مرسوم رئاسيّ رقم 08-172 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على معاهدة الصداقة والتع اون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، وتنش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة صداقة وتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا الديبلجة إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة اللشّعبيّة وجمهوريّة تركيا المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين الساميين المتعاقدين» :
- نظرا لانتمائهما المشترك لنفس الفضاء الجيو - استراتيجي المتمثل في منطقة المتوسط واقتناعا منهما بتلاقي المصالح القائمة بين الأمتين،
- وإدراكا منهما لعمق الروابط التاريخية القائمة بين شعبيهما ولوجود تراث تاريخي وثقافي مشترك غني ترك آثارا بارزة في تاريخ البلدين وفي الثقافة العالمية،
- وإحساسا منهما بالاحترام الكبير الموجود تقليديا بين مواطني البلدين وبأهمية تعميق وبمثابرة درجة معرفة بعضهما البعض وعلاقات الصداقة والثقة المتبادلة ومختلف الروابط القائمة بين الشعبين الجزائري والتركي،
- وإذ تحدوهما إرادة مشتركة في دخول مرحلة جديدة في علاقاتهما السياسية وعزما منهما على الشروع في عهد جديد من الوفاق والتعاون والتضامن المتلائمين وتطلعات الأجيال الصاعدة من خلال إقامة إطار شامل ودائم للحرية والعدالة والسلم والاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة المتوسط،
- واقتناعا منهما بأهمية مسارات الاندماج السي اسي والاقتصادي والاجتم اعي التي تتط ور في منطقة المت وسط، س واء على المست وى الإقليمي أو م ا تحت الإقليمي قصد إعط اء لهذه المنطق ة مكانتها على الساحة الدولية باعتبارها قطبا صاعدا مستقرا ومزدهرا،
- وعزما منهما على توحيد جهودهما قصد ترقية ودعم مسارات الحوار والتعاون في المنطقة المتوسطية لا سيّما منها مسار برشلونة الأورو - متوسطي والملتقى المتوسطي، من أجل تدعيم السلم والاستقرار والرفاهية في المنطقة، / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م
- واقتناعا منهما بالأهمية التي تكتسيها ال روابط الوثيقة القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من خلال، من بين أمور أخرى، اتفاق الشراكة المبرم بينهما لهذا الغرض قصد خاصة تدعيم التنمية المشتركة لكليهما والمس اهمة الإيجابية في إقامة منطقة أورو - متوسطي ة للتبادل الحر،
- وإذ يؤكدان من ج ديد تمسكهما الث ابت بالمبادىء العام ة للق انون الدولي وأهداف ميث اق الأمم المتحدة باعتبارها عناصر أساسية لحفظ الأمن والسلم الدوليين،
- وإذ يضعان في الاعتبار المعاهدات والاتفاقات والصكوك الأخرى السارية المفعول بين البلدين،
- وإذ يعلنان عن إرادتهما في الحفاظ على علاقات صداقة وتعاون شامل، وإذ يعربان عن نيتهما في جعل هذه المعاهدة إطارا ملائما لتطوير ميادين جديدة للتعاون والتفاهم، قد اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأوّل مبادىء عامة
المادة الأولى
فتح المادةاحترام الشرعية الدولية يلتزم الطرفان الساميان المتعاق دان، بالإيفاء وبحسن نية، بالتزاماتهما التي تعهدتا بها، سواء تلك المترتبة عن مبادىء وقواعد القانون الدولي المعت رف به ا عموم ا أو تلك المترتب ة عن المع اهدات أو الاتفاقات الأخرى التي انضمتا إليها طبق ا للقانون الدولي.
المادة 2
فتح المادةالمساواة في السيادة يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان بصفة متبادلة مساواتهما السيادية وكذا جميع الحقوق المرتبطة بها بما في ذلك، بالخصوص، الحق في الحرية والاستقلال السياسي. ويحترمان أيضا حق كل ط رف في أن يختار ويطور نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. 11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م
المادة 3
فتح المادةعدم التدخل في الشؤون الداخلية
1 - يمتنع كل من الطرفين الساميين المتعاقدين عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر، فردي أو جماعي، في الشؤون الداخلية أو الخارجية الخاضع ة لولاية الطرف الآخر.
