 2015، تعدل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببسكرة، المحددة بالقرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء م جلس التوجيه وال مراقبة لمركز التسهيل ببسكرة، كما يأتي : “ - بلدهان سفيان، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- بعيسى فؤاد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
- رواقد فاطمة الزهراء، ممثلة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- توميات نبيل، ممثل عن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- بن العابد محمد رضا، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. ★ قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 15 ديسمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسيدي بلعباس. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 15 ديسمبر سنة 2015، تعدل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسيدي بلعباس، المحددة بالقرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسيدي بلعباس، كما يأتي : “ - مباركي عبد القادر، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
- بقادور حكيم، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- …………………. (بدون تغيير حتى)
- بوخرباب رياض، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوًا”. ★ قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 15 ديسمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 15 ديسمبر سنة 2015، تعدل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة، المحددة بالقرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة، كما يأتي :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ - حدو عبد الرزاق، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- ………………….. (بدون تغيير حتى)
- مقراني حكيمة، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- ………………….. (بدون تغيير) …………………،
- بوهالي عبد الحليم، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. ★ قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المحددة بالقرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي : “-…………….(بدون تغيير حتى)
- عمارة لخضر، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، -………………(الباقي بدون تغيير)………………”. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 28 يناير سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. إنّ الوزير الأول، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الشباب والرياضة، 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 مارس سنة م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد
- المهندسون في الزراعة 27
- التقنيون في الفلاحة 30
- المساعدون التقنيون في الفلاحة 66 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة الشباب والرياضة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
4 جمادى الثانية عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 28 يناير سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الهادي ولد علي سيد أحمد فروخي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن تسجيل الأصناف النباتية في القائمتين “أ” و “ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القائمتين “أ” و “ب” للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدّل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تسجيل الأصناف النباتية في القائمتين “أ” و “ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها. المادة 2 : تلحق القائمة “أ” (أصناف البطاطا وأصناف الحبوب ذاتية التلقيح) والقائمة “ب” (أصناف ومطعمات الأشجار المثمرة) المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة .2016 سيد أحمد فروخي الملحق 1 أصناف البطاطا القائمة “أ” الأصناف ذات البيضوية الممدودة الأصناف الأخرى 1 - برشلونة 1 - بيلموندا 2 - كاستيلي 2 - كاريزو 3 - راد لايدي 3 - لابيلا 4 - زينة ريد 4 - مونديو 5 - المندو 5 - ممفيس 6 - تيامو الملحق 2 أصناف الحبوب ذاتية التلقيح القائمة “أ” النوع : القمح الصلب النوع : القمح الليّن 1 1 - عين لحمة 1 - ماونا 2 - ڤريكال 2 - ساجيتاريو 3 - ايريد 4 - مايسترال 5 - ميمو 6 - اوديسيو 7 - سار اڤولا
16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 مارس سنة م الملحق 3 أصناف ومطعمات الأشجار المثمرة القائمة “ب” مطعمات الأشجار المثمرة النوع الترقيدات أصول شجرة الكرز أصناف الأشجار المثمرة شجرة الخوخ 1 - براديلا 2 - برابران 3 - برايت برانسيس 4 - دياموند برانسيس 5 - إفوري كوين 6 - إفوري ستار 7 - إيفوري سان 8 - مونافي 9 - مونبيلو 10 - مونڤرو 11 - مونيفو 12 - مونسول 13 - مونتار 14 - سناو ليدي 15 - برانسيس تايم البذر الفسائل أنماط أخرى 1 - بروكفورست 2 - بروكسيك الخوخ النيكتارين 1 - دورابيل 2 - دورافين 3 - دوران 4 - جيانت بيرل 5 - ماجستيك بيرل 6 - ميبيرل 7 - مومي 8 - مونازيد 9 - موناتون 10 - مونشا 11 - مونيكار 12 - مونبريم 13 - مونكي 14 - مونروني 15 - مونتيكا 16 - مونفال 17 - برايم بيرل 18 - روزاليز 19 - ستار بيرل شجرة المشمش شجرة الكرز شجرة التفاح 1 - بهارت 1 - بيڤ ستار 2 - مونابري 2 - كورديا 3 - مونتيي 3 - سوميت قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية لصفقات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، أعضاء في اللجنة القطاعية لصفقات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : 1 - ديليسيا 2 - ڤالافاب 3-32642 UEB
- عبد القادر لعوطي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،
- ليندة حازم، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، نائبة للرئيس،
- ممثل المصلحة المتعاقدة،
- الزهرة فودي، زوجة بن جدة، ممثلة القطاع الفلاحي،
- محمد كسيرة، ممثل القطاع الفلاحي،
- عمر خروبي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا دائما،
4 جمادى الثانية عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- م ولود بورباس، ممثل الوزير الم كلّف بالم الية (ال مديري ة العام ة للم يزاني ة)، عضوا مستخلفا،
- دليلة خروف، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا دائما،
