مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس A( P D )A الديباجة
- اعتبارا لإعلان لواندا المنشىء لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المصادق عليه في لواندا بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2006،
- واعتبارا للدور الذي تلعبه جميع البلدان الإفريقية المنتجة للماس في تطوير الصناعة الماسية،
- واعترافا بضرورة التشاور والتنسيق الفعلي والتعاون وكذا المساعدة المتبادلة في السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمجال التنقيب عن الماس واستغلاله وإنتاجه ونحته وتسويقه كأنجع وسائل للدفاع عن مصالحها وبلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية في إطار تنمية مستدامة وتطوير للموارد البشرية في إفريقيا،
- ووعيا بمسؤوليات الدول تجاه شعوبها وتجاه الأجيال القادمة والمتمثلة في حرصها على استغلال الماس وفقا للقواعد الفنية مع المحافظة العقلانية والدائمة على البيئة،
- واعتبارا لضرورة تبني حلول قانونية متجانسة لإضفاء جو آمن لمستثمري قطاع صناعة الماس،
- واعترافا بضرورة ترقية التبادل في مجال المساعدة التقنية والخبرات المكتسبة، وكذا تطوير الموارد البشرية في البلدان الإفريقية المنتجة خاصة زيادة إشراك المرأة في صناعة الماس،
- وإدراكا لضرورة إرساء تعاون مؤسساتي بين مجموعة البلدان الإفريقية المنتجة للماس )ADPA( والجمعيات والمؤسسات والمبادرات الأخرى المتعلقة بالنشاط المنجمي وبتجانس أهدافها،
- ونظرا لكون الماس ساهم في تموين النزاعات المسلحة في الماضي، وكون الهدف الرئيسي لهذه الجمعية إرساء السلم والتنمية، فإن البلدان الإفريقية المنتجة للماس الموقّعة، تمسكا منها بمثل الميثاق الإفريقي ولأهداف الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا NEPAD تصادق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس (المشار إليها لاحقا "بالقوانين الأساسية").
الفصل الأول — تعاريف
المادة الأولى
فتح المادةلأغراض القوانين الأساسية هذه، يتم تطبيق التعاريف الآتية :
أ) تعني عبارة "ADPA” جمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس التي تم إنشاؤها وفقا لأحك ام القوانين الأساسية هذه، 11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م
ب) تعني عبارة "الدولة العضو" كل دولة وقّعت و/أو صدّقت على القوانين الأساسية هذه،
ج) تعني عبارة "القانون الدولي" أي معاهدة دولية أو إعلان أو اتفاق دولي يتعلق بالماس والمصادق عليه من قبل المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي، والوكالات المتخصصة أو المؤسسات الدولية الأخرى،
د) تعني عبارة "النظام القانوني لكل بلد عضو"
كل مقياس قانوني متخصص أو غير متخصص للدول الأعضاء، تسوّى من خلاله المسائل المتعلقة بالماس والمقاييس المكملة لها،
ه) تعني عبارة "السيادة على الموارد الطبيعية"
ممارسة الدولة العضو لسيادتها على الموارد الماسية وما يماثلها الموجودة في الأرض وتحت الأرض وفي المياه الداخلية وفي البحر الإقليمي وعلى السطح القاري وفي المنطقة الاقتصادية الحصرية،
و) تعني عبارة "حماية البيئة" ممارسة الدولة العضو لحق اتخاذ إجراءات تهدف لحماية البيئة،
ز) تعني عبارة "التنمية المستدامة" صياغة الدول الأعضاء للتوجهات السياسية، والبرامج والخطط الوطنية الخاصة باستعمال الأراضي والمياه الداخلية والبحر الإقليمي والسطح القاري والمنطقة الاقتصادية الحصرية قصد تحديد الاستغلال والاستعمال العقلانيين والمتوازنين لصالح الجمعية،
ي) تعني عبار ة "البلدان المنتجة للماس"
البلدان الإف ريقي ة المالك ة لمناجم أصلية أو ف رعي ة بصدد الاستغلال.
