قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة باتنة يتضمن ادراج قطعة أرض مساحتها 7800م2 تابعة لاملاك الدولة وتخصيصها مجانا الى وزارة الشبيبة والرياضة لبناء ناد لتنشيط الشباب ببسكرة 392
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة باتنة يتضمن ادراج قطعة أرض مساحتها 7800م2 تابعة لاملاك الدولة وتخصيصها مجانا الى وزارة الشبيبة والرياضة لبناء ناد لتنشيط الشباب ببسكرة 392
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.