قرار
قرار مؤرخ فى 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة باتنة يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار المؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 3 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص أرض من املاك الدولة الى وزارة الشبيبة والرياضة لبناء ملعب بباتنة . - 392
قرار مؤرخ فى 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة باتنة يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار المؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 3 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص أرض من املاك الدولة الى وزارة الشبيبة والرياضة لبناء ملعب بباتنة . - 392
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.