قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يحدد تصنيف معهد التكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف معهد التكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف معهد التكوين والتعليم المهنيين في الصنف ب القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمعهد التكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير ب 1 م 597 نائب مدير للهندسة البيداغوجية نائب ب 1 م- 1 215 مدير لهندسة التكوين والتعليم المهنيين معهد التكوين نائب والتعليم مدير التقييم المهنيين ب 1 م- 1 215 البيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين نائب مدير إدارة ب 1 م- 1 215 الوسائل
- مرسوم
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم قرار المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى من يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير بهذه الصفة.
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
- مستشار رئيسي للتوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم من المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى الوزير يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم قرار المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، الوزير
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب الصنف القسم المستوى الزيادة العمومية العليا السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى المديرية الفرعية للهندسة ب 1 2 129 البيداغوجية 1 م- والمديرية الفرعية لهندسة التكوين والتعليم المهنيين رئيس معهد مصلحة التكوين على مستوى والتعليم المديرية المهنيين الفرعية ب 1 م- 2 129 للتقييم (تابع) البيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين رئيس مصلحة على ب مستوى 1 م- 2 129 المديرية الفرعية لإدارة الوسائل 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه مارس سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الخدمة الفعلية بهذه الصفة. من مدير المعهد
- مستشار رئيسي للتوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم مقرر المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى، من على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المعهد
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم من المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة، المعهد
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 وزير التكوين والتعليم وزير المالية المهنيين محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة يناير سنة .2016 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.