مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 388
مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 388
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.