مرسوم رئاسي رقم 19-202 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 13 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 14
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار (10.500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار (10.500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36–02 "إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019.
عبد القادر بن صالح ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.