مرسوم رئاسيّ رقم 16-98 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك وم ة جمه ورية مص ر الع ربيّة للتعاون الإعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون، الموقّع بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقر اطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون الإعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون، الموقع بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة 2014، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون الإعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية والمشار إليهما فيما بعد ب"الجانبان".
- ورغبة كل منهما في توطيد أواصر الأخوة المتينة القائمة بين الشعبين الشقيقين،
- وتعزيزا للتعاون في المجال الإعلامي ليرتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية وفقا للقوانين والنصوص التنفيذية المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى وضع أطر وأساليب التعاون والتبادل بين الجانبين في مجال اهتماماتهما في ميدان الإعلام والاتصال، وبين المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين.
المادّة 2 يتم التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالعلاقات والاتصالات المختلفة التي تربطهما بما يخدم القض ايا الع ربية، وفيما يتعلق بمشاركتهما ومواقفهما في المؤتم رات والندوات ال دولية والإقليمية الخاصة بالإعلام.
المادة 3
فتح المادةفي مجال التبادل :
- يعمل الجانبان بالتنسيق على إبراز مناسبات الاحتفال بالأعياد الوطنية لكل منهما، وذلك بعرض برامج تلفزيونية وإذاعية خاصة بهما، وبث المعلومات والبرامج التي تهدف إلى التعريف بتاريخ ومظاهر الحياة في البلدين.
- يقوم الجانبان بتبادل وعرض البرامج والتسجيلات الإذاعية والتلفزيونية الهادفة.
المادة 4
فتح المادةفي مجال الإنتاج المشترك :
- يشجع الجانبان التعاون في مجال الإنتاج المشترك الإذاعي والتليفزيوني، ويتم الاتفاق على التفاصيل في كل حالة على حدة.
- يعمل الجانبان على تشجيع ودعم الإنتاج المش ت رك للأفلام التسجيل ية والأق راص المضغ وطة ال CD( وال )DVDS التي تلقي الضوء على أهم المعالم السياحية والأثرية في البلدين وعلى مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.
- يتم الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالإنتاج بالاتصال المباشر بين الجهات المعنية في البلدين.
- تقديم التسهيلات والمساعدات الفنية اللازم ة حسب الإمكانات المتاحة لمجموع ة العمل الموفدة في مهام إعلامية خاصة إلى إذاعة وتليفزيون الجانب الآخر.
المادة 5
فتح المادةفي مجال التبادل على أساس تجاري :
- يشجع الجانبان تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية على أساس تجاري وذلك بعقد اتفاقات خاصة بين الأجهزة المعنية في كل حالة على حدة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةفي مجال حقوق الملكية الفكرية :
- لكل جانب الحق في استخدام المواد المتبادل ة مع مراع اة ع دم إج راء أي تعدي ل قد يؤثر على المضمون الأصلي.
- يتحمل كل جانب حقوق التأليف والأداءات الخاصة بالبرامج والمواد المرسلة، ولا يجوز استغلال هذه الب رامج والمواد الإذاع ية والتلفزيون ية تج اري ا أو منحه ا لجانب ثالث دون موافق ة كتابية من الجانب المرسل.
المادة 7
فتح المادةفي مجال تبادل الزيارات والخبرات :
- يشجع الجانبان تبادل الزيارات بين مسؤولي المؤسسات الإعلامية في البلدين.
- يتحمل كل ج انب تكاليف سف ر ممثليه إلى ال بلد الآخ ر ذه اب ا وإي اب ا، وي ت ح مل ال ج انب المضيف نفق ات الإقامة الكاملة وم صاريف التنقلات الداخلية.
- يقوم الجانبان بتبادل زيارات الخبراء والمسؤولين والمخرجين والبرامجيين والمذيعين والفنيين والهندسيين للاطلاع والاستفادة من تجارب وإنجازات الجانب الآخر.
المادة 8
فتح المادةفي مجال الهندسة الإذاعية :
- تبادل الخبرات في مجال الرقمنة،
- التع اون في مج ال نظ ام البث الإذاعي والبث التلفزي وني الأرضي والبث عب ر الك ابل والبث الفضائي.
المادة 9
فتح المادةتتم المراسلات والاتصالات المتعلقة بالأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادةيتحمل كل جانب الالتزامات المالية التي تخصه والمترتبة على تنفيذ بنود هذا الاتفاق في حدود 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه مارس سنة م الميزان ية المتاح ة ووفق ا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الج زائر والقوانين والل وائح المعمول بها في مصر.
المادة 11
فتح المادةيقوم الجانبان بتشكيل لجنة مشتركة من ال مسؤولي ن عن قط اع الاتصال والإعلام في كلا البلدين، تجتمع مرة واحدة سنويا في عاصمة كل منه ما بال تناوب لم تابعة ت نفيذ البنود الواردة في هذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادةأي خلاف ينشأ بين الجانبين نتيجة تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يتم تسويته عن طريق التشاور المباشر بين الجانبين وعبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 13
فتح المادة1 - يدخ ل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي آخر إشعار الذي يخطر بموجبه أحد الجانبين الجانب الآخر كتابيا، وعبر القنوات الدبلوماسية، باستكماله لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
2 - يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق وذلك باتفاق مشترك بين الجانبين وعبر القنوات الدبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا للإجراءات المبينة في الفقرة (1) من ذات المادة.
3 - يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقدم أحد الجانبين إشعارا كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية، يعرب من خلاله عن نيته في إنهاء العمل به وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انقضائه.
حرّر هذا الاتفاق ووق ع في مدينة القاهرة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2014 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية مصر العربية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة سامح شكري وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية 4 جمادى الثانية عام 1437 ه 16 15 مارس سنة م مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.