ج.ر عدد 35 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف { 16-80-66 ج ب 50-3200 - الجزائر 49-49 81-66 ثمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة منذ لحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس

  • 386 سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-42 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 يتضمن منح تعويض خاص الى الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في عمالة الأوراس 386 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل منح الترخيص المؤسسة . 387 قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن تعيين مصفين لاملاك المكتب الموطني للاصلاح الزراعي • 387 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-43 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتمم بموجبه المرسوم رقم 69-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 387 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 388

386 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 يتضمن نقل قاض 390

  • قرارات مؤرخة في 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 390 قرار مؤرخ خ فى 15 محرم عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 يتضمن نقل مدافع قضائي • 391 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 69-44 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تحويل مجموع أملاك و حقوق والتزامات الاتحاد الوطني للصناعة المعدنية والكهربائية الاشتراكية الى الشركة الوطنية للحديد والصلب . 391 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 صفر عام 1389 ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة باتنة يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار المؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 3 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص أرض من املاك الدولة الى وزارة الشبيبة والرياضة لبناء ملعب بباتنة . - 392
  • قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة باتنة يتضمن ادراج قطعة أرض مساحتها 7800م2 تابعة لاملاك الدولة وتخصيصها مجانا الى وزارة الشبيبة والرياضة لبناء ناد لتنشيط الشباب ببسكرة .. 392 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير أن وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-158 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-285 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد محي الدين ولد علي كنائب مدير التسيير العقاري ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محي الدين ولد علي نائب مدير التسيير العقاري ، الامضاء باسم وزير المداخلية على كل | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس سنة 1969 احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-42 مؤرخ فى 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 يتضمن منح تعويض خاص الى الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في عمالة الأوراس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، والمتضمن تأسيس الحكومة ،

الثلاثاء 5 صفر عام 1389 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام

  • 1386 الموافق 2 يرنيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ولا سيما مادتاه 31 و 72 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى المفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء في اجتماعاته
  • المنعقدة بباتنة من 32 الى 23 فبراير سنة 1968 يرسم مايلي : المادة الأولى : يتقاضى الموظفون واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعون للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وكذا رجال القضاء العاملون في عمالة الأوراس ؛ تعويضا خاصا يحدد معدله بعشرة في المائة ( 10 ٪ ) من المرتب السنوى الاجمالي المطابق لأرقامهم الاستدلالية . المادة 2 : يدفع التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى كل شهر وعند اجل الاستحقاق المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1969 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل منح الترخيص المؤسسة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 رخص خلافا لاحكام المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 للشركة الجزائرية للبطاريات الكهربائية (SAPILE) باقامة منشآتها في وهران ويجب ان يتم هذا الانجاز قبل 31 يناير سنة 1970 قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن تعيين مصفين لاملاك المكتب الموطني للاصلاح الزراعي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول وبمقتضى الامر رقم 68 50 المؤرخ في 24 ذي القعدة الموافق 22 فبراير - سنة 1968 والمتضمن حل عام 1388 المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يكلف السيد الأخضر قريشي المفتش الرئيسي للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مديرية الميزانية والمراقبة ) بعمليات تصفية ممتلكات المكتب الوطني للاصلاح الزراعي المنحل ويساعده في ذلك السيد كمال زرداب الوكيل المفوض بالبنك الوطني الجزائري والسيد رواق بوليف العون المحاسب للجزائر المعينين كمصفيين معاونين المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة والرئيس المدير العام للبنك الوطنى الجزائرى ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-43 مؤرخ فى 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتمم بموجبه المرسوم رقم 69-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 67-256 المؤرخ في 12 شعبان عام - 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الذاتي في الفلاحة ، الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-15 المؤرخ في 28 ذي-

