قرار
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتيبازة
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتيبازة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.