مرسوم رئاسي رقم 07-289 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، المعتمدة في 15 سبتمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، المعتمدة في 15 سبتمبر سن ة 1994، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني إن حكومات :
- المملكة الأردنية الهاشمية
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- دولة البحرين
- الجمهورية التونسية
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- جمهورية جيبوتي الديمقراطية
- المملكة العربية السعودية
- جمهورية السودان
- الجمهورية العربية السورية
- جمهورية الصومال الديمقراطية
- جمهورية العراق
- سلطنة عمان
- دولة فلسطين
- دولة قطر
- جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية
- دولة الكويت
- الجمهورية اللبنانية
- الجماهيري ة الع ربية الليبي ة الشعبية الاشتراكية العظمى
- جمهورية مصر العربية
- المملكة المغربية
- الجمهورية الاسلامية الموريتانية
- الجمهورية اليمنية
- اعتراف ا بأن الطي ران الم دني يمثل ق وة م ن أج ل السلم والأمن وأداة للنهوض بالانماء الاقتصادي والاجتماعي.
- واعترافا بأن تطوير الطيران المدني بين الدول العربية في الوقت الحاضر وفي المستقبل سوف يستفيد من وجود منظمة عربية يمكنها أن تقدم الخب رة في أم ور الطيران الم دني وجهازا للتعاون المشترك فيما بينها.
- واستنادا إلى أحكام المادّة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية الخاصة بتوثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها وتحقيقا للتعاون بينها في مجال الطيران المدني فقد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف يقصد بالعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية المعاني الواردة قرين كل منها :
1 - الهيئة : الهيئة العربية للطيران المدني
2 - الجامعة : جامعة الدول العربية 28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 أكتوبر سنة 2007 م
3 - الأمين الع ام : الأمين الع ام لجامعة الدول العربية
4 - الاتفاقي ة : اتفاقي ة الهيئة الع ربي ة للطيران المدني
5 - الجمعية العامة : الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني
6 - المدير العام : المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني
7 - الإدارة العامة : الإدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني
8 - المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني
9 - الرئيس : رئيس المجلس التنفيذي.
المادّة 2 إنشاء الهيئة تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية هيئة عربية متخصصة تسمى "الهيئة العربية للطيران المدني"
تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
المادة 3
فتح المادةالعضوية تكون العضوية في الهيئة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
المادة 4
فتح المادةمقر الهيئة
1 - يكون المقر الدائم للهيئة بمدينة الرباط / المملكة المغربية.
2 - يجوز بقرار من الجمعية العامة للهيئة نقل المقر إلى دولة أخرى من أعضائها.
المادة 5
فتح المادةأهداف وأغراض الهيئة تتمثل أغراض وأهداف الهيئة في تزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعض اء باطار للعمل المشترك من أجل : * وضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية قصد تنمية وتأمين سلامته.
- النهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني ووضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد.
- العمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي بشكل يستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم.
المادة 6
فتح المادةاختصاصات الهيئة تقوم الهيئة بأداء جميع المهام الضرورية لتنفيذ أغراضها وأهدافها وبوجه خاص ما يأتي :
1 - إجراء البحوث وإعداد الدراسات، حسبما يلزم، بشأن الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والقانونية والفنية والأمنية المتعلقة بالطيران بين الدول الأعضاء.
2 - تنسيق م واقف ال دول الأعض اء بصدد الأم ور ذات المصلح ة المشترك ة والاهتمام المشت رك في مجال الطيران المدني.
3 - تشجيع ومساندة التكامل بين مؤسسات النقل الجوي العربية.
4 - تشجيع ومساندة صناعة الطيران بوجه عام والنهوض باستخدامها في الدول الأعضاء.
5 - رصد التغيرات، بما في ذلك التغييرات التقنية، في الطيران المدني وتقييم متطلبات الدول الأعضاء للاستجابة للتحديات المهمة.
6 - تشجيع التنسيق والتوافق بين تشريعات واجراءات الطيران المدني في الدول الأعضاء والعمل على توحيد تلك التشريعات والاجراءات.
7 - تشجيع تطبيق القواعد القياسية وأساليب العم ل الموصى بها في ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي.
8 - تعزيز الترتيبات بين الدول الأعضاء كلما ساهم ذلك في تنفيذ الخطط الاقليمية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي بخصوص التجهيزات والخدمات الخاصة بالملاحة الجوية.
9 - تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسلامة الطيران والنهوض بالوعي الأمني بين الدول الأعضاء.
