مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للديوان الوطني للتطهير
الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للديوان الوطني للتطهير.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد درامشي، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للتطهير، بناء على طلبه. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.