مرسوم رئاسيّ رقم 12-262 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع ببراغ في 21 نوفمبر سنة 2011
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع ببراغ في 21 نوفمبر سن ة 2011، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون اقتصادي وصناعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التشيكية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التشيكية، المشار إليهما أدناه ب"الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تطوير أكثر لعلاقات الصداقة التقليدية بين كلتا الدولتين،
- وبغية منهما في تقوية وتوسيع علاقاتهما الاقتصادية المتعددة،
- وبهدف تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتقني والتكنولوجي على أساس المصالح المتبادلة،
- واقتناعا منهما أن هذا الاتفاق سيخلق ظروفا ملائمة وقاعدة متينة للتعاون المستقبلي،
- وأخ ذا بع ين الاعتبار مصلح ة كلا الط رفين في المشاركة وترقية التعاون الأورو - متوسطي أوروميد Euromed، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأهداف يشجع الطرفان المتعاقدان، في إطار القوانين والتنظيمات السارية في دولتيهما، العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوير وتنويع التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والصناعي الذي يعود بالمصلحة المتبادلة، خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا المبادرات التي تهدف إلى تطوير تدفقات تجارية واستثمارية.
المادّة 2 مجالات التعاون اتفق الطرفان المتعاقدان على ترقية التعاون الاقتصادي والشراكة، لا سيما في الميادين الآتية :
- الاستثمار الصناعي بصفة عامة ومن خلال الشركات المختلطة بصفة خاصة،
- الطاقة، لا سيما بناء وعصرنة مراكز كهربائية وشبكات توزيع الكهرباء والنقل وتخزين الطاقة، وخطوط الأنابيب وأنابيب الغاز، والطاقات الجديدة والمتجددة وتسيير المشاريع الكبرى في مجال المحروقات والكهرباء،
- الصناعة الألكتروتقنية، والبناء الميكانيكي، والأدوات الآل ية والهندس ة، لا سيما في ميدان الكهرباء والنفط،
- صناعة الفولاذ،
- وسائل النقل البري والجوي،
- المكونات واللواحق ذات الطابع الصناعي والميكانيكي،
- الصناعة الكيمياوية والبتروكيماوية واسترجاع الزيوت،
- الصناعة الغذائية والنشاطات ذات الصلة بالتنمية الزراعية والريفية،
- المنشآت والتجهيزات الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات،
- المنتوجات النسيجية والمنتوجات الجلدية والأحذية،
- صناعة البن اء والمنت وجات الخ زف ية والزجاجية والبلورية،
- تقنيات التغليف،
- التكن ولوجيات من أجل حماية البيئة وتسيير النفايات،
- التعاون في مجال الصناعة من أجل الصحة، لا سيما الأدوية، معدات المستشفيات والأجهزة الطبية والمعدات ذات الصلة بها،
- صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الخدمات المال ية والخدم ات الأخرى ذات الصلة بالمالية،
- البحث التطبيقي والتكوين المهني في المجال الصناعي،
- الصناعة والخدمات من أجل تطوير السياحة الاستجمامية والاستحمامية المتعلقة بالصحة، أوّل يوليو سنة 2012 م
- التعاون والدعم التقني والبحث التطبيقي، وتجمعات المؤسسات والتكوين المهني في الميادين الصناعية والحرف الصغيرة، لا سيما الصناعة التقليدية،
- دعم مشاريع التعاون، خاصة مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة / الصناعات الصغيرة والمتوسطة والغرف الحرفية.
المادة 3
فتح المادةكيفيات التعاون يسعى الطرفان المتعاقدان جاهدين لتوسيع تعاونهما ونسج علاقات الشراكة، لا سيما عن طريق :
- تبادل المعل ومات حول التنم ية الاقتصادي ة في كلتا الدولت ين وحول إمكانيات تعزي ز علاق ات التع اون في الميادين الاقتص ادية والتقنية والصناعية،
- تبادل المعلومات والتجارب، لا سيما في ميادين التكوين المهني، والابتكار والصناعة التقليدية والصناعة السياحية والمعدات الطبية والبناء الميكانيكي والصناعة الطاقوية،
- تبادل المعلومات حول المنافسة ومحاربة الإغراق ومكافحة الغش والملكية الفكرية والمعايير التقنية وتسهيل التبادلات التجارية وعصرنة دورات توزيع البضائع وكذا في مجال نقل المكسب الجماعي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
- توطيد التعاون بين الوكالات الترقوية ومؤسسات دعم قطاعات التجارة والصناعة التقليدية والصناعة، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة / الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار والزراعة والاستثمارات والسياحة وكذا بين الغرف التجارية والصناعية والفلاحية في كلتا الدولتين،
- تشجيع التقارب بين المتعاملين الاقتصاديين لكلتا الدولتين، بما في ذلك تبادل بعثات رجال الأعمال، والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم حلقات دراسية وندوات علمية ومؤتمرات في كلتا الدولتين،
- دعم نشاطات مقاولي كلتا الدولتين في مجال التعاون العلمي والتقني وتكوين الإطارات، 11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م
- دعم التنمية وتكامل مكثف أكثر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة / الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توسيع رقعة العلاقات الاقتصادية الثنائية،
- دعم الإنجاز العملي للتعاون، لا سيما الثلاثي الأطراف منه، على مستوى الأسواق الأخرى،
- تطوير الاستثمارات وإقامة مشاريع الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
المادة 4
فتح المادةاللجنة المشتركة
1 - تم إنشاء لجنة مشترك ة مكونة من ممثلين عن سلطات الطرفين المتعاقدين.
2 - تتولى اللجنة المشتركة، على وجه الخصوص :
- السهر على السير الحسن لهذا الاتفاق،
- حل الصعوبات التي قد تنجم عن تطبيقه،
- تبادل وجهات النظر حول تطوير الوضع الاقتصادي في كلتا الدولتين،
- صياغة اقتراحات بخصوص تطبيق هذا الاتفاق،
- تحديد إمكانيات ووسائل جديدة لتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي المتبادل.
3 - توضع أشغال اللجنة المشتركة تحت رئاسة وزارية مشتركة، سواء من جهة الطرف الجزائري أو من جهة الطرف التشيكي. ويتم تنسيق أشغال اللجنة المشتركة من طرف الرئيسين المشتركين على مستوى الوزيرين أو، عند الاقتضاء، من طرف ممثليهما (كاتب الدولة، نائب الوزير، الأمين العام)، وتضم اللجنة المشتركة ممثلين عن وزارات ومؤسسات وشركات ووكالات أخرى و، عند الاقتضاء، بإمكان رجال أعمال المشاركة في الدورة، طبقا لجدول الأعمال المتفق عليه.
4 - تجتمع اللجنة المشتركة بانتظام وبدعوة باتفاق مشترك، من الرئيسين المشتركين للجنة المشتركة، بالتناوب في كلتا الدولتين.
5 - يمكن اللجنة المشتركة إنشاء، خلال الدورة وكذا في فترة ما بين الدورات، فرق عمل متخصصة لمناقشة المسائل الملموسة ذات الاهتمام المشترك.
المادة 5
فتح المادةأحكام خاصة يطبّق هذا الاتفاق دون المساس بتعهدات كلا الطرفين المتعاقدين الناتجة عن انتمائهم إلى اتحاد من نوع جمركي، أو اقتصادي، أو نقدي، وإلى سوق مشتركة، أو جمعية أو تجمّع جهوي أو متعدّد الأطراف.
في هذا الإطار، يطبّق هذا الاتفاق كذلك دون المساس بتعهدات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الناجمة عن الاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس لشراكة مع المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة، والتعهدات الناجمة عن انضمام جمهورية التشيك إلى الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى.
المادة 6
فتح المادةأحكام ختامية
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ يوم استلام آخر إخطار يؤكد أن الطرف المتعاقد قد استكمل الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخوله حيّز التّنفيذ.
2 - تم إبرام هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ. ويتم تجديد صلاحيته ضمنيا لفترات إضافية لاحقة لمدة خمس سنوات، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإلغاء هذا الاتفاق وذلك بإخطار مسبق مدته ستة (6) أشهر قبل انقضائه. وهذا الإلغاء لا يمس بحقوق الطرفين والتزاماتهما المرتبط ة بالمش اريع والبرامج المنجزة في إطار هذا الاتفاق.
3 - يمكن تعديل أو تغيير هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الط رفين المتعاقدين. وتدخل التعديلات أو التغييرات المعتمدة حيّز التّنفيذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
حرّر ببراغ في 21 نوفمبر سنة 2011 من نسختين أصليتين باللغات العربية والتشيكية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التشيكية الديمقراطية الشعبية ميلان هوفوركا بلعيد حاجم نائب وزير الصناعة سفير مفوض فوق العادة والتجارة مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.