قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس - 386 سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محي الدين ولد علي نائب مدير التسيير العقاري ، الامضاء باسم وزير المداخلية على كل | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس سنة 1969 احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-158
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.