مرسوم رئاسي رقم 19-201 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايين وستمائة ألف دينار (9.600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة و في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايين وستمائة ألف دينار (9.600.000 دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019.
عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط... 7.000.000 مجموع القسم الأول 7.000.000 الجدول الملحق ( تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج)
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.