388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 صفر عام 1389 ه القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعريف مجموعة العمال التابعين للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق ووجبات اعضائها ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يضاف الى المادة 21 من الباب الرابع للمرسوم رقم 69-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، فقرة ثالثة نصها كالتالي : بيد انه اذا ظهر بان القائمة الخاصة بالمزارع التي تمارس زراعة واحدة والموضوعة على الشكل المذكور ، تشتمل على أقل من 18 عضوا ، يصار الى تتميم مجموعة العمال في هذه الحال لغاية هذا العدد ، بعمال اكملوا العدد الأكبر من أيام العمل خلال السنة الفلاحية 67 1968 وتتوفر فيهم جميع الشروط الاخرى العامة - المحددة بالمادة الأولى من المرسوم رقم 69-15 المذكور أعلاه المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 .. هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 27 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد حامد بلال المولود في 2 فبراير سنة 19331 بتلمسان واولاده القصر : عبد حامد فتيحة المولودة في 15 يونيو سنة 1956 بتلمسان ، عبد حامد انور المولود في 21 ابريل سنة 1962 بتلمسان ، عبد حامد سليمة المولودة في 21 ابريل سنة 1962 بتلمسان عبد القار بن محمد المولود في 25 غشت سنة 1946 عبد القادر ولد محمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1945 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : مدني عبد القادر عبد الرحمن من سالم المولود في 13 ديسمبر سنة 1936 بمدينة الجزائر . احمد ولد قدور المولود سنة 1912 باولاد زروق قبيلة بني درار اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر : الاخضر ولد احمد المولود في 4 مارس سنة 1949 بوادي بركاش ( وهران ) رابحة بنت احمد المولودة فى 21 مايو سنة 1952 بسيدى علي بوسيدى ) وهران ) ، عائشة بنت احمد المولودة في 26 ديسمبر سنة 1953 بسيدي علي بوسيدي وهران ، زهرة بنت احمد المولودة فى 15 نوفمبر سنة 1956 بسيدي علي بوسيدي ، عمر ولد احمد المولو فى 2 نوفمبر سنة 1960 بسيدي علي بوسيدي، ويدعون من الآن فصاعدا: ودي احمد، ودى الأخضر ودى رابحة ، ودى عائشة 6 ودى زهرة ، ودى عمر .. احمد ولد ميلود المولود سنة 1938 بسيدي علي بوسيدي ( وهران ( واولاده القصر : فاطنة بنت احمد المولودة في 3 غشت سنة 1961 بسيدي بلعباس ) وهران ( محمد ولد احمد المولود في 16 مايو سنة 1963 بسيدي دحو ( وهران ) فتيحة بنت احمد المولودة في 17 مايو سنة 1965 بسيدي دحو ، عائشة بنت احمد المولودة في 4 نوفمبر سنة 1966 بسيدي دحو ، خديجة بنت احمد المولودة في 14 مارس سنة 1968 بسيدى علي بوسيدي ( وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : موساوي احمد ، موساوى فاطنة ، موساوى محمد، موساوي فتيحة ، موساوي عائشة ، موساوي خديجة . عمار بن محمد المولود في سنة 1899 باولاد علي بن دحمان قبيلة اغبال اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر : خديجة بنت عمار المولودة في 1 يوليو سنة 1949 بخميس مليانة ( الاصنام ( فاطمة بنت عمار المولودة فى 25 ديسمبر سنة 1952 بخميس مليانة ، قويدر بن عمار المولود في 5 يوليو سنة 1955 بخميس مليانة ، دخيلة بنت عمار المولودة في ه يونيو سنة 1958 بخميس مليانة ( الاصنام ) . عزى عبد القادر المولود سنة 1929 بالعين الصفراء ( سعيدة ) بخالد ولد عمار المولود في 19 ابريل سنة 1921 بسيدي يعقوب ( وهران ( واولاده القصر : يمينة بنت بخالد المولودة في 17 ديسمبر سنة 1949 بتاسالة ( وهران ) بلعباس ولد بخالد المولود في 12 فبراير سنة 1953 بسيدي بلعباس ويدعون من الآن الصاعدا : ابن الطيب بخالد ، ابن الطيب يمينة ، ابن الطيب بلعباس . بلعيد بن محمد المولود في 22 فبراير سنة 1908 بعين الحجر ( سعيدة ( واولاده القصر : الحسين ولد بلعيد المولود في 22 يوليو سنة 1948 بسعيدة ، يمينة بنت بلعيد المولودة في 16 سبتمبر سنة 1949 بسعيدة ، عائشة بنت بلعيد بالحراش ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد المواودة في 30 يناير سنة 1952 بسعيدة ، كريمة بنت بلعيد عبد القادر .. المولودة في 15 يوليو سنة 1955 بسعيدة ، هواري ولد بلعيد