2 - يمتنع كل من الطرفين الساميين المتعاقدين، بناء على ما سبق وفي كل الظروف، عن كل عمل إكراه عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو غيره، يستهدف إخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الآخر لمصلحته الخاصة.
المادة 4
فتح المادةعدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة يلت زم كل من الطرفين الساميين المتع اقدين، في علاقاتهما المتبادل ة، بع دم اللج وء إلى الته ديد أو استخدام الق وة بصفة مباش رة أو غير مباشرة ضد ال وحدة الإقليمي ة أو است قلال الط رف الآخر، أو إلى أي شكل آخ ر يتنافى وأهداف الأمم المتحدة.
لا يمكن التذرع بأي اعتبار لتبرير مثل هذا التصرف.
المادة 5
فتح المادةالتسوية السلمية للخلافات بروح مطابقة الدوافع المؤدية إلى عقد معاهدة الصداقة والتعاون هذه، يسوي الطرفان الساميان المتعاقدان الخلافات التي قد تنشأ بينهما بالوسائل السلمية وبتشجيع اعتماد حلول عادلة ومنصفة، مطابق ة للق ان ون الدولي، بم ا لا يع رض الس لم والأمن الدوليين للخطر.
المادة 6
فتح المادةالتعاون من أجل التنمية المتبادلة
1 - يسهر الط رفان الس اميان المتعاقدان على التنمية القصوى لإمكاناتهما المتبادلة قصد بلوغ مست وى من التعاون الفعال والمنصف والمتوازن.
ولهذه الغاية، يعمل الطرفان سويا على تقليص الفوارق في التنمية القائمة بينهما، باستخدام وبصفة متضامنة كل وسائل التعاون المتاحة وبالاستفادة القصوى من التكاملات الاقتصادية الموجودة بين اقتصاديات البلدين.
2 - يعتمد الط رفان الساميان المتعاقدان برامج ومشاريع خاصة للتعاون بخصوص كل قطاع، من خلال الأدوات واللجان أو أية هيئة للتعاون الثنائي الأخرى، وتخضع هذه البرامج والمشاريع، عند الاقتضاء، لنظر رئيسي حكومتيهما أثناء الاجتماع السنوي العالي المستوى المنصوص عليه في هذه المعاهدة.
المادة 7
فتح المادةاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
1 - يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التفكير والمعتقد، والديانة أو العقيدة، دون تمييز لأسباب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
2 - لهذا الغرض، يلتزم الطرفان بترقية الممارسة الفعلية للحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بكرامة الإنسان والتي تعد جوهرية لتفتحه الحر والكامل.
3 - ويتصرف الطرفان، بن اء على م ا سبق، طبقا لتشريعاتهما ولأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويفي الطرفان أيضا بالتزاماتهما كما هي محددة في الاتفاقات والإعلانات الدولية ذات الصلة، ولا سيما من بينها، العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، اللذين هما طرفان فيهما.
المادة 8
فتح المادةالحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات
1 - يقوم الطرفان الساميان المتعاقدان بكل الأعمال التي تسمح بإتاحة فضاء ثقافي مشترك، مستلهمين في ذلك بروابطهم التاريخية والبشرية والثقافية العتيقة. ويستمدان من مبادىء التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، السبيل إلى إثراء تراثهما المشترك، سواء في الإطار الثنائي أو الأورو - متوسطي. في هذا السياق، يسعى الطرفان إلى بلوغ أفضل مستوى من المعرفة المتبادلة وإلى تطوير أفضل تفاهم بين مواطنيهما وبين المكونات المختلفة لمجتمعيهما المدنيين.
