مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين رؤساء دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين رؤساء دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما رئيسي دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة :
1 - نصيرة إيدير،
2 - جمال عيسي.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد عب د الحق م ولاي، رئيسا للدّراسات ل دى مص الح رئيس الحكومة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.