قرار وزاري مشترك

قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.