مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للعلاقات المتعدّدة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجيّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.