10 - التنسيق بخصوص برامج التدريب والتكوين مع تشجيع وضع البرامج لتطوير معاهد التكوين وجعلها تستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للعاملين في مجال الطيران المدني. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
11 - دراسة أي موقف من شأنه عرقلة تقدم النقل الجوي والملاحة الجوية في الدول العربية وذلك بناء على طل ب أي دولة عضو والتوصية بما تراه مناسبا.
المادة 7
فتح المادةأجهزة الهيئة تتكون أجهزة الهيئة من :
1 - جمعية عامة،
2 - مجلس تنفيذي،
3 - إدارة عامة.
المادة 8
فتح المادةالجمعية العامة
1 - تتألف الجمعية العامة من ممثلي جميع الدول الأعضاء بالهيئة ويكون التمثيل على مستوى الرؤساء والمديرين أو المديرين العامين للطيران المدني أو من ينوب عنهم.
2 - تكون رئاسة الجمعية العامة للدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لأسمائها ومدة الرئاسة سنتين .(2)
3 - تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنتين (2)، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور أغلبية الدول الأعضاء.
4 - يجوز للجمعية عقد دورات غير عادية بن اء على طلب أحد الأعض اء وموافقة أعضاء الجمعية أو المجلس التنفيذي، ويحدد رئيس الجمعية العام ة زمان ومكان الانعقاد بالتشاور مع مدير عام للهيئة.
5 - يجوز للجمعية العامة بقرار منها أن تعقد دورتها في مكان آخر خارج مقر الهيئة.
6 - يكون لكل دولة عضو صوت واحد.
7 - تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مالم ينص خلاف ذلك.
المادة 9
فتح المادةاختصاصات الجمعية العامة الجمعية العامة هي السلطة العليا للهيئة، ولها أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض الهيئة في حدود هذه الاتفاقية، وعلى الأخص :
1 - انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي،
2 - تعيين المدير العام للهيئة وإنهاء خدمته. / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م
3 - اعتماد الخطط والبرامج والموازنة التقديرية للهيئة كل عامين (2) وعرضها على لجنة التنسيق والمتابعة لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وع رضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتصديق عليه.
5 - إقرار الأنظمة الأساسية والإدارية والماليّة والداخليّة للهيئة.
6 - الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتصديق على توصياتها.
7 - إنشاء المراكز والفروع الخاصة بالهيئة بشرط موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
8 - دراس ة واعتماد التق اري ر التي يضعها المجلس التنفيذي والمدير العام للهيئة وإصدار التوجيهات المناسبة.
9 - التصديق على الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة لعرضهما على الهيئة العليا للرقابة الماليّة لجامعة الدول العربيّة.
10 - تعديل اتفاقية الهيئة بأغلبية ثلثي 3( / )2 الدول الأعضاء.
11 - الموافقة على قبول أعضاء جدد في الهيئة بموافقة ثلثي 3( / )2 الأعضاء.
12 - الموافقة على حل الهيئة.
13 - إقرار أسس التعاون بين الهيئة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربيّة والإقليمية والدولية.
14 - قب ول المع ونات والتب رعات والمنح التي تقدم للهيئة.
15 - إق رار المشروعات اللازمة لتطوير أهداف الهيئة.
16 - إقرار مشروع جدول الأعمال.
17 - نق ل المقر ال دائم للهيئة بموافق ة ثلثي 3( / )2 أعضاء الجمعية العامة.
18 - تعيين مراقب الحس ابات الق انوني وإنهاء خدماته.
19 - تعيين الموظفين الرئيسيين.
المادة 10
فتح المادةالمجلس التنفيذي
1 - يتكون المجلس التنفيذي من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين (2) ويكون لكل عضو صوت واحد. 28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 أكتوبر سنة 2007 م
2 - يكون أعضاء المجلس التنفيذي من بين الرؤساء والمديرين العامين للطيران المدني أو من كبار المسؤولين في سلطات الطيران المدني للدول الأعضاء، الذين يتمتعون بالمعرفة الملائمة والخبرة في مجال الطيران المدني للاضطلاع بواجباتهم.
3 - ينتخب المجلس التنفيذي من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس، لمدة سنتين .(2)
4 - يكون الرئيس ون ائب الرئيس من الرؤس اء أو المديرين العامين للطيران المدني أو ممن يشغل منصبا معادلا.
5 - يت ولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال غيابه.
ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائبه لمنصبيهما لأكثر من دورة واحدة.
6 - تقديم تقرير عن أنشطة الهيئة ونتائج أعمالها إلى الجمعية العامة.
7 - يدعو الرئيس إلى انعقاد المجلس التنفيذي.