الفصل الثاني — التسمية والطبيعة والأهداف
المادة 2
فتح المادةالتسمية تم تشك يل جمع ية البلدان الموقّعة على هذه الوثيقة وأطلق عليها تسمية "جمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس ")ADPA( المشار إليه ا أدن اه ب"الجمعية" والتي تخضع لأحك ام القوانين الأساسية هذه.
المادة 3
فتح المادةالطبيعة والإطار ت ك تسي الجمعية طابع ماب ين الدول ويمكن أن ينضم إليها أي بلد إفريقي منتج للماس.
المادة 4
فتح المادةالمبادىء الأساسية تتمثل المبادىء الأساسية للجمعية فيما يأتي : )1 حسن النية في التعاون من أجل تنفيذ القوانين الأساسية هذه، )2 تساوي الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، )3 السيادة والاستقلالية والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى،
4 ) احترام القانون الدولي والنظام القانوني الداخلي لكل دولة عضو، )5 السيادة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنمية المستدامة.
المادة 5
فتح المادةالأهداف تهدف الجمعية إلى ما يأتي :
أ) التعاون فيما بين الدول الأعضاء في مجال السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتنقيب عن الماس واستغلاله ونحته وتسويقه،
ب) تبنّي الحلول القان وني ة المتجانس ة وتبادل المعلومات بين البلدان الأعضاء في ميادين الاستغلال والتسويق التي اكتسبت فيها هذه البلدان خبرة مثبتة،
ج) تط وير الموارد البش رية وترقي ة المساعدة التقنية المتبادلة في مجال تنسيق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتنمية قطاع صناعة الماس،
د) تحويل النزاعات الناشبة من أجل الماس - حيثما وجدت - إلى سلام وتطور مستمر وفقا للتوصيات الرشيدة لمسار كيمبارلي .)Kimberley(
الفصل الثالث — انضمام الأعضاء
المادة 6
فتح المادةصفات الأعضاء
1 - يمكن أن يحمل أعضاء الجمعية الصفات الآتية :
- أعضاء فعليون،
- مراقبون. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - يعتبر :
أ) أعضاء فعليين : البلدان الإفريقية المنتجة للماس التي وقّعت أو صدقت على القوانين الأساسية هذه،
ب) مراقبين : كل البلدان الإفريقية التي تتوفر على قدرات جيولوجية ماسية والتي يمكن أن تصبج، على المدى القصير والمتوسط والطويل، بلدانا منتجة للماس لكنها لا تطبّق المكتسبات السابقة لمسار كيمبارلي .)Kimberley(
المادة 7
فتح المادةالانضمام
1 - يتم طلب الانضمام كعضو فعلي عن طريق رسال ة من ال وزي ر المك لّف بالمن اجم أو أي وزي ر آخر للبلد الطالب يكون مخوّلا قانونا لهذا الغ رض، وتوجّه هذه الرسالة لرئيس مجلس وزراء الجمعية .)ADPA(
2 - تتم صياغة طلب الانضمام كمراقب بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية.
3 - يتم منح صفة عض و فع لي بالحصول ع لى أصوات الأغلبي ة البسيطة للأعضاء الحاضرين في الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، ثم يقوم العضو المقبول بالتوقيع على عضويته في أجل الستين (60) يوما الموالية للإشعار.
المادة 8
فتح المادةالإنهاء
1 - يتمتع كل عضو في الجمعية بحرية إنهاء عضويته من خلال رسالة موجهة لرئيس مجلس وزراء الجمعية .)ADPA(
2 - يدخل هذا الإنهاء حيّز التّنفيذ بعد ستين (60) يوما من تاريخ الإشعار، ويلتزم رئيس مجلس وزراء جمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس )ADPA( بإبلاغ جميع الأعضاء الآخرين.
