قرار

قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 يتضمن نقل قاض 390

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.