8 - يجتم ع المجلس التنفيذي مرتين كل عام ع لى الأق ل بمقر الهيئة بدع وة من رئيسه ويج وز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الأعضاء بناء على دعوة منها.
9 - يجوز للمجلس التنفيذي عقد اجتماعات غير عادية بطلب من إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للهيئة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحدد في الدعوة جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.
10 - يكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحا بحضور الأغلبية العادية لأعضائه، وتصدر توصياته وقراراته بأغلبية الحاضرين.
11 - يحض ر المدي ر الع ام للهيئة اجتماعات المجلس التنفيذي.
المادة 11
فتح المادةاختصاصات المجلس التنفيذي يكون المجلس التنفيذي بمثابة مجلس إدارة الهيئة يتولى العمل على تحقيق أهدافها وعلى الأخص :
1 - اقت راح ب رامج اله يئ ة وع رضه ا على الهيئة العامة.
2 - اقتراح تع يين أو إنهاء خدم ة المدير العام للهيئة.
3 - وضع اللائحة الداخلية للمجلس وعرضها على الجمعية العامة.
4 - وضع مش روع ات الأنظم ة الأساسية والماليّة والإداري ة والداخلية الخاص ة بسير العمل في الهيئة وأجه زتها الرئيسية والفرعية وع رضها على الجمعية العامة.
5 - اقت راح مشروع موازن ة اله يئة وع رضه على الجمعية العامة لإقراره.
6 - مناقشة الحس اب الختامي للهيئة وع رضه على الجمعية العامة لإقراره.
7 - دراسة وإق رار التق ارير السنوي ة المقدم ة من الإدارة العامة للهيئة عن سير العمل بها وتنفيذ أنشطتها وسبل الانفاق والتوجيهات المقترحة حيالها.
8 - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومراقبة تنفيذ خطط الهيئة وبرامجها.
9 - اتخاذ كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة وتطوير الخدمات التي تؤديها.
10 - اقتراح تعيين الموظفين الرئيسيين إلى الجمعية العامة وفقا للنظام الأساسي للهيئة.
11 - اقتراح تعيين مراقب الحسابات القانوني وإنهاء عقده، وعرضه على الجمعية العامة.
12 - اقتراح إنشاء فروع ومراكز الهيئة.
13 - اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.
14 - اقتراح عقد دورة غير عادية للجمعية العامة.
15 - اقتراح مشروع جدول أعمال الجمعية العامة.
16 - تق ديم تق رير عن نشاط اله يئة إلى الجمعية العامة.
17 - دعوة من يراه لحضور اجتماعاته.
18 - النظ ر في أي أم ور يرفع ها إليه المدير العام.
المادة 12
فتح المادةالإدارة العامة
1 - الإدارة العامة هي الجهاز الإداري للهيئة وتتكون من المدي ر الع ام والموظفين الرئيسيين والفنيين والإداريين.
2 - يتم تعيين موظفي الإدارة الع امة وفق ا للنظام الأساسي لموظفي الهيئة ويراعى في تعيينهم توفر الكف اءة والتخصص والخبرة والتوزيع الجغرافي مع مراعاة صلاحيات المجلس التنفيذي. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - تتولى الإدارة العامة اتخاذ كافة الإجراءات لتصريف شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات أجهزتها وعلى الأخص :
أ) إعداد مش روع الموازن ة والميزاني ة والحساب الختامي،
ب) إعداد مشروعات النظم الإدارية والماليّة والداخلية وت وصيف الوظائف للهيئة وعرضها على المجلس التنفيذي،
ج) إعداد مشاريع خطط الهيئة وبرامج عملها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس التنفيذي والجمعية العامة،
د) إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تطلبها الجمعية العامة والمجلس التنفيذي،
ه) القيام بكافة الاتصالات بالدول الأعضاء وبالمنظمات الع ربيّة والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط الهيئة.
و) أية مهام توكل إليها من قبل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.
المادة 13
فتح المادةالمدير العام واختصاصاته
1 - المدير العام هو رئيس الإدارة العامة والمسؤول التنفيذي للهيئة.
2 - تنتخب الجمعية العامة مديرا عاما لمدة أربع سنوات ق ابل ة للتجديد مرة واحدة على أن يك ون اختياره على أس اس وظيفي يراعى فيه التزامه بالعمل القومي وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة الإدارية دون أية اعتبارات سياسية أو جغرافية أو قطرية.
3 - في حالة شغور منصب المدير العام، يقوم المجلس التنفيذي وفقا للنظام الأساسي للهيئة بتعيين مدير عام مؤقت لشغل هذا المنصب إلى حين انعقاد الدورة العادية التالية للجمعية العامة.