المادة 9
فتح المادةحقوق وواجبات العضو الفعلي
1 - تتمثل حقوق العضو الفعلي فيما يأتي :
أ) المشاركة والانتخاب في اجتماع ات مجلس الوزراء،
ب) الاستفادة من كل الامتيازات التي تمنحها له القوانين الأساسية هذه، / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م
ج) تقديم اقتراحات كتابية لمجلس الوزراء يمكن أن تعود بالفائدة على الجمعية،
د) الحصول على معلومات حول حسابات وسجلات الجمعية في الآجال المحددة عن قبل مجلس الوزراء،
ه) طلب عقد اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء طبقا لأحكام القوانين الأساسية هذه،
و) تلقّي بريد ومنشورات الجمعية،
ز) تقديم قوائم تتضمن مرشحين لتأطير الجمعية .)ADPA(
2 - تتمثل واجبات العضو الفعلي فيما يأتي :
أ) المساهمة بكل الوسائل المتاحة من أجل ازدهار وتحسّن سمعة الجمعية وفعالية نشاطها،
ب) الاضطلاع دون هوادة بالمهام التي أوكلت له أو انتخب من أجلها،
ج) تشريف الهيئة بالمشاركة في نشاطها وتطوير روح جمعوية بين الدول الأعضاء،
د) تطبيق والعمل على تطبيق القوانين التأسيسية هذه والأحكام التنظيمية والقانونية الخاصة بها،
ه) المساهمة الماليّة في ميزانية الجمعية طبقا لأحكام المادّتين 24 و 26 لقوانينها الأساسية،
و) الحفاظ على تراث الجمعية.
المادة 10
فتح المادةحقوق وواجبات المراقب
1 - تتمثل حقوق المراقب فيما يأتي :
أ) أن يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء دون الحق في الانتخاب،
ب) أن يشارك في اجتماعات لجنة الخب راء وحق تقديم اقتراحات،
ج) أن يكون على علم بنشاطات الجمعية.
2 - تتمثل واجبات المراقب فيما يأتي :
أ) المساهمة في ازدهار وتحسّن سمعة الجمعية،
ب) المساهمة في ميزانية الجمعية )ADPA( بعد إشعار مجلس الوزراء. 11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 11
فتح المادةالهيئات
1 - طبقا للقوانين الأساسية هذه، تتكون الجمعية من الهيئات الآتية :
أ) مجلس الوزراء،
ب) الأمانة التنفيذية،
ج) لجنة الخبراء.
2 - يمكن لمجلس الوزراء، وباقتراح من الأمانة التنفيذية، إنشاء هيئات أخرى ضرورية للسير الفعال للجمعية.
المادة 12
فتح المادةمجلس الوزراء يعتبر مجلس الوزراء الهيئة العليا التي تجري المداولات ويتكوّن من الوزراء المكلّفين بالمناجم أو أي وزير آخر مخوّل قانونا لهذا الغرض من قبل الدول الحاملة لصفة عضو فعلي.
المادة 13
فتح المادةصلاحيات مجلس الوزراء من بين صلاحيات مجلس الوزراء ما يأتي :
أ) صياغة السياسات العامة لسير الجمعية،
ب) المصادقة على الهيكل التنظيمي للجمعية وعلى نظامها الداخلي،
ج) القيام بمهمة التوجيه والمصادقة على عمل الأمانة التنفيذية ولجنة الخبراء وأي هيئة أخرى تابعة للجمعية، خاصة برامج النشاطات والميزانيات الخاصة بها، وكذا التقارير والنتائج والوثائق الأخرى الخاصة ببرنامج الجمعية ADPA،
د) اقتراح السياسات المناسبة لقطاع الموارد الماسية وعرضه على الدول الأعضاء للمصادقة عليه،
ه) إج راء مداولات ح ول طلبات انضمام أعضاء جدد،
و) اختيار الأمين التنفيذي ونوّاب الأمناء التنفيذيين،
ز) العمل عل تنفيذ سياسات وقرارات الجمعية.
