مرسوم رئاسيّ رقم 16-97 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهوري ة مصر العرب يّة في مجال الرقابة الاقتصادية (رقابة الأسواق) ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، الموقّعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةي ص دّق على مذك رة ال تف اهم بين حك ومة الج مه وريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة ال شّع ب يّ ة وحك وم ة ج مه وري ة م صر الع رب ي ّة في مجال الرقابة الاقتصادية (رقابة الأسواق) ومك اف ح ة ال غش ال ت ج اري وحم اية ال مسته لك، ال م وقع ة بال ق اه رة في 13 نوفمب ر س نة 2014، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الرقابة الاقتصادية (رقابة الأسواق) ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية والمشار إليهما فيما بعد ب"الطرفان"،
- انطلاقا من رغبة الطرفين في مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني في المجالات ذات الصلة بالرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، وذلك من خلال تبادل المعلومات وإجراء الأبحاث والدراسات،
- وسعيا نحو توعية المستهلكين بحقوقهم القانونية، وحل شكاوى المستهلكين، والعمل على إنشاء نظام إنذار مبكر بين البلدين للتنبيه على أية مخاطر سوقية قد تطرأ، ولتنسيق حل شكاوى المستهلكين العابرة للحدود.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يتبادل الطرفان المعلومات المتاحة والدراسات والبحوث والخبرات بشأن الإطار القانوني العام للرقابة الاقتصادية (رقابة الأسواق) ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك في كلا البلدين، وذلك من خلال الوسائل التقنية الحديثة.
المادّة 2 يقوم الطرفان بوضع وبرامج توعية إعلامية مشتركة تهدف إلى تثقيف المستهلك وترسيخ مفاهيم الاستهلاك المست دام في ضوء التوجهات العالمية للتنمية المستدامة.
المادة 3
فتح المادةيعمل الطرفان على الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة الفنية والتقنية المتقدمة، والخبرات العملية المتوفرة والمتاحة لدى كل منهما، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات بين الجمعيات الأهلية الناشطة في مجال حماية المستهلك.
المادة 4
فتح المادةتنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات مراق بة الأس واق وفحص ال سلع ب هدف ال تأكد من أن الخدمات وال سلع الاستهلاك ية والمواد الأخرى ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في ك ل بلد، ولا تلحق ضررا بصحة وأمن وسلامة المستهلك.
المادة 5
فتح المادةتبادل الخبرات في مجال القرارات المنظمة للدعاية والإعلانات التجارية بما يكفل حقوق ومصالح المستهلكين ويحد من الإعلانات المضللة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةتبادل المعلومات ح ول المعاملات غير القان ونية في مجال التجارة عن بعد وبالأخص التسويق والتجارة الإلكترونية بهدف تأمين الأشكال المستحدثة للتعاون التجاري بين البلدين.
المادة 7
فتح المادةالتنسيق بشآن سرعة حل شكاوى المستهلكين الجزائريين بمص ر والمصريين بالج زائر، س واء كانوا من السائحين المقيمين بالبلدين، وذلك لضمان حماية حقوقهم وصالحهم كمستهلكين.
المادة 8
فتح المادةالاستفادة المتبادلة من الخبرات في مجال مراقب ة حرك ة الأسعار والزيادة غير الطبيع ية ووضع آلية لمعالجتها.
المادة 9
فتح المادةيشكل الطرفان بالتبادل بين البلدين لجنة فنية مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة أو أكثر إذا دعت الضرورة وذلك لوضع الخطط الإستراتيجية والبرامج التنفيذية لتفعيل هذه الاتفاقية ومتابعة سير العمل المقرر وتذليل أية صعوبات من شأنها إعاقة تنفيذ الخطط الموضوعة.
المادة 10
فتح المادةيح رص الط رف ان على المشارك ة والتنس يق في ت ن ظي م الم ؤت م رات وال ن دوات وورش ال عمل وال دورات ال ت دري بية وال م ح اض رات ال تي ت ع زز حماية وتوعي ة الم سته لك والرق ابة الاقت صادية (رقابة الأسواق) ومكافحة الغش التجاري.
المادة 11
فتح المادةفي حالة نشوب أية خلاف حول تفسير أو ت طب يق أحك ام هذه ال م ذكرة يتمحل ها ودي ا من خلال المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 12
فتح المادة1 - تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ ابت داء من تاريخ تلقي الإخطار الأخير الذي يخطر بموجبه 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه مارس سنة م أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
2 - تظل هذه المذكرة سارية لمدة ثلاث (3) سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهاء العمل بها دون أن يؤثر ذلك على صلاحية النشاطات التي لا تزال قيد التنفيذ والتي تم الاتفاق عليها مسبقا في إطار هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3 - يجوز تعديل هذه المذكرة وذلك باتفاق مشترك بين الطرفين وعبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المبينة في الفقرة (1) من المادّة .(12) حرّرت هذه المذكرة ووقعت ف ي مدين ة القاهرة بتاريخ 13 ن وفمبر سنة 2014 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية مصر الجزائرية العربية الديمقراطية الشعبية منير فخري عبد النور عمارة بن يونس وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة وزير التجارة والمتوسطة ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.