2 - يعلن الطرفان الساميان المتعاق دان عن عزمهما على فرض احترام هذه المبادىء وتطبيقها بروح الثقة المتبادلة قصد التطوير الأفضل لعلاقات التعاون بينهما والاستفادة من ديناميكية وإبداع مجتمعيهما في البحث عن أه داف مشترك ة لتعاون ذي مزايا متبادلة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الباب الثاني — العلاقات السياسية الثنائية
المادة 9
فتح المادةالتعاون والتشاور السياسيان
1 - رغبة في توطيد الروابط التي تجمعهما، يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على وضع إطار ثنائي للتعاون والتشاور السياسيين.
2 - ولهذا الغرض، يقرران تأسيس ما يأتي :
أ) اجتماعات سنوية عالية المستوى، بين رئيسي حكومتي البلدين، بالتناوب في الجزائر وفي تركيا.
تعقد لقاءات على مستوى وزيري شؤون خارجية البلدين لغرض التحضير لهذه الاجتماعات،
ب) اجتماعات لوزيري شؤون خارجية البلدين بالتناوب في الجزائر وفي تركيا،
ج) مشاورات منتظمة بين الأمناء العامين لوزارتي الشؤون الخارجية والمديرين العامين للشؤون السياسية أو السياسة الخارجية والمسؤولين السامين للأمن ونزع السلاح وللشؤون الثقافية وللعلاقات الاقتصادية والتعاون وكذا اجتماعات الموظفين السامين للبلدين كلما اقتضت الضرورة ذلك.
3 - ويشجع كذلك الاتصال والحوار بين البرلمانين والمنظمات المهنية وممثلي القطاع الخاص وممثلي النسيج الجمعوي والجامعات والمعاهد ومراكز التعليم العالي والعلمي والتكنولوجي والثقافي الأخرى وكذا المنظمات غير الحكومية الجزائرية والتركية.
الباب الثالث — علاقات التعاون
المادة 10
فتح المادةالتعاون الاقتصادي والمالي
1 - تقوم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا وفقا للاتفاق ات والصك وك التي انضم إليها البلدان، بإعطاء دفع للتعاون الاقتصادي والمالي قصد تشجيع ديناميكية وعصرنة اقتصاديهما.
2 - يطور ويشجع الطرفان الساميان المتعاقدان العلاقات بين متعاملي البلدين في القطاع ات الإنتاجية والخدمية وكذا انجاز مشاريع استثمارية وإنشاء شركات مختلطة.
3 - ولهذا الغرض، يتفق الطرفان الساميان المتع اقدان على ترقي ة التعاون الاقتصادي وخاص ة / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لغرض ترقي ة التلاحم بين التعاون الثنائي واتف اق الشراك ة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
4 - يولي الط رفان الساميان المتعاقدان عناي ة خاصة لتطوير مشاريع البني ة التحتي ة ذات الاهتمام المشترك.
المادة 11
فتح المادةالتعاون العسكري
1 - يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على ترقية التعاون بين قواتهما المسلحة، بإعطاء اهتمام خاص لتبادل المستخدمين وتنظيم دورات تكوينية وتحسينية وتبادل الخبرات في عمليات المساعدة الإنسانية وحفظ السلم ولمجال التدريب وكذا إجراء التمارين المشتركة.
2 - إن التزامات الطرفين الناتجة عن القانون الدولي والقانون الوطني تبقى محفوظة.
المادة 12
فتح المادةالتعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
1 - وعيا منهما بضرورة تشجيع هذا التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، يعكف الطرفان الساميان المتعاقدان على ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكانهما ووضع برامج ومشاريع خاصة في مختلف القطاعات.
2 - يشجع الط رفان أيض ا عملي ات التعاون الثلاثي.
3 - يلتزم الطرفان بإدراج في مختلف قطاعات التعاون، تبادل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والعلمي والتقني والخبرات المهنية، في مجال تكوين الموارد البشرية ونقل التكنولوجيات.
4 - يعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة للتعاون اللامركزي باعتباره مشاركة من مجتمعيهما المدنيين في الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية أفضل للقطاعات الاجتماعية وخاصة منها تلك الأكثر حرمانا.
ولهذا الغرض، يلتزم الطرفان بتشجيع تنفيذ مشاريع التنمية من قبل المنظمات غير الحكومية للبلدين، طبقا للتشريع الساري المفعول في كلا البلدين.
