مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا
الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيدة حورية مداحي، بصفتها نائبة مدير للتنمية النوعية للمدينة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، بناء على طلبها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بالمديرية العامة للبيئة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد امحمد قلاي، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للبيئة، لإحالته على التّقاعد. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.