4 - يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس التنفي ذي والجمعية العامة للهيئة عن جميع أعمال الإدارة العامة.
5 - يتولى المدير العام إدارة أعمال الهيئة والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات والب رامج المعتمدة من الجمعية العامة والمجلس التنفيذي ويقوم بتمثيل / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م الهيئة في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة والدف اع عن مص الحها والتع اقد والتق اضي باسمها كما يقوم بكل ما يعهد إليه به المجلس التنفيذي والجمعية العامة من مهام وعلى الأخص :
أ) ترشيح الموظفين الرئيسيين إلى المجلس التنفيذي،
ب) تعيين الموظفين والخبراء وإنهاء خدماتهم طبقا للأنظمة التي تضعها الجمعية العامة،
ج) تقديم تقرير دوري للمجلس التنفيذي والجمعية العامة عن أعمال الإدارة العامة وله أن يقدم لهما ما يراه ضروريا من تقارير أخرى،
د) إعداد مشروع خطط الهيئة الإنم ائي ة والإشراف على تنفيذها،
ه) إعداد مشروع خطة وبرامج عمل الهيئة لعامين وعرضه على المجلس التنفيذي والجمعية العامة،
و) إعداد مشروع موازنة الهيئة،
ز) تقديم تقرير عن الحسابات الختامية المعتمدة من المراجع القانوني وهيئة الرقابة الماليّة لجامعة الدول العربية ورفع ه إلى المجلس التنفيذي ومن ثم إلى الجمعية العامة،
ح) إعداد البحوث والتقارير التي يطلبها المجلس التنفيذي والجمعية العامة،
ط) الدعوة لعقد دورات الجمعية العامة،
ي) دعوة المجلس التنفيذي لاجتماع غير عادي،
ك) تق ديم تقري ر سن وي عن أنشط ة اله يئة إلى مجلس وزراء النّقل العرب.
المادة 14
فتح المادةميزانية الهيئة ومواردها
1 - يكون للهيئة ميزانية مستقلة وتقر الجمعية العامة مشروع الموازنة ويتم اعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
2 - تعد مشاريع الهيئة لكل سنتين .(2)
3 - تتكون موارد الهيئة من :
أ) مساهمات الدول الأعضاء في الهيئة،
ب) دخل الهيئة من خدماتها وأنشطتها كبيت خبرة عربي متخصص،
ج) الهبات والوصايا والتبرعات والمساع دات التي تقرر الجمعية العامة قبولها. 28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 أكتوبر سنة 2007 م
4 - تخض ع مي زاني ة اله يئ ة لل رقاب ة الماليّة للجامعة.
5 - تدفع مساهمات الدول في الحساب الموحد لدى صندوق النقد العربي.
المادة 15
فتح المادةالعلاقة بين الهيئة وجامعة الدول العربية
1 - تلتزم الهيئة بالقواعد التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء النّقل العرب بشأن مؤسسات العمل العربي المشترك وكذلك بتنفيذ قراراتهم فيما يتعلق ببرامجها وتنسيق العمل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظ مات الأخرى.
2 - تلتزم الهيئة بعرض مشاريع خططها وموازنته ا على لجن ة التنسيق العلي ا للعمل العربي المشترك تمهيدا لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
3 - تضع الهيئة أنظمتها الأساسية الإدارية والماليّة والمحاسبية بما يتفق والأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4 - تطبق الهيئة أحكام النظام المحاسبي الموحد.
5 - تتولى الهيئة العليا للرقابة الماليّة لجامعة الدول العربية مراجعة حسابات الهيئة.
6 - تقدم الهيئة تق ريرا دوريا عن نشاطه ا إل ى مجلس وزراء النّق ل الع رب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
7 - تحضر الهيئة اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء النّقل العرب بصفة مراقب.
8 - تحضر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جميع اجتماعات الهيئة بصفة مراقب.
المادة 16
فتح المادةالمحكمة الإدارية تكون المحكم ة الإداري ة لجامعة الدول العربية هي المحكم ة المختص ة في كل ن زاع ينشأ بين إدارة الهيئة وموظفيها.
المادة 17
فتح المادةالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية للهيئة أن تتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية أو الإقليمية حكومية أو غير حكومية المعنية بالطيران المدني، ولها أن تعقد اتفاقات خاصة معها لتنظيم هذا التعاون وعلى الأخص الاتحاد العربي للنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني الدولي.
ومن أجل تنفيذ هذا الحكم تتبادل الهيئة م ع منظمة الطيران المدني الدولي مشاريع برامج العمل والدعوات لحضور دورات الجمعية العامة لكل من المنظمتين.
