مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الشباب والرياضة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الشباب والرياضة.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد رابح لطرش بوثلجة، أمينا عاما لوزارة الشباب والرياضة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.