مرسوم رئاسيّ رقم 16-95 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك وم ة جمهوري ة مص ر الع رب يّة في مجال الخدمات البيطرية، الموقّعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الخدمات البيطرية، الموقّعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة 2014، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الخدمات البيطرية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية، المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفان".
- ورغبة منهما في تنم ية علاقات التع اون في مجال الخدمات البيطرية،
- وتعزيزا للتعاون في المجالات المتعلقة بالصحة الحيوانية بهدف حماية حياة وصحة الإنسان عن طريق منع دخول أمراض الحيوان ومكافحة انتشارها،
- وتقديرا منهما لأهمية تقوية وتوسيع مجال تجارة الحيوانات والمواد الغذائية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والداجني والمركزات وإضافات الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات والمواد البيولوجية والمشخصات، وما يعود على الطرف ين المتعاقدين من منافع نتيجة التعاون الفني بينهما، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى السلط ات المختص ة بتنفيذ هذه المذك رة من الطرفين هما :
أ) عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
ب) عن حكومة جمهورية مصر العربية : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المادّة 2 تتعاون السلطات المختصة للطرفين لحماية أراضي كل منهما من الأمراض الحيوانية خاصة خلال عمليات 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاستيراد والتصدير والترانزيت للحيوانات والمواد الغذائية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والداجني والمركزات وإضافات الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات والمواد البيولوجية والمشخصات من أراضي الطرف الآخر.
المادة 3
فتح المادةتتخذ السلطات المختصة في كلا البلدين الإجراءات الخاصة بتجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها، والتعريف المتبادل بالتشريعات والنصوص التنفيذية الخاصة بالحجر البيطري والإجراءات المتبعة لاستيراد الحيوانات والمواد الغذائية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والداجني والمركزات وإضافات الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات والمواد البيولوجية والمشخصات، طبقا للمواصفات الموضوعة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية )OIE( والشروط المطبقة في كلا البلدين، كما يتم الإبلاغ عن التغييرات أو الإضافات لهذه القوانين والتشريعات والإجراءات.
المادة 4
فتح المادةيجب على السلطات المختصة التأكد في حالة الاستيراد والتصدير والعبور بالترانزيت للحيوانات والمواد الغذائية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والداجني والمركزات وإضافات الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات والمواد البيولوجية والمشخصات، من أنها مطابقة لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية )OIE( ذات الصلة بموضوع هذه المذكرة والتي أنضم إليها الطرفان والقواعد الخاصة بالمواصفات العالمية والتوصيات الصادرة من المنظمات العالمية وأن تكون مصحوبة بالشهادات الصحية البيطرية الخاصة بها والمدونة باللغتين العربية والإنجليزية والموقعة من السلطات المختصة بالدولة المصدرة.
المادة 5
فتح المادةبهدف منع والقضاء على الأمراض الحيوانية تقوم السلطات المختصة بالآتي :
- في حالة ظهور أي بؤرة مرضية في أراضيها بتبادل المعلومات المتضمنة تطور المرض وطرق التشخيص والطرق المتبعة للوقاية،
- تبادل النشرات في مجال الأبحاث العلمية والخدمات البيطرية. 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه مارس سنة م
المادة 6
فتح المادةبالنسية لتبادل الزيارات بين المختصين البيطريين لتنفيذ الاتفاقية أو حالة دعوة أحد الطرفين للباحثين والمختصين من الط رف الآخ ر لحضور ندوات أو مؤتمرات علمية، يتحمل الطرف المرسل تكاليف السفر الدولية بينما يتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والانتقالات الداخلية، وفي حدود الميزانية المتاحة لكل طرف.
المادة 7
فتح المادةالخلافات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم تسويتها وديا بالتشاور بين الطرفين وعبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادة1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القنوات الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
2 - يجوز تعديل أحكام مذكرة التفاهم هذه، وذلك باتفاق مشترك بين الطرفين وعبر القنوات الدبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة في الفقرة (1) من ذات المادّة.
3 - تسري مذكرة التفاهم هذه لمدة ثلاث (3) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقدم أحد الطرفين إشع ارا كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، يعرب من خلاله ع ن نيته في العمل بها وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ الانتهاء دون أن يؤثر هذا الإنهاء على مواصل ة الأنشط ة التي لا تزال قيد التنفيذ والتي تم الاتفاق عليها مسبقا في إطار هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّرت هذه المذكرة ووقعت في مدينة القاهرة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2014 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية مصر الجزائرية العربية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة الأستاذة الدكتورة نجلاء الأهواني وزير الشؤون الخارجية وزيرة التعاون الدولي 4 جمادى الثانية عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.