مرسوم رئاسيّ رقم 16-96 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمه ورية مصر العربيّة في مجال التكوين والتدريب المهني، الموقّعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التكوين والتدريب المهني، الموقعة بالقاهرة في 13 نوفمبر سنة 2014، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التكوين والتدريب المهني إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ممثلة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة والمشار إليهما فيما بعد ب"الطرفان"،
- تعزيزا لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين،
- ورغبة منهما في تطوير التعاون وتنميته في مجال التكوين والتدريب المهني، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى المبادىء والأهداف يعمل الطرفان على تفعيل التعاون في مجال التكوين والتدريب المهني، على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ المصالح المتبادلة، لمسايرة المقتضيات الدولية في مجال التكوين والتدريب المهني والرفع من مستواه، بما يخدم تنمية البلدين.
المادّة 2 آليات التعاون يتم التعاون بين الطرفين في مجال التكوين والتدريب المهني، لا سيما، عن طريق :
- تبادل المكونين (المدربين) والباحثين والخبراء،
- تبادل المعلومات والوثائق التقنية والفنية والتشريعية والتنظيمية،
- تنظيم ملتقيات ومؤتمرات علمية في مجال تطوير التكوين والتدريب المهني، وكذا تبادل الخبرات والمهارات الناتجة عنهما،
- توأمة بعض مؤسسات التكوين والتدريب المهني المتشابهة في البلدين.
المادة 3
فتح المادةمجالات التعاون يتم التعاون في مجال التكوين والتدريب المهني في إطار ما يأتي :
- التشريع ات والنص وص التنظيم ية والدراس ات والمعلومات المتعلقة بمنظوم ة التكوين والتدريب المهني،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال إعداد وتطوير مناهج وبرامج التكوين والتدريب المهني،
- سياسات وأساليب التوجيه والإرشاد المهني،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين المتواصل والتكوين عن بعد،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير التكوين المهني في المؤسسات الخاصة،
- استراتيجيات تكوين ورفع مستوى كفاءة مسؤولي التدريب الفني في مؤسسات التكوين المهني، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والسياحة والصناعات التقليدية،
- مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تتعلق بتحديث وتطوير المجالات المختلفة لمنظومة التكوين والتدريب المهني.
المادة 4
فتح المادةاتفاقيات التوأمة يشجع الطرفان تطوير التعاون بين المؤسسات واله يئات المعنية بالتكوين والت دريب المه ني في البلدين عن طريق إبرام اتفاقيات التوأمة في إطار ه ذه المذك رة، م ع احترام القوانين المعم ول به ا في كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةالتطوير والمتابعة
أ) تشكل لجنة فنية قطاعية مشتركة وتضطلع بالعديد من المهام، ومن بينها المهام الآتية :
- وضع خطة العمل السنوي ة لتحقيق أهداف هذه المذكرة،
- متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها،
- معالجة الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذ محتوى هذه المذكرة.
- تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بتنفيذ محتوى هذه المذكرة.
ب) يعيّن كل طرف ممثلين اثنين له في اللجنة الفنية القطاعية المشتركة، كما يمكن للجنة أن تستدعي خبراء مختصين من كلا البلدين للمشاركة في أعمالها.
ج) تجتمع هذه اللجن ة بصفة دوري ة بالتن اوب في كلا البلدين، مرة على الأقل ك ل سنة، ويحدد تاريخ ومكان وجدول أعمال اجتماعاتها باتفاق الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 6
فتح المادةأحكام مالية يتحمل الطرف الموفد (المرسل) تكاليف تذاكر السفر والبدلات النقدية المتعلقة بالوفود المرسلة.
ويتحمل الطرف المضيف (المستقبِل) تكاليف الإقامة والإعاشة والتنقلات للوفود الزائرة في حدود الميزانية المت اح ة ووفق ا للق وان ين والتنظيم ات المعم ول به ا في الجزائر والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر. 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه مارس سنة م
المادة 7
فتح المادةأحكام نهائية
- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
- يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ويدخل هذا التعديل حيّز التنفيذ وفق ا للإج راءات المش ار إليه ا في الفقرة الأولى من ذات المادّة.
- تسري مذكرة التفاهم هذه لمدة ثلاث (3) سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يقدم أحد الطرفين إشعارا كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية، يعرب من خلاله عن نيته في إنهاء العمل بها، وذلك قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من تاريخ إنهائها دون أن يؤثر ذلك على أية برامج تنفيذية أو مشروعات أو أنشطة مازالت قيد التنفيذ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّرت هذه المذكرة ووقعت في مدينة القاهرة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2014 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية مصر الجزائرية العربية الديمقراطية الشعبية منير فخري عبد النور رمطان لعمامرة وزير الصناعة والتجارة وزير الشؤون والمشروعات الصغيرة الخارجية والمتوسطة ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.