المادة 18
فتح المادةنتائج عدم الوفاء بالالتزامات يجوز بقرار من الجمعية بأغلبية ثلثي(3 / )2 الدول الأعضاء في الهيئة حجب حق التصويت عن الدولة العضو التي تتأخر في دفع مساهماتها لمدة تزيد عن سنتين (2) وحرمانها من الخدمات التي تقدمها الهيئة بدون مقابل ما لم تقدم الدولة أسبابا تقبلها الجمعية العامة.
المادة 19
فتح المادةالمزايا والحصانات تسري على الهيئة جميع أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية ولها أن تعقد اتفاقا خاصا مع دولة المقر بشأن تطبيق المزايا والحصانات الواردة في الاتفاقية المشار إليها.
المادة 20
فتح المادةتسوية الخلافات والمنازعات
1 - إذا نشأ خلاف بين دولتين أو أكثر من أعضاء الهيئة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو حول شؤون الطيران المدني ولم تفلح المفاوضات في فضه، يقوم المدير العام بناء على طلب أحد الأطراف، ببذل أقصى جهده لحل هذا الخلاف، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ رفع الأمر إليه. فإذا لم يتوصل المدير العام إلى حل يرضي الأطراف المتنازعة وجب عليه رفع الأمر إلى المجلس التنفيذي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - إذا لم يتمكن المجلس التنفيذي من التوصل إلى حل بشأن فصل الخلاف، فعليه أن يرفع الأمر إلى الجمع ي ة ال ع ام ة في أوّل دورة ع ادي ة تع ق ده ا أو في دورة غير عادية تعقد خصيصا لهذه الغاية.
3 - إذا لم تتمكن الجمعية العامة من التوصل إلى حل للخلاف، يعرض الأمر من قبل أحد الأطراف المتنازعة على هيئة محكمين تشكل وفق النظام التحكيمي الذي تقرره الجمعية العامة، أو على محكمة العدل العربية بعد إنشائها.
4 - لا يحق للدولة التي تكون طرفا في النزاع التصويت عند بحث هذا الخلاف سواء كان ذلك في المجلس التنفيذي أو في الجمعية العامة.
5 - يعتبر قرار الهيئة التحكيمية أو حكم محكمة العدل العربية نهائيا وملزما للفرقاء.
المادة 21
فتح المادةتعديل الاتفاقية
1 - يجوز تعديل الاتفاقية بناء على اقتراح عض و أو أكثر يقدّم إلى المدير الع ام ويوافق عليه نصف الأعضاء، أو بناء على اقتراح المجلس التنفيذي ويقوم المدير العام بإبلاغ الاقتراح إلى جميع الدول الأعضاء في الهيئة.
2 - ت درس الجمعي ة العام ة التعديل المقت رح في أوّل اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل، كم ا يج وز الدع وة إلى اجت ماع غي ر عادي للنظ ر في التعديل على أن يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الأعضاء قبل 90 يوما من تاريخ الاجتماع.
3 - تصدر الجمعية العام ة قراراتها بالموافق ة على التعديل بأغلبية ثلثي 3( / )2 الدول الأعضاء في الهيئة، ويصبح التعديل نافذا بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة.
المادة 22
فتح المادةالتصديق والانضمام
1 - يصدق على هذه الاتفاقية من جانب الدول الموقعة.
2 - تودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م
3 - يجوز لأية دولة عربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام للهيئة الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأعضاء.
المادة 23
فتح المادةالانسحاب من الهيئة
1 - يجوز لأي دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي موجه إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام للهيئة الذي يقوم بإبلاغه إلى جميع الدول العربية الأعضاء.
2 - يعتبر الانسحاب نافذا بعد مرور سن ة ع لى تاريخ إخطار الأمين العام لجامعة الدول الع ربية ب ه وفي جميع الأحوال تبقى الدولة المنسحبة مسؤولة ع ن جميع الالتزامات المترتبة عليه ا حتى زوال العضوية.
المادة 24
فتح المادةحل الهيئة يجوز للجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها حل الهيئة على أن يعرض قرار الحل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية للموافقة عليه وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجامعة.
المادة 25
فتح المادةنفاذ الاتفاقية
1 - يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إيداع خمس دول ع ربي ة وث ائق تصديقه ا أو انضمامها إلى الاتفاقية ل دى الأم ان ة الع امة لجامعة الدول العربية.
2 - تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة للدول المصدقة والمنضمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها إلى الهيئة.
المادة 26
فتح المادةيدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية لاجتماع الدورة العادية الأولى للجمعية العامة عند دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.