مرسوم رئاسيّ رقم 08-173 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2007، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون مالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهوريّ ة كوب ا (المش ار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين")، رغبة منهما في ت وثيق وتع زيز أواصر الصداق ة والتضامن والتع اون الق ائم ة بين البلدين من خلال أعمال ملموس ة في مج ال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى مبلغ القرض تمنح حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لحكومة جمهوريّة كوبا قرضا قيمته تعادل بالأورو ثلاثمائة وثمانون مليون )380.000.000( دولار أمريكي، موجه لتمويل عقدين تجاريين مبرمين بين شركة سوناطراك )SONATRACH( وشركة كوباميتاليس (SELATEMABUC)، قصد تزويده ا، على أقصى حد، بثلاثمائة ألف )300.000( طن متري من "الجات الفيول" Fuel( - )Jet ومائة وخمسين ألف )150.000( طن متري من "الفيول" .)Fuel( يخضع هذا العقد للتشريع الجزائري الساري المفعول.
المادّة 2 استعمال القرض يستعم ل هذا الق رض طبقا لجدول تسليم الجات الفيول والفيول المنصوص عليه في العقدين المبرمين بين شركة سوناطراك وشرك ة كوباميتاليس في إطار هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةتسديد أصل القرض وتسوية الفوائد والعمولات يمنح هذا القرض لمدة أقصاها سبعمائة وعشرون يوما (027)، بفوائد ذات معدل ثابت يقدر بخمسة فاصل خمسة وعشرين بالمائة )5,25%( سنويا، متبوعة بعمولة تسيير لصالح بنك الجزائر الخارجي يقدر بنسبة واحد بالألف )1%0( تدفع في نفس الوقت الذي يتم فيه تسديد كل شحنة.
يتم إعداد جدول تسدي د لكل شحنة، ويش رع في حساب الفوائد المترتبة عن كل شحنة ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ إصدار وثيقة الشحن.
يسدد أصل القرض المتعلق بكل شحنة دفعة واحدة، سبعمائة وعشرون يوما (720) ابتداء من التاريخ التعاقدي للدفع بين شركة سوناطراك وكوباميتاليس.
تسدد الفوائد ذات الصلة خلال أربعة سداسيات (اليوم ال 180 واليوم ال .)360 يترتب عن كل مبلغ مستحق ولم يتم تسدي ده في التاريخ المتفق عليه، فوائد في التس ديد تض اف إلى نسب ة الفائدة المتضمنة في الاتف اق وذلك بزي ادة قدره ا واح د بالمائة )%1( تحسب ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي. ولا يطبق هذا الحكم عندم ا لا يتج اوز تأخير التسديد مدة سبعة (7) أيام.
المادة 4
فتح المادةطريقة التسديد يتم تسديد أصل القرض وتسوية الفوائد بالأورو.
المادة 5
فتح المادةالضرائب والرسوم ومصاريف التبعية كل ضريبة أو رسم أو حق الطابع أو التسجيل وكذا مصاريف التبعية الواجب دفعها في بلد المقترض، تكون على عاتق هذا الأخير.
كل ضريبة أو رسم أو حق الطابع أو التسجيل وكذا مصاريف التبعية الواجب دفعها في بلد المقرض، تكون على عاتق هذا الأخير.
المادة 6
فتح المادةتسيير القرض يكلف بنك الجزائر الخارجي d’Algérie( Extérieure )Banque المتصرف باسم ولصالح حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة والبنك الوطني لكوبا Cuba( de Nacional Banco )El المتصرف باسم ولصالح حكومة جمهوريّة كوبا، بتنفيذ هذا الاتفاق سواء تعلق الأمر باستعمال هذا القرض أو تسدي د أصل الق رض والفوائد.
يتم إبرام ترتيب تقني مصرفي بين البنكين المشار إليهما أعلاه.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.