قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان بن خلفة محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.