الثلاثاء 5 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 المولود في 27 ابريل سنة 1961 بسعيدة ، ويدعون من الآن فصاعدا : حوجوجو بلعيد ، حوجوجو الحسين ، حوجوجو يمينة ، حوجوجو عائشة ، حوجوجو كريمة ، حوجوجو هواري .. ابن عمار الطيب المولود في 13 يناير سنة 1938 بالمالح ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا ابن الطيب بن عمار ابن حديد أحمد المولود في 10 مايو سنة 1936 بشيخة الغريب ( تونس ) وولداه القاصران : ابن حديد فوزي المولود في 2 غشت سنة 1967 بمدينة الجزائر ، ابن حديد محمد الشريف المولود في 22 اكتوبر سنة 1968 بمدينة الجزائر جلطي فاطمة ارملة ، محمد ولد العربي ، المولودة سنة 1951 باحفير اقليم وجدة ( المغرب ( واولادها القصر : حليمة بنت محمد المولودة فى 4 مارس سنة 1948 ببني صاف (تلمسان) بوسيف ولد محمد المولود في 11 فبراير سنة 1953 ببني صاف ، ميلود ولد محمد المولود في 1 يناير سنة 1956 ببني صاف ( تلمسان ) . مباركة بنت حمو المولودة في 28 نوفمبر سنة 1942 بوهران . فاطمة بنت احمد المولودة فى 23 يوليو سنة 1944 ببو زريعة ( الجزائر ) .. فاطمة بنت بوسلهام ، ارملة مكاوى احمد ، المولودة في 25 يناير سنة 1899 بايفرى بلدية سبدو ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : مكاوي فاطمة هاشمي الطيب المولود في 11 ديسمبر سنة 1907 بتيارت. حمد بن حدو المولود سنة 1922 با يحموشن الناظور (المغرب) واولاده القصر جعفر بن حمو المولود في 8 نوفمبر سنة 1952 بالاربعاء ( الجزائر ( فتيحة بنت حمو المولودة في 29 ابريل سنة 1956 بالاربعاء ، رابح بن حمو المولود في 1 يونيو سنة 1958 بالاربعاء ، نورة بنت حمو المولودة فى 21 نوفمبر سنة 1960 بالاربعاء ، صليحة بنت حمو المولودة في 16 ابريل سنة 1963 بالأربعاء ، يامنة بنت حمو المولودة في 31 مايو سنة 1965 بالاربعاء ، اسماعيل ابن حمو المولود في 4 مايو سنة 1967 بالاربعاء . حنفي الحاج المولود سنة 1908 بقنادسة ( الساورة ) . هادي هوارية أرملة ، عبد القادر الباقي ، المولودة سنة | 1914 بمليانة ( الاصنام ) . حيمورى عبد المالك المولود سنة 1926 ببشار ( الساورة ) وأولاده القصر : حيمورى زوليخة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1950 ببشار . حيمورى فاطمة المولودة في 20 مايو سنة 1954 بيشار ، حيمورى زبيدة المولودة في 13 مايو سنة 1957 بيشار ، حيمورى سليمان المولود في 17 مارس سنة 1959 ببني اونيف ( الساورة ) ، حيمورى حليمة المولودة في 9 سبتمبر سنة 1962 بيشار ، حيمورى نعيمة المولودة في 3 | | فبراير سنة 1964 ببشار ، حيمورى زانة المولودة في 16 | يونيو سنة 1965 ببشار ، حيمورى احمد المولود في 17 مارس سنة 1967 ببشار . حسين عيسى المولود في 6 ديسمبر سنة 1930 ببودواو ( الجزائر ) . كبداني محمد المولود في 18 سبتمبر سنة 1933 ببني صاف ( تلمسان ) واولاده القصر : كبداني حفيظ المولود في 7 نوفمبر سنة 1954 ببني صاف ، كبداني نورية المولودة في 31 ديسمبر سنة 1958 ببني صاف ، كبداني جميلة المولودة في 30 غشت سنة 1960 ببني صاف ، كبداني هلالية المولودة في 29 نوفمبر سنة 1962 ببني صاف ، كبداني خميس المولود في 28 ابريل سنة 1964 ببني صاف . كبداني مختار المولود في 12 يونيو سنة 1944 بني صاف ( تلمسان ) . كبير بن الحسين المولود في 2 مارس سنة 1940 بالاربعاء ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي كبير .. خيري محمد الصغير المولود سنة 1920 ببني واسين ) تلمسان ) وابنه القاصر : خير عباس المولود في 18 مايو سنة 1961 بوجدة ( المغرب ) . الحنش حميدة المولودة سنة 1896 ( بتلمسان ) • العربي بن ميمون المولود سنة 1893 بيني بويفرور ( المغرب ) . الوكيلي علي المولود سنة 1934 بالصفصيف ( تلمسان ) الوكيلى بومدين المولود في 19 مارس سنية 1941 بالصفصيف (تلمسان) الوكيلي محمد المولود سنة 1921 بالصفصيف (تلمسان) مغربي قويدر المولود في 30 اكتوبر سنة 1922 باوبيليل (وهران) مغربي الاخضر المولود سنة 1909 بأوزيدان (تلمسان) ميلود ولد العربي المولود في 10 يوليو سنة 1933 بمعسكر (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : رحالي ميلود ميمونة بنت عمار ، ارملة حسن بن ميمون ، المولودة سنة 1927 بالمرسى الكبير (وهران) واولادها القصر : فاطمة بنت حسن المواودة في 2 يونيو سنة 1948 بالمرسى الكبير (وهران حنفي بن حسن المولود في 25 أكتوبر سنة 1952 بالمرسى الكبير . الهوارى بن حسن المولود في 6 مارس سنة 1954 بالمرسى الكبير ، فتيحة بنت حسن المولود في 20 مايو سنة 1955 بالمرسى الكبير ، بغداد بن حسن المولود في 14 مارس سنة 1957 بالمرسي الكبير ( . وهران ) . محمد بن احمد المولود سنة 1929 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : الهوارى محمد المولود في 10 مايو سنة

390 الجريدة الرسمية 1952 بالمرسى الكبير محمد بن محمد المولود في 22 يونيو سنة 1953 بالمرسي الكبير ، زوليخة بنت محمد المولودة فى 22 مارس سنة 1955 بالمرسى الكبير ، مصطفى بن محمد المولود في 1 يونيو سنة 1957 بالمرسى الكبير ، مختار بن محمد المولود في 16 ابريل سنة 1960 بالمرسى الكبير ، ويدعون من الآن فصاعدا : ليسبوتي محمد، ليسبوتى الهوارى ، ليسبوتى زوليخة ، ليسبوتي مصطفى ، ليسبوتي مختار . محمد بن شايب المولود في 16 غشت 1896 بوهران محمد بن العربي المولود في 29 يوليو سنة 1937 بسيدى بلعباس (وهران) . مختارى الهاشمي المولود في 19 ديسمبر سنة 1938 بعين الحجر ( سعيدة ) . مويدة خليفة المولود في 4 مارس سنة 1913 بقايد بلعربي (وهران) . رتناني سليمان المولود في 3 غشت سنة 1938 بالسوقر (تيارت) • سالم بن محمد المولود سنة 1906 باوفوس (المغرب) واولاده القصر : محمد سالم المولود فى 8 مايو سنة 1949 بالمالح (وهران) خضرة بنت سالم المولودة في 4 فبراير سنة 1954 بمسرغين (وهران) بوتليليس بن سالم المولود في 23 سبتمبر سنة 1955 بمسرغين (زهران) الاخضر بن سالم المولود في 4 يونيو سنة 1957 بمسرغين ، ويدعون من الان فصاعدا : محمود سالم ، محمود محمد 6 محمود خضرة ، محمود بوتليليس ، محمود الاخضر . صديقي بن عاشور المولود سنة 1929 ببني واسين (تلمسان) سوسي زينية المولودة في 15 يوليو سنة 1937 بسيدى بن عدة (وهران) طنجى عبد القادر المولود سنة 1922 بالمعازيز بلدية مغنية (تلمسان) زعيمي بودهيمة المولود سنة 1908 بسيدي عبد اللي (تلمسان) ، وولداه القاصران : زعيمي عبد القادر المولود في 1 ابريل سنة 1950 بسيدى عبد اللى ، زعميي صفية المولودة في 9 أبريل سنة 1953 بسيدى عبد اللى ، ويدعى زعيمي بودهيمة من الآن فصاعدا : زعيمي بوجمعة . زناسني ابراهيم المولود في 19 ديسمبر سنة 1944 ببني صاف (تلمسان) زناسنى فاطمة ، أرملة عبد السلام ولد يزيد ، المولودة سنة 1920 ببني صاف ( تلمسان ) وولداها القاصران : بوسيف ولد عبد السلام المولود في 30 مايو سنة 1952 ببني صاف فتيحة بنت عبد السلام المولودة في 24 ديسمبر سنة 1955 | ببني صاف . زناسني حبيبة ، ارملة زناسني محمد ، المولودة في 12 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و صفر عام 1389 ه نوفمبر سنة 1928 ببني صاف ( تلمسان ) وولادها | القاصران : زناسني الزهراء المولودة فى 10 غشت سنة 1951 ببني صاف ، زناسني عمارية المولودة في 14 غشت سنة 1954 ببني صاف . زناسني محمد المولود في 18 فبراير سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ( واولاده القصر : زناسني صافي المولود 1 اكتوبر سنة 1962 بوهران ، زناسني فتيحة المولودة في 25 ابريل سنة 1964 بوهران ، زناسني نعيمة المولودة في 15 يوليو سنة 1966 بوهران . قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 يتضمن نقل قاض بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 نقل السيد اسماعيل غالم ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة سطيف بنفس الصفة الى محكمة المدية . قرارات مؤرخة فى 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الأولى من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد الكريم بن محمد المولود في 27 فبراير سنة 1949 بعنابه عبد الرحمن بن بلقاسم المولود في 26 غشت سنة 1945 باغيل ايران ( مستغانم ) . عبد الهادي محمد المولود في 20 يوليو سنة 1948 بمدينة الجزائر . احمد ولد محمد المولود في 15 اكتوبر سنة 1948 باغيل ايزان ( مستغانم ) . عمار بن الصديق المولود في 20 نوفمبر سنة 1948 ببوزريعة ( الجزائر ) . صالح بن محمد المولود في 26 غشت سنة 1946 بسيدي بلعباس ( وهران ) . بموجب قرارات مؤرخة فى 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 اكسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية اسماؤهن :

