قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل منح الترخيص المؤسسة . 387
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل منح الترخيص المؤسسة . 387
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.