المادة 13
فتح المادةالتعاون الثقافي والتربوي والعلمي والتكنولوجي
1 - وعيا منهما بأهمية الإرث التاريخي والثق افي الذي يتقاسمانه، يطمح الطرفان الساميان 11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م المتعاقدان، إلى ترقية التع اون في مجالات الترب ية والتكوين المهني والتعليم والعلوم والتكنولوجيات، عن طريق تبادل الطلبة والأساتذة والمكونين والباحثين ف ي الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، وكذا بتقوية وتطوير التع اون العلمي والتكنولوجي من خلال تنفيذ برامج مشتركة في هذه المجالات وتبادل الوثائق العلمية والبيداغوجية.
2 - يتم تطوير أيضا العلاقات بين الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم الع الي الأخرى، وتخصيص منح للدراسة والبحث وكذا إنج از أنشطة مشترك ة في المجالات الحرفية والثقافية والرياضية المشجعة للحوار بين الثقافات.
3 - يتفق الط رفان ك ذلك على تشجيع التع اون في المجالات الجديدة ذات الاهتمام المشترك، مثل الصناعات والسياحة الثقافيين.
4 - كما يشجع الطرفان أعمال حماية التراث التاريخي والثقافي المشترك وتثمينه.
المادة 14
فتح المادةتدريس اللغة والحضارة يعبّر الطرفان الساميان المتعاقدان عن رغبتهما في إيلاء عناية خاصة لتعليم اللغة والحضارة العربيتين في تركيا واللغة والحضارة التركيتين في الجزائر، وكذا لإقامة المراك ز اللغ وية أو الثق افي ة وتشغيلها في إقليميهما.
المادة 15
فتح المادةالتعاون في القطاع السمعي البصري يسعى الطرفان الساميان المتعاقدان معا لتشج يع التع اون في القط اع السمعي البص ري، ولا سيّما بين مؤسساتهما العمومية للإذاعة والتلفزيون، وفي المجالات السينمائية والفنية والرياضية.
المادة 16
فتح المادةالتعاون القانوني والقضائي يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على :
أ) ترقية ودعم التعاون القانوني في المج ال المدني والتجاري والجزائي والإداري والتعاون القضائي في المجالين المدني والجزائي بين هيئاتهما وسلطاتهما المختصة وترقية أعم ال مشت رك ة في قطاعات الإدارة العدلية،
ب) تشج يع دراسة تشريعاتهما وبالخص وص في مجالات التجارة والأعم ال بغرض تسهيل التعاون بين المؤسسات والاندماج الاقتصادي لكل منهما،
ج) التعاون في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها، ولا سيّما الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وتمويله والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالأشخاص وكذا الهجرة غير الشرعية.
المادة 17
فتح المادةالتعاون في قطاع الإدارة العمومية يق وم الط رفان الساميان المتع اقدان بتطوير، ل دى الهيئات المتخصص ة وباللج وء عند الض رورة إلى مؤسسات وتقنيات متخصصة، التعاون في ميدان الإصلاح والعص رنة الإدارية، في موضوعات تحدد مسبقا بين الطرفين.
الباب الرابع — الأحكام الختامية
المادة 18
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ تدخل هذه المع اهدة حيّ ز التّنف يذ بت اريخ استلام آخر الإشعارين اللذين يعلم بموجبهما الطرفان الساميان المتعاقدان بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام إجراءاتهما القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
المادة 19
فتح المادةالصلاحية والإلغاء تظل هذه المعاهدة سارية المفعول حتى يتم إلغاؤه ا من قب ل أحد الطرفين، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، بواسط ة إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.
حرّر بالجزائر في 23 مايو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغات العربيّة والتركية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية. وفي حالة الخلاف في التفسير، يرجّح النص الفرنسي.
عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية تركيا الديمقراطية الشعبية د.م حلمي غولر مراد مدلسي وزير الطاقة والموارد وزير المالية الطبيعية 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.