الثلاثاء 6 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 عائشة بنت محمد ، زوجة الحبيدى احمد ، المولودة في 2 ينار سنة 1926 بمدينة الجزائر . عياش سيمون، زوجة كروش الطيب المولودة في 1 نوفمبر سنة 1936 بمرسيليا ) عمالة بوش دي رون ) فرنسا باسالديلة مونيك موازيت اولقة ، زوجة طالبي محمد ، المولودة في 1 يوليو سنة 1941 بريتال ) عمالة الاردين ) فرنسا . بجاوي وريدة، زوجة سعيدون عبد القادر، المولودة في 21 أبريل سنة 1933 بهنشير ( تونس ) . بوجميل فايزة ، زوجة كبيش ابراهيم ، المولودة في 7 مايو سنة 1932 بتونس ( تونس ) بوزكري عمارية ، زوجة عباسة الشارف ، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1941 بمستغانم . شريفة بنت حامد ، زوجة شريد سالم ، المولودة في 6 فبراير سنة 1938 بمدينة الجزائر . ديكور فيار كريستيان آنه كليمونص ، زوجة سنوسي نور الدين ، المولودة في 15 مايو سنة 1937 بفاس ( المغرب ) . دراوى ثريا ، زوجة مكاس محمد 6 المولودة سنة 1947 بطنجة ( المغرب ) .. فتيحة بنت محمد ، لافر محي الدين ، المولودة في 28 مايو سنة 1939 ببوفاريك ( الجزائر ) . فاطمة بنت احمد ، زوجة ابن الشايب الهاشمي ، المولودة سنة 1914 ببني صاف ( تلمسان ) فاطمة بنت عمار ، زوجة جديد عبد المالك ، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1944 بالعامرية ( وهران ) . فاطمة بنت محمد ، زوجة عزوز محمد ، المولودة في 16 ابريل سنة 1949 بالسانية ( وهران ) . فاطمة بنت محمد ، زوجة بالرغدة عبد القادر ، المولودة سنة 1926 بفرجانة ( المغرب ) . حليمة بنت محمد ، زوجة ابن عدة احمد ، المولودة في 25 فبراير سنة 1912 بوهران حورية بنت حامد ، زوجة خاتير محمد ، المولودة سنة 1927 بالسوقر ( تيارت ) . خديجة بنت احمد ، زوجة دشيرة عبد القادر ، المولودة في 1 يناير سنة 1928 بسيدي بلعباس ( وهران ) لوران جاكلين دزيرى ، زوجة زواد بوعلام ، المولودة في 8 مايو سنة 1932 بسانت هيلير سير هيلب ) عمالة الشمال ( فرنسا . موسيون جوزيان موريسات ، زوجة زايدى مسعود ، المولودة فى 18 مارس سنة 1947 بباريس الدائرة 14 ) عمالة السين ) فرنسا . موقي فيوليت جان مارية ، زوجة شلاوة مسعود ، المولودة في 25 يناير سنة 1932 بفالو نسيان ) عمالة الشمال ( فرنسا . ريمة بنت احمد ، زوجة بوجرادة فرحات ، المولودة في 27 ابريل سنة 1929 بعنابة .. صحراوى فاطمة ، زوجة عبد الله بالرابح بن على ، المولودة سنة 1928 ببني صاف ( تلمسان ) . شنوبل مارية كتارينة ، زوجة بورغون حسن ، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1932 بديلانجن سار (المانيا) • سي حمادة سعيدة ، زوجة بخيرة عبد القادر ، المولودة في 25 يوليو سنة 1930 بوهران . الزهراء بنت مصطفى ، زوجة العطاري محمد المولودة سنة 1926 بالمالح ( وهران ) . زمور ايفون قمارة ، زوجة قلومة عمار ، المولودة في 30 غشت سنة 1932 ببورج بوعريريج ( سطيف ) • الزهراء بنت احمد 6 زوجة واعلى محاند ، المولودة سنة 1929 بوجدة ( المغرب ) . زبيدة بنت محمد ، زوجة محمد بن عبد القادر ، المولودة في 30 مايو سنة 1947 بالحمام بلدية دى براز ( الاصنام ) .. قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 يتضمن نقل مدافع قضائي