- م بال ي ة خ رادوش، م مثل ال وزي ر ال م كلّف ب ال م ال ي ة (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا مستخلفا،
- فاروق حمداوي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة عضوا دائما،
- عبد اللطيف الهواري، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، عضوا مستخلفا، يتولى مك تب الصفقات العمومية بمديرية إدارة الوسائل لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ب مق ت ضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رم ضان ع ام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشك لة لرواتبهم والقواعد ال متعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 ال مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 ال موافق 14 م ايو س نة 2015 والم ت ض مّن ت عي ين أع ض اء الح كومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-100 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين،
- وب مقت ضى ال ق رار ال وزاري ال م ش ترك ال مؤرخ في 29 ذي ال ح جة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 الذي يح دد تعداد مناصب ال شغل وت صن يف ها وم دة الع قد ال خاص ب الأعوان الع ام لين في ن شاط ات الح فظ أو ال صي ان ة أو ال خ دم ات بعن وان ال م ؤسسة الوطنية للتجهيزات التقن ية والبي داغوجية في التكوين والتعليم المهنيين، يقرّرون ما يأتي : ال م ادّة الأولى : ت ع دل أح ك ام ال م ادة الأولى من القرار الوزاري الم شترك المؤرخ في 29 ذي ال حج ة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : ت طب ي قا لأحكام المادة 8 من ال مرسوم الرئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رم ضان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 وال م ذكور أعلاه، ي ح دد هذا ال ق رار تع داد م ناصب ال شغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي :
16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 مارس سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد التوقيت الكامل عون وقاية من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الرابع 3 عون وقاية من المستوى الأول 7 عون خدمة من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الثالث 5 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عامل مهني من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الثاني 3 حارس 44 المجموع العام 78 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان بن خلفة محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يحدد تصنيف معهد التكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 1 7 348
-
-
-
- 3 6 315
-
-
-
- 7 5 288
-
-
-
- 3 1 200
-
-
-
- 5 5 288
-
-
-
- 2 3 240
-
-
-
- 3 3 240
-
-
-
- 5 2 219 5 - - 7 1 200
-
-
-
- 3 3 240
-
-
-
- 44 1 200 5 - - 83 “
-
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمض ان ع ام 1428 ال موافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 ال موافق 14 ماي و سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رم ض ان عام 1415 ال موافق 15 ف ب راي ر س نة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبم ق ت ضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
4 جمادى الثانية عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 ص فر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى القرار ال وزاري المش ترك المؤرخ في 15 ش وال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعهد التكوين والتعليم المهنيين، التصنيف المؤسسة المناصب الصنف القسم المستوى الزيادة العمومية العليا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف معهد التكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف معهد التكوين والتعليم المهنيين في الصنف ب القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمعهد التكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير ب 1 م 597 نائب مدير للهندسة البيداغوجية نائب ب 1 م- 1 215 مدير لهندسة التكوين والتعليم المهنيين معهد التكوين نائب والتعليم مدير التقييم المهنيين ب 1 م- 1 215 البيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين نائب مدير إدارة ب 1 م- 1 215 الوسائل
- مرسوم
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم قرار المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى من يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير بهذه الصفة.
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
- مستشار رئيسي للتوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم من المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى الوزير يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم قرار المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، الوزير
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب الصنف القسم المستوى الزيادة العمومية العليا السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى المديرية الفرعية للهندسة ب 1 2 129 البيداغوجية 1 م- والمديرية الفرعية لهندسة التكوين والتعليم المهنيين رئيس معهد مصلحة التكوين على مستوى والتعليم المديرية المهنيين الفرعية ب 1 م- 2 129 للتقييم (تابع) البيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين رئيس مصلحة على ب مستوى 1 م- 2 129 المديرية الفرعية لإدارة الوسائل 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 مارس سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الخدمة الفعلية بهذه الصفة. من مدير المعهد
- مستشار رئيسي للتوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم مقرر المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى، من على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المعهد
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم من المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة، المعهد
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 وزير التكوين والتعليم وزير المالية المهنيين محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة يناير سنة .2016 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة