مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للعلاقات المتعدّدة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجيّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد رمطان لعمامرة، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.