- بموجب قرار مؤرخ فى 15 محرم عام 1389 المولوافق 12 ابريل سنة 1969 نقل السيد احمد لالوت ، المدافع القضائي بعين تموشنت ، بناء على طلبه ، الى سيدي بلعباس بنفس الصفة وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 69-44 مؤرخ فى 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تحويل مجموع املاك وحقوق والتزامات الاتحاد الوطني للصناعة المعدنية والكهربائية الاشتراكية الى الشركة الوطنية للحديد والصلب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-8 المؤرخ في 1 يناير سنة 1964 والمتعلق بوصاية المؤسسات الصناعية والتقليدية والمنجمية المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى الامر رقم 64-175 المؤرخ في 27 محرم عام | 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن تحديد تنظيم

392 الجريدة الرسمية القطاع الصناعي والاشتراكي والمعدل بموجبه المرسوم رقم 65-44 المؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 ولا سيما المادة 50 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب والمصادقة على قانونها الأساسى ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس سنة 1969 والمتعلق بالغاء الترخيص للاتحاد | الوطني للصناعة المعدنية والكهربائية الاشتراكية والمتضمن للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 صفر عام 1389 ه الغاء القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 والمتضن المصادقة على القانون الاساسي لهذا الاتحاد ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول جميع أملاك وحقوق والتزامات الاتحاد الوطني للصناعات المعدنية والكهربائية الاشتراكية الى الشركة الوطنية للحديد والصلب .. المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 .. هواري بومدين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر | سنة 1968 صادر عن عامل عمالة باتنة يتضمن تعديل المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 3 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص أرض من املاك الدولة الى وزارة الشبيبة والرياضة لبناء ملعب بباتنة بموجب قرار مؤرخ فى 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة باتنة تعديل المادة الاولى من القرار المؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 3 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص أرض من أملاك الدولة مساحتها 11 هكتارا و 62 آرا و 12 سنتيارا | و 1 ديسيمترا مربعا الى وزارة الشبيبة والرياضة كمايلي : خصصت الى وزارة الشبيبة والرياضة لبناء ملعب لمختلف انواع الرياضة، ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 7 هكتارات كانت تابعة سابقا الى اسماعيل كحول ودافيد قج كائنة بارض بلدية باتنة وتحدد القطعة المذكورة بشريط أحمر في المخطط الملحق باصل هذا القرار … قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق . قطعة ارض مساحتها 247800 تابعة لاملاك الدولة وتخصيصها مجانا الى وزارة الشبيبة والرياضة لبناء ناد لتنشيط الشباب ببسكرة بموجب قرار مؤرخ فى 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق ه فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة باتنة أدرجت في املاك الدولة بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي لبسكرة بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1968 والمصادق عليها في 29 اكتوبر سنة 1968 ، قطعة ارض مساحتها 7800م 2 تابعة لعقار أكثر اتساعا ممنوح مع عقارات اخرى الى بلدية بسكرة بموجب مرسوم مؤرخ فى 31 أكتوبر سنة 1889 ( واحة بني مرة ) وتحدد هذه القطعة بخط احمر في المخطط الملحق باصل هذا القرار . وخصصت الى وزارة الشبيبة والرياضة لبناء ناد لتنشيط الشباب والتسليم الفعلي للعقار يتم بمجرد استلام الاشغال الطوبوغرافية المعهد بها الى الى مصلحة التنظيم العقاري والمسح . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة باتنة يتضمن ادراج | اعلاه

المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر