مرسوم تنفيذي رقم 12-270 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر 2
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 وال مذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ............... (بدون تغيير).............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر 2 واختصاصاتها كما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- معهد الترجمة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.