مرسوم رئاسيّ رقم 16-93 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربيّة في مجال التأمين وإعادة التأمين، الموقّعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التأمين وإعادة التأمين، الموقعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة 2014، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التأمين وإعادة التأمين إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية والمشار إليهما فيما بعد ب"الطرفان".
- انطلاقا من روابط الأخوة بين البلدين الشقيقين،
- وتحقيقا لأهداف التعاون الاقتصادي ورغبة من البلدين في تهيئة الظروف الملائمة والتشجيعية لتنقل الأشخاص والسلع والأموال للمساعدة في عملية التطوير والتنمية في البلدين الشقيقين،
- ووعيا منهما بالدور الكبير الذي يلعبه قطاع التأمين وإعادة التأمين في تعبئة المصادر المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعمل الطرفان على تبادل النصوص التشريعية والتنظيم ية في مج ال التأمين وإع ادة التأمين والعمل على دراستها بهدف الوصول إلى تنسيق التشريعات والنظم التي تحكم سوق التأمين وإع ادة التأمين في البلدين الشقيقين.
المادّة 2 يشجع الطرفان شركات التأمين وإعادة التأمين في البلدين الشقيقين على زيادة التعاون في مجال التأمين وإعادة التأمين، وخاصة في مجال وضع نظام فعال للوقاية من المخاطر الناشئة عن النشاطات الاقتصادية الاستراتيجية.
المادة 3
فتح المادةيحث الطرفان شرك ات التأمين وإعادة التأمين في كل منهما على توفير التغطيات التأمينية الموحدة التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة وتدعيم حرية التنقل للأشخاص والأموال والبضائع، بما تسمح به القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
المادة 4
فتح المادةيشجع الطرفان شركات التأمين وإعادة التأمين في كل منهما على إقامة مكاتب تمثيل لها في أسواق البلدين وفق ا للق وان ين والتنظيم ات المعم ول بها في الج زائ ر والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. 4 جمادى الثانية عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
المادة 5
فتح المادةيعمل الطرفان على تشجيع الاستثمار في مجال التأمين وإعادة التأمين في بلديهما، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص امتيازات وحوافز الاستثمار الممنوحة في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةيشجع الطرفان إنشاء الشركات المشتركة في مجال التأمين وإعادة التأمين وذلك بهدف تقوية القدرة المالية والاحتفاظية للبلدين الشقيقين.
المادة 7
فتح المادةيعمل الطرفان على تنسيق السياسات والواقف في مجال التأمين وإعادة التأمين في كافة التجمعات والمحافل الإقليمية / الجهوية والدولية.
المادة 8
فتح المادةيعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات لرفع المستوى العلمي والفني للعاملين في قطاع التأمين وإعادة التأمين وذلك عن طريق إقامة الدورات المتخصصة في المؤسسات والمعاهد القائمة في البلدين وتشجيع تبادل الخبرات في مجال التأمين وإعادة التأمين في البلدين.
المادة 9
فتح المادةأي خلاف قد ينشأ نتيجة تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه، يتم تسويته وديا بالتفاوض المباشر بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادة1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
2 - يجوز تعديل أحكام مذك رة التف اهم هذه، وذلك باتفاق مشترك بين الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة في الفقرة (1) من ذات المادة.
3 - تسري مذكرة التفاهم هذه لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يقدم أحد الط رفين إشع ارا كتابيا يع رب من خلال ه عن نيته في إنهاء العمل بها وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ الانتهاء دون أن يؤث ر هذا الإنهاء على مواصلة الأنشط ة التي لا تزال قيد التنفيذ والتي تم الاتفاق عليها مسبقا في إطار هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّرت هذه المذكرة ووقعت في مدينة القاهرة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2014 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية مصر العربية الديمقراطية الشعبية الأستاذة الدكتورة رمطان لعمامرة نجلاء الأهواني وزير الشؤون الخارجية وزيرة التعاون الدولي ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.