مرسوم رئاسي رقم 19-203 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة ، باب رقمه 44-12 وعنوانه "مساهمة لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايين وستمائة ألف دينار (9.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايين وستمائة ألف دينار (9.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44–12 "مساهمة لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019.
عبد القادر بن صالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.