المادة 14
فتح المادةاجتماعات المجلس
1 - يجتمع مجلس الوزراء مرة في السنة في دورة عادية وبالتناوب في الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وفي دورة استثنائية عند الضرورة.
2 - يتم استدعاء اجتماعات المجلس من قبل رئيسه أو من قب ل ثلث الدول الأعضاء الفعليين الحائزين على حقوقهم القانونية كاملة.
3 - يتم توجيه إشعار باستدعاء المجلس مرفقا بجدول أعماله إلى الوزراء ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده.
المادة 15
فتح المادةرئاسة المجلس
1 - توكل رئاسة مجلس الوزراء للبلد الذي يستضيف الاجتماع،
2 - تدوم عهدة رئيس المجلس سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتخابه في اجتماع عادي وتنتهي عهدته بمجرد انتخاب الرئيس الجديد.
المادة 16
فتح المادةصلاحيات رئيس المجلس يتمت ع رئيس مج لس ال وزراء بالصلاحيات الآتية :
1 - استدعاء وترأس اجتماعات مجلس الوزراء،
2 - إدارة نشاطات الهيئات التابعة للجمعية.
المادة 17
فتح المادةنصاب الاجتماعات يتمثل النصاب القانوني لعقد أي اجتماع عادي أو استثنائي لمجلس الوزراء في ثلثي الدول الأعضاء الفعليين الحائزين على حقوقهم القانونية كاملة.
المادة 18
فتح المادةمداولات المجلس
1 - تتم المصادقة على مداولات مجلس الوزراء بالإجماع، وإن تعذر ذلك، تتم المصادق ة عليها بالأغلبية البسيطة،
2 - يشارك في الانتخاب الأعضاء الفعليون المستوفون لالتزاماتهم القانونية تجاه الجمعية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 19
فتح المادةالأمانة التنفيذية
1 - تعتبر الأمانة التنفيذية الهيئة الدائمة المكلفة بتنسيق وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء.
2 - يتم تسيير الأمانة التنفيذية من قبل أمين تنفيذي ونائبين له منتخبين من قبل مجلس الوزراء لعهدة مدتها أربع (4) سنوات ق ابلة للتجديد مرة واحدة.
3 - يمكن إنهاء عهدة عضو الأمانة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء في حالة حصول خرق خطير للقوانين الأساسية أو لروح الجمعية.
المادة 20
فتح المادةصلاحيات الأمين التنفيذي ونائبيه
1 - تتمثل صلاحيات الأمين التنفيذي في :
أ) تسيير الهيئات وإدارة الموارد المادية والماليّة والبشرية للجمعية،
ب) تنسيق نشاطات لجنة الخبراء والهيئات الأخرى المنشأة،
ج) دعم رئيس مجلس الوزراء في صلاحياته وكفاءاته،
د) تمثيل الجمعية وحماية مصالحها،
ه) الاضطلاع بأي ة صلاحية أخ رى مذكورة في النظام الداخلي.
2 - تحكم الأنظمة المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء أنشطة الأمين التنفيذي.
3 - يقوم الن واب بمساعدة الأمين التنفيذي في تأدية مهامه.
المادة 21
فتح المادةلجنة الخبراء تعتبر لجنة الخب راء هيئة استشارية تابع ة لمجلس الوزراء وتتكون من خبراء البلدان الأعضاء الفعليين والمراقبين.
المادة 22
فتح المادةصلاحيات لجنة الخبراء
1 - تتمثل صلاحيات لجنة الخبراء في ما يأتي :
أ) التحضير التقني لاجتماعات مجلس الوزراء، / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م
ب) إعداد التحاليل والدراسات التقنية التي يطلبها المجلس أو بناء على مبادرة منه،
ج) تقديم مقترحات وعروض لمجلس الوزراء تخص حياة الجمعية،
د) تنفيذ أي نشاط تقني آخر يطلبه مجلس الوزراء.
2 - تجتم ع لجنة الخبراء بصف ة عادية قبيل اجتماع مجلس الوزراء.
المادة 23
فتح المادةمكان الاجتماع
1 - تعقد اجتماعات لجنة الخبراء بالبلد الذي يستضيف اجتماع مجلس الوزراء،
2 - يت رأس البلد المستضيف اجتم اع ات مجلس الوزراء.
المادة 24
فتح المادةالمساهمات
1 - يقوم مجلس الوزراء بتحديد الميزانية السنوية للجمعية ((APDA)،
2 - إذا لم يقم أي بلد بتقديم مساهمته في الآجال المحددة من قبل مجلس الوزراء يتعرض لعقوبات يقررها هذا الأخير.
الفصل الخامس — أحكام عامة
المادة 25
فتح المادةاللغات الرسمية للعمل
1 - تتمثل اللغات الرسمية لعمل الجمعية في الفرنسية والانجليزية والبرتغالية،
2 - في حالة حصول اختلاف في التفسير القانوني أو اللغوي للقوانين الأ ساسية هذه، يرجح النص باللغة البرتغالية.
المادة 26
فتح المادةالذمة المالية
1 - تتشكل الذمة المالية للجمعية من مساهمات المشتركين وكذا العطايا والهبات،
2 - لا يمكن التنازل عن أو رهن الذمة المالية للجمعية إلاّ بعد مداولة مجلس الوزراء. 11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م
المادة 27
فتح المادةحل الجمعية يمكن حل الجمعية بعد مداولة مجلس الوزراء الذي يعين لجنة تصفية ويقرر حصر الثروة.
المادة 28
فتح المادةالمقر تم تحديد مقر الجمعية وأمانتها التنفيذية بلواندا بجمهورية أنغولا.
المادة 29
فتح المادةالامتيازات والحصانات توقع الجمعية )ADPA( على اتفاق مع حكومة جمهورية أنغولا يتعلق بالقوانين الأساسية بالامتيازات والحصانات الواجب منحها للجمعية وأمانتها وموظفيها والتي تعد ضرورية للمارسة السليمة لنشاطاتهم وفقا للقوانين الأساسية هذه.
المادة 30
فتح المادةالتعديلات
1 - تندرج التعديلات أو المراجعات الخاصة بهذه القوانين الأساسية ضمن صلاحيات مجلس الوزراء،
2 - تقوم الدولة الحاملة لصفة عضو فعلي والتي ترغب في إدخال تعديل أو مراجعة بتوجيه طلب خطي لهذا الغرض إلى رئيس مجلس الوزراء،
3 - تدخل التعديلات أو المراجعات حيّز التّنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل أغلبية الثلثين من الدول الحاملة لصفة عضو فعلي.
المادة 31
فتح المادةالشكوك والمحذوفات يتولى مجلس الوزراء إزالة الشكوك والمحذوفات الناجمة عن تفسير وتطبيق القوانين الأساسية هذه وذلك وفقا لمبادىء وقواعد القانون الدولي.
المادة 32
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ تدخل القوانين الأساسية للجمعية حيّز التّنفيذ بعد التوقيع عليها و/ أو التصديق عليها، على الأقل من قبل ثلثي الدول الأعضاء الموقّعين على العقد التأسيسي.
المادة 33
فتح المادةالانضمام تبقى القوانين الأساسي ة هذه مفتوح ة لانضمام أي دولة إفريقية منتجة للماس مندرجة ضمن أهدافها.
المادة 34
فتح المادةالمودع لديه
1 - يتم إيداع النص الأصلي للقوانين الأساسية هذه وكافة وثائق الانضمام و/ أو التصديق لدى الأمين التنفيذي الذي يسلم نسخا مطابقة للأصل لجميع الدول الأعضاء،
2 - يتولى الأمين التنفيذي تسجيل القوانين الأساسية هذه لدى لجنة الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الدولية الأخرى.
وبناء عليه وافق الممثلون ا لمخوّلون قانونا من قبل الدول الأعضاء على القوانين الأساسية هذه بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2006 باللغات الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.